التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٩٨ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم “شركة صناديق الاستثمار الوطنية”

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق مسقط للأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم والملحق المرافق شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة صناديق الاستثمار الوطنية.

مادة (٢)

تسري على الشركة أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه فيما لم يرد به نص في الملحق المرافق.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ بإصدار قانون سوق رأس المال

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق مسقط للأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ وتعديلاته،
وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن تنظيم سوق رأس المال بالقانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق القانون المرافق وإلى أن تصدر هذه القرارات واللوائح يستمر العمل بالأحكام والنظم القائمة في تاريخ العمل به بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

تنقل إلى الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية المخصصات المالية، والموظفون والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية – ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
قانون معدل

قانون سوق رأس المال (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢

الباب الرابع
الهيئة العامة لسوق المال[1]

الفصل الأول
(إنشاء الهيئة)

المادة (٤٦)

تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لسوق المال) يكون مقرها الرئيسي مدينة مسقط، وتتبع وزير التجارة والصناعة.

المادة (٤٧)

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وتباشر نشاطها وفق الأسس التجارية – وتعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (٤٨)[2]

تتولى الهيئة ما يلي:

١- تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها.

٢- الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية.

٣- الإشراف على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

٤- الإشراف على شركات المساهمة العامة.

٥- الإشراف على شركات التأمين.

٦- ترخيص وتنظيم شركات التصنيف الائتماني.

٧- ترخيص وتنظيم شركات الغرض الخاص.

وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأحكام الخاصة بتنفيذ هذه الاختصاصات.

الفصل الثاني
أهداف الهيئة

المادة (٤٩)

تهدف الهيئة إلى ما يلي:

١- الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة.

٢- إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

٣- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام.

٤- التيسير والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية، مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد أسعار هذه الأوراق، وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين.

٥- جمع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل بها ونشر التقارير حولها.

٦- إجراء الدراسات وتقديم المقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم والتطور الذي تتطلبه سوق الأوراق المالية.

٧- الاتصال بالأسواق المالية في الخارج بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في أساليب التعامل في هذه الأسواق ويساعد على سرعة تطوير السوق المالية العمانية وكذلك الانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.

٨- تنظيم أو الإشراف على دورات تدريبية للعاملين في الهيئة أو في سوق الأوراق المالية أو الراغبين في العمل بهما.

٩- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغيرهم من العاملين بالسوق بهدف رفع كفايتهم العلمية والعملية.

المادة (٥٠)

يقوم بإدارة شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وعلى الأخص ما يلي:

١- وضع السياسة التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها في إطار السياسة المالية والاقتصادية للدولة.

٢- التوصية لدى الجهات الحكومية بكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المستثمرين.

٣- اعتماد اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة ولأعمال سوق الأوراق المالية دون التقيد بالنظم الحكومية سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي أو بنظام الموظفين أو الشؤون الإدارية والمالية أو غيرها. وتصدر اللوائح المشار إليها بقرار من الرئيس.[3]

٤- إيقاف التعامل بأية ورقة مالية مدرجة بالسوق للمدة التي يراها وله أن يفوض الرئيس التنفيذي في ذلك.

٥- وقف نشاط السوق، عند الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز أسبوعا يحظر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق. فإذا اقتضت المصلحة العامة وقف نشاط السوق لمدة تزيد على أسبوع فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة.

٦- المصادقة على الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات الهيئة ونفقاتها قبل بداية السنة المالية بعد التنسيق مع وزارة المالية.

٧- تحديد متطلبات نشرة إصدار الأوراق المالية في سوقها الأولية.

٨- تحديد شروط إدراج قيد الأوراق المالية في السوق النظامية أو الموازية أو أي سوق ثانوية أخرى يجري اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة لتداول الأوراق المالية.

٩- اعتماد تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية.

١٠- وضع قواعد وشروط للإفصاح من قبل الجهات المصدرة للأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والإدارات التنفيذية فيهما عن جميع الظروف أو المعلومات التي تؤثر على أنشطتهم أو مراكزهم المالية، وكل تغيير يرى مجلس إدارة الهيئة أنه يؤثر على قيمة الورقة المالية.

ووضع قواعد وشروط لتعاملات الأشخاص المطلعين.[4]

١١- وضع التعليمات التي تحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وفيما بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والجمهور والسوق.[5]

١٢- ترخيص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد وكلائهم، وتحديد تعرفة أجورهم.[6]

١٣- تحديد عمولات السوق لقاء عمليات التداول وانتقال ملكية الأوراق المالية.

١٤- تحديد اشتراكات الأعضاء بالسوق ورسوم اعتماد نشرات الإصدار والرسوم السنوية لقيد الأوراق المالية ورسوم ممارسة الوساطة ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة والسوق.

١٥- الاقتراض وتحديد حجمه وشروطه بعد موافقة وزارة المالية.

١٥ (مكررا) – تحديد الشروط والإجراءات المنظمة للعهد المالية، وإصدار الصكوك وإدراجها وتداولها، والرقابة الشرعية عليها.[7]

١٦- أية صلاحيات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

المادة (٥١)[8]

يلزم كل عضو يمتنع عن إدراج قيد أوراقه المالية في السوق المحددة لها لمدة شهر واحد بدفع مبلغ لا يقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني ولا يزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وإذا لم يتم القيد يجوز للمجلس أن يصدر قرارا بوقف التعامل في أوراقه المالية.

المادة (٥٢)[9]

يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدة عضوية المجلس (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، أو مدد مماثلة.

المادة (٥٣)

يعين الرئيس التنفيذي للهيئة بمرسوم سلطاني ويكون متفرغا لعمله، ويجوز أن يفوض مجلس إدارة الهيئة أيا من الصلاحيات الممنوحة له إلى الرئيس التنفيذي فيما عدا وضع تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية وإصدار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة وسوق مسقط للأوراق المالية وتحديد الرسوم والعمولات. وتحدد اللوائح الداخلية للهيئة راتبه وعلاواته ومكافآته وتعويضاته وسائر الحقوق والواجبات المتعلقة به.

المادة (٥٤)

يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ سياسة مجلس الإدارة والقرارات التي يصدرها وهو المسؤول عن إدارة الهيئة طبقا للوائح الداخلية ويمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

الفصل الثالث
مالية الهيئة

المادة (٥٥)

تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى آخر شهر ديسمبر من السنة التالية.

ويكون للهيئة حساب خاص يودع فيه الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية وغيرها يطلق عليه اسم الفائض العام ويستخدم هذا الفائض في تطوير أعمال الهيئة وفق القواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

المادة (٥٦)

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

١- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

٢- رسوم اعتماد نشرات إصدار الأوراق المالية.

٣- رسوم ترخيص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

٤- رسوم قيد الأوراق المالية.

٥- الرسوم السنوية لممارسة الوساطة.

٦- مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

٧- الجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا القانون.

٨- الاشتراكات في النشرات الدورية التي تصدرها الهيئة.

٩- المنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة من أية جهة يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة إذا كان مصدرها عمانيا.

١٠- عائد استثمار أموال الهيئة.

١١- القروض التي تحصل عليها الهيئة.

١٢- فائض الميزانية السنوية لسوق مسقط للأوراق المالية.

المادة (٥٧)

تعتبر أموال الهيئة، أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني الهيئة، وللهيئة تحصيل هذه الأموال والحقوق طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق أخرى للغير، وتكون لإخطارات الهيئة لدى الدوائر الحكومية المختلفة وفي مواجهة مديني الهيئة وكفلائهم صفة الإخطارات الحكومية الرسمية.

وتكون لدعاوى الهيئة ومطالباتها وإجراءاتها التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحكمة التجارية والدوائر واللجان وغيرها من المجالس الإدارية بالسلطنة، كما يكون للأحكام الصادرة لصالح الهيئة صفة الاستعجال في التنفيذ.

المادة (٥٨)

يتولى تدقيق حسابات الهيئة مراقب حسابات مرخص يعينه المجلس ويحدد أتعابه بعد موافقة الرقابة المالية للدولة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ١٩٧ / ٩٨ بتطبيق الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م

1998/197 197/1998 98/197 197/98 ١٩٩٨/١٩٧ ١٩٧/١٩٩٨ ٩٨/١٩٧ ١٩٧/٩٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١١١ / ٩٨ بإضافة رسوم جديدة إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية لغير العمانيين العاملين بالقطاع الخاص

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م

1998/111 111/1998 98/111 111/98 ١٩٩٨/١١١ ١١١/١٩٩٨ ٩٨/١١١ ١١١/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٩٨ بالتصديق على تعديل اتفاقية إنشاء منظمة انتلسات واتفاقية التشغيل الخاصة بها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية منظمة انتلسات،
وعلى اتفاقية التشغيل الخاصة بالمنظمة المذكورة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٥ بالتصديق على تعديل اتفاقية إنشاء منظمة الإنتلسات واتفاقية التشغيل الخاصة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل المواد (١) و (٢) و (٨) و (٩) و (١٦) و (١٧) من اتفاقية إنشاء منظمة انتلسات وفق ما أقرته جمعية الأطراف في اجتماعها العشرين المنعقد في كوبنهاجن بالدنمارك في أغسطس ١٩٩٥م.

مادة (٢)

التصديق على تعديل المواد (٦) و (١٤) و (١٥) و (٢٢) من اتفاقية التشغيل الخاصة بمنظمة انتلسات وفق ما أقرته جمعية الموقعين المنعقدة في واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ١٦ – ١٧ أبريل ١٩٩٦م.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٥ المشار إليه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.
1998/79 79/1998 98/79 79/98 ١٩٩٨/٧٩ ٧٩/١٩٩٨ ٩٨/٧٩ ٧٩/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٩٨ بالتصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في صنعاء بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.
1998/78 78/1998 98/78 78/98 ١٩٩٨/٧٨ ٧٨/١٩٩٨ ٩٨/٧٨ ٧٨/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٩٨ بالتصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب والرياضة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب والرياضة الموقع عليها في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٩٩٨.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب والرياضة المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.
1998/77 77/1998 98/77 77/98 ١٩٩٨/٧٧ ٧٧/١٩٩٨ ٩٨/٧٧ ٧٧/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٩٨ بالموافقة على تأسيس صندوق تنمية مشروعات الشباب (ش.م.ع.م) والمزايا الممنوحة له

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس بنك التنمية العماني،
ورغبة في دعم المشروعات التي تهدف إلى تشجيع الشباب العماني وتنمية الاقتصاد الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم صندوق تنمية مشروعات الشباب (ش.م.ع.م) يعد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

مادة (٢)

تعتبر المشروعات التي يساهم فيها الصندوق من المشروعات التي تستحق الدعم والقروض الميسرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (٣)

يعفى الصندوق من ضريبة الدخل على الشركات لمدة عشر سنوات، ويجوز تمديد الإعفاء لفترة مماثلة بقرار يصدره مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

التصنيفات
اتفاقية دولية

تعديل اتفاقية التشغيل الخاصة بمنظمة انتلسات

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٩٨.