نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ بمنح امتياز مشروع الغاز الطبيعي المسال والأحكام الخاصة بالتنفيذ،
وعلى الاتفاقية الموقعة في ٢٣ أكتوبر ١٩٩٦م بين حكومة سلطنة عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال،
وعلى اتفاقية التعديل الموقعة في ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٦م بين حكومة سلطنة عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٥) من ملحق الشروط والأحكام الخاصة بمنح امتياز مشروع الغاز الطبيعي المسال المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ المشار إليه النص الآتي:
“يعفى دخل الشركة الناجم عن الأنشطة المعفاة من ضريبة الدخل حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥م”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه.
صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/46 46/2007 ٢٠٠٧/٤٦ ٤٦/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعتبر منطقة الخيران المحددة بالرسم التخطيطي المرفق منطقة مخصصة لأغراض السياحة البيئية العامة.
المادة الثانية
تتولى وزارة السياحة إدارة المنطقة المحددة بالرسم التخطيطي المرفق وإقامة المرافق بها وفقا للمعايير البيئية.
المادة الثالثة
يسمح للمواطنين الذين يملكون عقارات بالمنطقة المحددة بالرسم التخطيطي المرفق بتطوير عقاراتهم بعد موافقة وزارة السياحة وبما لا يغير طبيعة المنطقة.
المادة الرابعة
يحظر إقامة أية مشروعات سياحية أو اقتصادية أو غيرها من المشروعات بالمنطقة المحددة بالرسم التخطيطي المرفق.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/45 45/2007 ٢٠٠٧/٤٥ ٤٥/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنزع – للمنفعة العامة – ملكية الجزء من قطعة الأرض رقم ر م / ١ / ٢٥ / ١٦ / ١ / ٧١ المحدد بالمذكرة والخريطة التفصيلية المرفقتين.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المشار إليه وما عليه من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السيد محمود بن هلال بن سعود البوسعيدي أمينا عاما لمجلس المناقصات.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/43 43/2007 ٢٠٠٧/٤٣ ٤٣/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين داود بن النظر الزدجالي مستشارا بوزارة التربية والتعليم بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/42 42/2007 ٢٠٠٧/٤٢ ٤٢/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الحركة الكشفية بسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٧٥،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى اختصاصات وزارة التربية والتعليم الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٧،
وعلى الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠١،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ مديرية عامة للكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم تتبع الوزير مباشرة، وتحدد اختصاصاتها بقرار وزاري.
المادة الثانية
تؤول ممتلكات الهيئة القومية للكشافة والمرشدات وسائر موجوداتها إلى وزارة التربية والتعليم كما تؤول إليها الموازنة السنوية التي تخصص للهيئة.
المادة الثالثة
ينقل إلى وزارة التربية والتعليم بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية جميع العاملين بالهيئة المشار إليها.
استنادا إلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصوص البنود (١) و (٢) و (٣) و (٧) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليها، النصوص الأتية:
البند (١)
أن لا يقل عمر المتقدم للدراسة عن (٢٥) عاما عند تقديم الطلب.
البند (٢)
أن لا تقل مدة خبرته في الوظيفة أو المهنة عن ست سنوات.
البند (٣)
أن يكون قد أمضى بنجاح تسع سنوات دراسية على الأقل في التعليم المدرسي في حالة الالتحاق بالدراسة بمرحلتي التعليم دون الجامعي والجامعي، وللوزير في الحالات التي يقدرها الاستثناء من هذا الشرط لمن أمضى بنجاح ثمان سنوات دراسية.
البند (٧)
أن يخضع لنفس المتطلبات الدراسية اللازمة للحصول على المؤهل في التعليم دون الجامعي والجامعي والدراسات العليا، وأن تكون الدراسة نظامية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ / ٤ / ١٤٢٨هــ
الموافق: ١٢ / ٥ / ٢٠٠٧م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م
2007/31 31/2007 ٢٠٠٧/٣١ ٣١/٢٠٠٧