للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٩٤.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٩٤.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينشأ وفقا لهذا المرسوم صندوق باسم “صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي”.
مادة (٢)
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.
مادة (٣)
على رئيس جهاز الأمن الداخلي وكافة الجهات المعنية الأخرى تنفيذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ يناير سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/7 7/1994 94/7 7/94 ١٩٩٤/٧ ٧/١٩٩٤ ٩٤/٧ ٧/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بتشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
اعتماد تعيين القضاة الذين تم ترشيحهم لعضوية هيئة حسم المنازعات التجارية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ يناير سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/6 6/1994 94/6 6/94 ١٩٩٤/٦ ٦/١٩٩٤ ٩٤/٦ ٦/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون سوق مسقط للأوراق المالية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ يناير سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ بإصدار قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تخصص المنطقة الموضحة في الملحق والخريطة المرافقين موقعا طبيعيا محميا باسم “محمية المها العربية”.
مادة (٢)
تسري في شأن محمية المها العربية الأحكام المبينة في الملحق المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ يناير سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٤م
1994/8 8/1994 94/8 8/94 ١٩٩٤/٨ ٨/١٩٩٤ ٩٤/٨ ٨/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تؤول إلى وزارة موارد المياه المسؤوليات والاختصاصات والمخصصات والسجلات المتعلقة بالسدود والأفلاج، وينقل إليها من وزارة الزراعة والثروة السمكية الموظفون العاملون في هذا المجال.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٦ يناير سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/3 3/1994 94/3 3/94 ١٩٩٤/٣ ٣/١٩٩٤ ٩٤/٣ ٣/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وانطلاقا مما تشهده السلطنة من تطور في مختلف المجالات،
وحرصا منا على دعم مسيرة التنمية الشاملة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
مادة (٢)
يعدل مسمى “سكرتارية مجلس الوزراء” إلى “الأمانة العامة لمجلس الوزراء” كما يعدل مسمى “سكرتير المجلس” إلى “أمين عام”.
مادة (٣)
يشرف نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء على أعمال مجلس الوزراء وأمانته العامة، وتعدل اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء بما يتفق وأحكام هذه المادة.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م
1994/3 3/1994 94/3 3/94 ١٩٩٤/٣ ٣/١٩٩٤ ٩٤/٣ ٣/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م
1994/2 2/1994 94/2 2/94 ١٩٩٤/٢ ٢/١٩٩٤ ٩٤/٢ ٢/٩٤