نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/43 43/2012 ٢٠١٢/٤٣ ٤٣/٢٠١٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بتعديلات القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ المشار إليه المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من محرم سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٣) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٢م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٣) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/76 76/2012 ٢٠١٢/٧٦ ٧٦/٢٠١٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٣) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/75 75/2012 ٢٠١٢/٧٥ ٧٥/٢٠١٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وإلى كتاب مجلس الشؤون الإدارية رقم ١١٥٠ / ٢٠١٢ المؤرخ ٣١ / ٧ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٢٨) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها النص الآتي:
مادة (٢٨)
تنشأ في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء تشكل برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من:
أ – رئيس الإدارة العامة للمحاكم بمجلس الشؤون الإدارية.
ب – مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي.
ج – مدير الدائرة. وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ١ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ / ١٢ / ٢٠١٢م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٣) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/521 521/2012 ٢٠١٢/٥٢١ ٥٢١/٢٠١٢