التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٠٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات – الحافلات)، والتي يكون طاقمها من الجنسيات غير الخليجية الدخول إلى أراضي السلطنة من أجل تحميل الركاب أو البضائع إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.

المادة الثانية

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية مزاولة أنشطة النقل البري الداخلي بين نقطتين داخل السلطنة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.

المادة الثالثة

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية وطاقمها البقاء في أراضي السلطنة لفترة تجاوز (٧) سبعة أيام إلا بتصريح من وزارة النقل والاتصالات بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية، ويستثنى من ذلك وسائل النقل التي يكون طاقمها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول التي تدخل معها السلطنة في اتفاقية تقضي بذلك.

المادة الرابعة

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية التحميل في رحلة العودة إلى بلد آخر غير البلد المسجلة فيه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.

المادة الخامسة

يقدم طلب التصريح من شركات ومؤسسات النقل البري المسجلة بالسلطنة كتابة أو عبر البريد المسجل إلى المديرية العامة للطرق والنقل البري، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – صورة من البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع.

٢ – صورة من السجل التجاري.

٣ – صورة من نموذج التوقيع.

٤ – صورة من شهادة الانتساب إلى غرفة التجارة والصناعة.

٥ – صورة من ملكية وسيلة النقل الأجنبية.

٦ – صورة من رخصة قيادة سائق وسيلة النقل الأجنبية.

المادة السادسة

تقوم المديرية العامة للطرق والنقل البري بدراسة طلب التصريح، والتأكد من عدم توفر وسيلة نقل وطنية تقوم بعملية النقل البري، والتحقق من استيفاء كافة البيانات المدونة في النموذج المشار إليه في المادة الخامسة من هذا القرار، وتوقيعه، وختمه من قبل المخول بالتوقيع في الشركة أو المؤسسة بحسب الأحوال، ولها في هذا الشأن الاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات المعنية.

المادة السابعة

تصدر المديرية العامة للطرق والنقل البري التصريح موضحا به مدته، وحدود النطاق الجغرافي، وخطوط النقل البري.

المادة الثامنة

يجب على المصرح له الالتزام بالتعليمات والشروط المنصوص عليها في التصريح الصادر له، وإبلاغ المديرية العامة للطرق والنقل البري بأي تعديل يطرأ على الحمولة أو وسيلة النقل البري.

المادة التاسعة

يفرض رسم مقابل التصريح بدخول وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات – الحافلات) إلى أراضي السلطنة، مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية على كل وسيلة نقل بري، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل المديرية العامة للطرق والنقل البري.

المادة العاشرة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فيما عدا حكم المادة التاسعة من هذا القرار، فيعمل بها في الأول من أكتوبر ٢٠١٥م.

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/133 133/2015 ٢٠١٥/١٣٣ ١٣٣/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٥ بالتصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ من يونيو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٥.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٥٠ / ٢٠١٥ بإنشاء دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر وتحديد نطاق اختصاصها وتحديد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمسقط

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم م ز ت / ٥٩٠٦٥ / ٣٤٠٩ المؤرخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر (بمسمى دائرة الكاتب بالعدل ببوشر) ويتحدد نطاق اختصاصها بولاية بوشر.

المادة الثانية

يتحدد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمحافظة مسقط بولايتي مسقط ومطرح.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٩ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ٦ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/150 150/2015 ٢٠١٥/١٥٠ ١٥٠/٢٠١٥

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ١٥ / ١١ / ١٢٩٢ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٨ / ٢٠١٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية فيتنام الاشتراكية، كندا، جمهورية تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية بوركينا فاسو، جمهورية النيجر، جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٤) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠١٥م.

2015/158 158/2015 ٢٠١٥/١٥٨ ١٥٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٤) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠١٥م.

2015/157 157/2015 ٢٠١٥/١٥٧ ١٥٧/٢٠١٥

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥٥ / ١ / ١٢٨٠ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥٨ / ١ / ١٢٥٦ / ٢٠١٥م)

تحميل