نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٧٧ بإصدار قانون تنمية موارد المياه وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٨٨ باعتبار المخزون المائي ثروة وطنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ بموجب هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق هيئة عامة باسم الهيئة العامة لموارد المياه، تتبع مجلس الوزراء.
مادة (٢)
تتمتع الهيئة العامة لموارد المياه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتتخذ مقرا لها في مسقط.
مادة (٣)
تؤول إلى الهيئة العامة لموارد المياه فور تشكيلها الصلاحيات والمخصصات والسجلات والتقارير الخاصة بالمديرية العامة لشؤون موارد المياه بوزارة البيئة وموارد المياه وكذلك الصلاحيات الخاصة بمجلس حماية البيئة وموارد المياه في مجال موارد المياه.
ويعدل اسم مجلس حماية البيئة وموارد المياه ليكون مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث، كما يعدل اسم وزارة البيئة وموارد المياه ليكون وزارة البيئة.
مادة (٤)
تبقى للوزارات والوحدات الحكومية الأخرى جميع اختصاصاتها الأصلية في تنمية واستخدام المياه بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للهيئة. وعلى الجهات المذكورة إمداد الهيئة بجميع ما تتوصل إليه من معلومات في هذا المجال.
مادة (٥)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه أو مع أحكام النظام الأساسي المرافق.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٩ مارس سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.