نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠/ ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢/ ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/ ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن مساءلة الأحداث بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
تحال إلى محاكم الأحداث جميع الدعاوى التي أصبحت بموجب القانون المرافق من اختصاصها، وذلك بالحالة التي تكون عليها، ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم.
المادة الثالثة
ينقل الأحداث المحكوم عليهم بالسجن قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى دار إصلاح الأحداث لقضاء باقي مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م.