تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٧ بإنشاء مديرية عامة بوزارة التجارة والصناعة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٣ بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” تتبع وزارة التجارة والصناعة.
المادة الثانية
يكون للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة
يكون مقر الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس إدارتها.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وإلى أن تصدر تسري على الهيئة القوانين والنظم التي تخضع لها وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
تؤول إلى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، كما ينقل إليها موظفو تلك المديرية بذات درجاتهم المالية.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الرئيس التنفيذي للهيئة ووزير التجارة والصناعة.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.