التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

تحميل English

استنادا إلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحقين رقمي (١) و(٢) المرفقين باللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليها، الملحقان المرفقان.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من فبراير ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري

تحميل English

استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من فبراير ٢٠٢٣م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٨٨٩٤

تحميل

(٥)
بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية -اختصاصها بمراجعة الإجراءات السابقة على التعاقد – أثر عدم تمكينها من اختصاصها بالمراجعة.

أوجب المشرع مراجعة مشاريع العقود والالتزامات المراد التوقيع عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة من قبل وزارة العدل و الشؤون القانونية – الهدف من ذلك – التأكد من اتفاق العقود مع المراسيم والقوانين السارية، واتفاق الالتزامات القانونية المنصوص عليها فيها مع مصلحة الدولة، وتحديد الإجراءات المطلوبة لإبرامها إبراما نهائيا، وإصدار أي شهادات قانونية قد تتطلبها العقود بخصوص سلامة إجراءات توقيعها وإبرامها طبقا للقوانين والمراسيم السارية – مؤدى ذلك – تعذر وزارة العدل والشؤون القانونية عن مراجعة مشروع اتفاقية التمويل المالي لعدم تمكينها من مراجعة الإجراءات السابقة على التعاقد.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٨٠

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢٣ بتعيين وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين.

قرارات وزارية

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢٣ صادر في ٢ / ٢ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠٢٣ صادر في ٩ / ٢ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني ٣٢ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي، سفيرنا لدى جمهورية السودان، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تشاد.

المادة الثانية

يعين سعود بن هلال بن سعود الشيذاني، سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية القمر المتحدة، وجمهورية زامبيا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية سيشل.

المادة الثالثة[1]

تعين رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية، سفيرتنا لدى مملكة بلجيكا، لتكون سفيرة لنا فوق العادة، ومفوضة لدى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م.


[1] صححت بموجب استدراك وزارة الخارجية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩).

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل English

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل وظيفتا “مدير، ومدير مساعد دائرة الدراسات التربوية والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم”، بوظيفتي “مدير، ومدير مساعد المكتب الفني للدراسات والتطوير في وزارة التربية والتعليم” الواردتين في المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما تستبدل وظيفتا “مدير، ومدير مساعد دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي في وزارة التربية والتعليم” بوظيفتي “مدير، ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية في وزارة التربية والتعليم” الواردتين في المادة الأولى المذكورة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على (١) عام واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م.

لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٢ – الوزير:

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٣ – المديرية:

المديرية العامة للصناعة في الوزارة.

٤ – هوية المنتج الوطني:

شعار المنتجات الوطنية المعتمد لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي يمنح للمرخص له.

٥ – المرخص له:

الشخص الحاصل على الترخيص.

٦ – الترخيص:

الموافقة الصادرة من المديرية لاستخدام هوية المنتج الوطني.

المادة (٢)

لا يجوز استخدام هوية المنتج الوطني إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٣)

يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

١ – تحديد اسم المنتج.

٢ – تحقيق نسبة محتوى محلي بما لا يقل عن (٢٠٪) عشرين بالمائة.

٣ – الترخيص الصناعي أو الحرفي لمقدم الطلب، ساري المفعول.

٤ – أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٤)

يجب على المديرية البت في طلب الترخيص خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ استيفائه كافة الشروط والمستندات المطلوبة، ويجوز لها الاستعانة بأي جهة أخرى لفحص طلب الترخيص.

المادة (٥)

يصدر الترخيص من الدائرة المختصة، وتكون مدته (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.

المادة (٦)

يجب على المديرية إخطار طالب الترخيص في حال رفض طلبه بأي وسيلة يتحقق بها العلم، على أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة (٧)

يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفضه، ويجوز تقديم طلب ترخيص جديد بعد مضي (١) عام واحد من تاريخ رفض الطلب.

المادة (٨)

يكون احتساب نسبة المحتوى المحلي لغرض الموافقة على طلب الترخيص، وفقا للآتي:

(سعر المنتج تسليم باب المصنع − قيمة المواد غير ذات المنشأ/ سعر المنتج تسليم باب المصنع) × ١٠٠

المادة (٩)

يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الآتية على المخالفين لأحكام هذه اللائحة:

١ – الإنذار.

٢ – غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٣ – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (١) عام واحد.

٤ – إلغاء الترخيص.

المادة (١٠)

يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذه اللائحة أن يتظلم للوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢٣ بتعيين وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعين ابتسام بنت أحمد بن سعيد الفروجية وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٢ / ٢٠٢٣ بتغيير مسمى الجمعية العمانية للخدمات النفطية ليكون “الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)”

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٢ / ٢٠٠١ بإشهار الجمعية العمانية للخدمات النفطية،

وإلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢م بشأن تغيير مسمى الجمعية العمانية للخدمات النفطية إلى الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “الجمعية العمانية للخدمات النفطية” الوارد في المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٣٢٢ / ٢٠٠١ المشار إليه، ليكون مسماها الجديد “الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ من فبراير ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٣٨ / ٢٠٢٣ بإنشاء مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في صالة استثمر في عمان بمبنى هيئة الطيران المدني بولاية السيب

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينشأ مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في (صالة استثمر في عمان) والكائنة في مبنى هيئة الطيران المدني بولاية السيب يتبع دائرة الكاتب بالعدل بالسيب.

المادة الثانية

يرمز للسجلات والأختام المستخدمة في المقر المشار إليه في المادة الأولى ب (دائرة الكاتب بالعدل بالسيب ب).

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠٢٣م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م