نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/86 86/2002 ٢٠٠٢/٨٦ ٨٦/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٦ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل،
وعلى تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤٣) من اتفاقية حقوق الطفل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على تعديل اتفاقية حقوق الطفل طبقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥م.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م.
2002/82 82/2002 ٢٠٠٢/٨٢ ٨٢/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بقانون حماية المستهلك المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٢.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى سياسات وضوابط التخصيص المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقي ٤٢ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون البحري المشار إليه، يعمل بقانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي المرافق.
مادة (٢)
إجازة اتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء صحار الصناعي واتفاقية المساهمين المنصوص عليها في القانون المرافق.
مادة (٣)
يصدر وزير النقل والاتصالات – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة بي – تي – تي – إي – بي الشرق الأوسط المحدودة، الموقعة بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٠٢م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها، والموقعة بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٠٢م بين حكومة السلطنة وشركة بي – تي – تي – إي – بي الشرق الأوسط المحدودة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م.
2002/79 79/2002 ٢٠٠٢/٧٩ ٧٩/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنصوص المواد (١ / فقرة أخيرة) و (٣ / أولا / أ، ١ / ثانيا /هـ) و (٤) من النظام الأساسي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (١)
الاستثمار: استخدام رؤوس الأموال الأجنبية أو المحلية في إقامة المشروعات التي تخدم الاقتصاد الوطني طبقا للقوانين النافذة في السلطنة.
المادة (٣)
أولا: (أ) / ١ التركيز على المشروعات الصناعية والزراعية والسمكية والسياحية والخدمية وغيرها بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تعنى باستغلال الموارد الطبيعية ونقل التقنية.
ثانيا: (هـ) إقامة المعارض المتخصصة والمشاركة فيها.
المادة (٤)
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية ممثل لا تقل وظيفته عن مدير عام عن كلا من:
– وزارة الزراعة والثروة السمكية.
– وزارة الاقتصاد الوطني.
– وزارة النفط والغاز.
– وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.
– وزارة الخارجية.
– وزارة القوى العاملة.
– شرطة عمان السلطانية.
– خمسة ممثلين للقطاع الخاص يختارهم الوزير بالتنسيق مع رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
– الرئيس التنفيذي للمركز.
ويحل الرئيس التنفيذي محل الرئيس عند غيابه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م.
2002/78 78/2002 ٢٠٠٢/٧٨ ٧٨/٢٠٠٢
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بشأن المدارس الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٩٦ بإصدار اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠٠١ باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠١ باعتماد اختصاصات التقسيمات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تستبدل بعبارة “التعليم الخاص” عبارة “المدارس الخاصة” أينما وردت في اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٢م
يحيى بن سعود السليمي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/192 192/2002 ٢٠٠٢/١٩٢ ١٩٢/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/177 177/2002 ٢٠٠٢/١٧٧ ١٧٧/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/176 176/2002 ٢٠٠٢/١٧٦ ١٧٦/٢٠٠٢