نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م
2001/1 1/2001 ٢٠٠١/١ ١/٢٠٠١
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد ثمن بيع استمارة المستثمر بمبلغ أربعة ريالات عمانية وخمسمائة بيسة لكل استمارة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠٠١ م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠١م
2001/31 31/2001 ٢٠٠١/٣١ ٣١/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين جامعة الأزهر ومعهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان الموقعة في مسقط بتاريخ ٩ رمضان ١٤٢١هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التوقيع على اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين جامعة الأزهر ومعهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان المشار إليها.
مادة (٢)
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١١ من مارس سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩١) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠١م.
2001/23 23/2001 ٢٠٠١/٢٣ ٢٣/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٨٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٢) من النظام المشار إليه النص الآتي:
تشكل اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من:
– وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج “نائبا للرئيس”.
– ممثل بدرجة مدير عام عن كل من الوزارات والجهات الآتية:
– التربية والتعليم.
– الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
– التعليم العالي.
– الخارجية.
– الزراعة والثروة السمكية.
– البلديات الإقليمية والبيئة.
– موارد المياه.
– الإعلام.
– التراث القومي والثقافة.
– الاقتصاد الوطني.
– جامعة السلطان قابوس.
– الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية.
– ثلاثة من بين الأشخاص المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم يصدر بتعيينهم قرار من رئيس اللجنة وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
– أمين اللجنة “عضوا ومقررا”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١١ من مارس سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩١) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠١م.
2001/22 22/2001 ٢٠٠١/٢٢ ٢٢/٢٠٠١
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠١.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٦ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة فيليبس بتروليوم عمان المحدودة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٧ بإجازة تنازل شركة فيليبس بتروليوم عمان عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٥ يونيو ١٩٩٦م لشركة ميرسك أويل عمان أيه – أس،
وعلى العقد المؤرخ ١٩ نوفمبر ١٩٩٩م والذي تنازلت بموجبه شركة فيليبس بتروليوم عمان المحدودة عن خمسة وعشرين بالمائة (٢٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٥ يونيو ١٩٩٦م لشركة بيركلي بتروليوم عمان إنك القابلة لذلك التنازل،
وعلى خطاب وزير النفط والغاز بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٠١ بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة تنازل شركة فيليبس بتروليوم عمان المحدودة عن خمسة وعشرين بالمائة (٢٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٥ يونيو ١٩٩٦م المشار إليها لشركة بيركلي بتروليوم عمان إنك، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
٥٠٪ فيليبس بتروليوم عمان المحدودة.
٢٥٪ ميرسك أويل عمان أيه – أس.
٢٥٪ بيركلي بتروليوم عمان إنك.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٠ من مارس سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩١) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠١م.
2001/21 21/2001 ٢٠٠١/٢١ ٢١/٢٠٠١