للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٤.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٤.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٤.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٤.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٤.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٤م
1994/2 2/1994 94/2 2/94 ١٩٩٤/٢ ٢/١٩٩٤ ٩٤/٢ ٢/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م
1994/87 87/1994 94/87 87/94 ١٩٩٤/٨٧ ٨٧/١٩٩٤ ٩٤/٨٧ ٨٧/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الآتية أسماؤهم اعتبارا من ٤ / ٧ / ١٩٩٤م:
– عابد علي خان غلام نموث محمد هاشم
– راحت سلطانه محمد معروف محمد بشير الدين
– محمد علي خان عابد علي خان غلام نموث
– مريم سلطانه نيلوفر عابد علي خان
– ميمونه سلطانه نيلوفر عابد علي خان
– فاطمه سلطانه خان عابد علي خان
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/96 96/1994 94/96 96/94 ١٩٩٤/٩٦ ٩٦/١٩٩٤ ٩٤/٩٦ ٩٦/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص البند (٢) من المادة (١) من قانون تنظيم الجنسية العمانية المشار إليه النص الآتي:
من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب إذا لم تثبت بنوته لأب شرعا، أو كان أبوه عمانيا وأصبح فاقد الجنسية.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/95 95/1994 94/95 95/94 ١٩٩٤/٩٥ ٩٥/١٩٩٤ ٩٤/٩٥ ٩٥/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من نشاط النقل الجوي الدولي بين سلطنة عمان وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٦ من يوليو ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من نشاط النقل الجوي الدولي بين سلطنة عمان وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٦ من يوليو ١٩٩٤ المشار إليها.
مادة (٢)
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/94 94/1994 94/94 94/94 ١٩٩٤/٩٤ ٩٤/١٩٩٤ ٩٤/٩٤ ٩٤/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨م وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٣ بإلغاء العمل بالإعفاء الضريبي المقرر على المؤسسات التجارية والصناعية والشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ المشار إليه مادة جديدة برقم ٥ مكررا نصها الآتي:
يجوز إعفاء المؤسسات الصناعية المسجلة وفقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة المشار إليه وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج قابلة للتجديد، ويصدر بالإعفاء قرار من نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة بعد استطلاع رأي لجنة تنمية الصناعة.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/93 93/1994 94/93 93/94 ١٩٩٤/٩٣ ٩٣/١٩٩٤ ٩٤/٩٣ ٩٣/٩٤