نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٠) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٩م
1999/60 60/1999 99/60 60/99 ١٩٩٩/٦٠ ٦٠/١٩٩٩ ٩٩/٦٠ ٦٠/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٠) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٩م
1999/60 60/1999 99/60 60/99 ١٩٩٩/٦٠ ٦٠/١٩٩٩ ٩٩/٦٠ ٦٠/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٠) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٩م
1999/36 36/1999 99/36 36/99 ١٩٩٩/٣٦ ٣٦/١٩٩٩ ٩٩/٣٦ ٣٦/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٠) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٩م
1999/54 54/1999 99/54 54/99 ١٩٩٩/٥٤ ٥٤/١٩٩٩ ٩٩/٥٤ ٥٤/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٩م
1999/8 8/1999 99/8 8/99 ١٩٩٩/٨ ٨/١٩٩٩ ٩٩/٨ ٨/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م
1999/1 1/1999 99/1 1/99 ١٩٩٩/١ ١/١٩٩٩ ٩٩/١ ١/٩٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون البطاقة الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٧،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٤) من قانون البطاقة الشخصية المشار إليه النص الآتي:
“تحدد بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية رسوم استخراج البطاقة الشخصية واستبدالها وغير ذلك من الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه على أن لا تزيد على خمس ريالات”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/43 43/1999 99/43 43/99 ١٩٩٩/٤٣ ٤٣/١٩٩٩ ٩٩/٤٣ ٤٣/٩٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٦ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد الخاصة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي إنشاء كليات أو معاهد عليا خاصة تتولى القيام بتدريس نوع أو أكثر من التخصصات العملية أو الفنية بعد المرحلة الثانوية، بما يخدم احتياجات خطط التنمية في السلطنة وسوق العمل بها.
وتشرف وزارة التعليم العالي على الكليات والمعاهد العليا المشار إليها.
مادة (٢)
يصدر وزير التعليم العالي اللوائح اللازمة لإنشاء وتنظيم الكليات والمعاهد العليا الخاصة بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وإلى أن تصدر هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/42 42/1999 99/42 42/99 ١٩٩٩/٤٢ ٤٢/١٩٩٩ ٩٩/٤٢ ٤٢/٩٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن الجامعات الخاصة بالنظام المرافق.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
يصدر وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام بعد موافقة مجلس التعليم العالي.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٩م
1999/2 2/1999 99/2 2/99 ١٩٩٩/٢ ٢/١٩٩٩ ٩٩/٢ ٢/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٩م
1999/1 1/1999 99/1 1/99 ١٩٩٩/١ ١/١٩٩٩ ٩٩/١ ١/٩٩