التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفات قياسية أجنبية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الأجنبية الآتية مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – ISO 11119-3:2013 المواصفة القياسية الخاصة باسطوانات وأنابيب الغاز المركبة القابلة لإعادة التعبئة – التصميم والبناء والاختبار – الجزء ٣: اسطوانات الغاز المركبة والمقواة بالألياف بالكامل حتى سعة (٤٥٠) أربعمائة وخمسين لترا مع بطانات غير معدنية أو بطانات معدنية غير قابلة لتقاسم الحمل.

٢ – ISO 14245:2006 المواصفة القياسية الخاصة بصمامات اسطوانات غاز البترول المسال واختباراتها – الغلق الذاتي.

٣ – EN 16129:2013 المواصفة القياسية الخاصة بمنظمات الضغط وأجهزة التغيير التلقائي المنظمة للضغط بحد أقصى (٤) أربعة بار، وسعة (١٥٠) مائة وخمسين كجم / ساعة، والمصممة للارتباط بوصلات أمان أو صمامات البيوتان والبروبان، ومزيجاتهما.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/123 123/2018 ٢٠١٨/١٢٣ ١٢٣/٢٠١٨

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٨٩٨٨

تحميل

(٣٠)
بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠١٨م

تشريع – سريانه – قاعدة الأثر الفوري المباشر للتشريع.

من الأصول المسلمة أن القاعدة القانونية تحكم الوقائع التي نشأت في ظل العمل بها، واعتبارا من التاريخ المحدد لسريانها إعمالا لقاعدة الأثر الفوري للتشريع، والمباشر له حتى تاريخ إلغائه، مما لا يجوز معه استدعاء قاعدة قانونية تم العمل بها خارج العمل الزمني لهذه الوقائع – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٧٢ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى نهاية المادة (٣٥) من لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية المشار إليها، فقرة جديدة نصها الآتي:

“ويجوز للوزير بقرار مسبب الاستثناء من بعض أحكام هذه المادة، بناء على طلب يقدم من ولي الأمر، أو بناء على اقتراح اللجنة بالمديرية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ١٠ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ / ٧ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/172 172/2018 ٢٠١٨/١٧٢ ١٧٢/٢٠١٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٥٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفات قياسية أجنبية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الأجنبية الآتية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، باستثناء البنود المتعلقة بالفحص والاختبار:

١ – ASTM D 648- 16 المواصفة القياسية الخاصة بوقود الأفران الصناعية المصنع من زيوت السيارات المستعملة.

٢ – ASTM D 6823- 08- (2013) المواصفة القياسية الخاصة بوقود الأفران التجارية المصنع من زيوت السيارات المستعملة.

٣ – ASTM D 396 -15 المواصفة القياسية الخاصة بزيت الوقود.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥١) الصادر في ٨ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/122 122/2018 ٢٠١٨/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بولاية بخاء في محافظة مسندم

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بولاية بخاء في محافظة مسندم – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن الإبلاغ عن ترك القوى العاملة غير العمانية لعملها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية بشأن الإبلاغ عن ترك القوى العاملة غير العمانية لعملها المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٦) الصادر في ١٢ / ٨ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٤٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة قياس حمولة السفن

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩ التي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قياس حمولة السفن بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠١٨م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٨ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم دخول المركبات إلى موقع منتزه وبار الأثري بمحافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم دخول المركبات إلى موقع منتزه وبار الأثري بمحافظة ظفار على النحو الآتي:

١ – مركبات الدفع الرباعي والصالون: (٢) ريالان عمانيان للمرة الواحدة.

٢ – الحافلات الصغيرة: (٢٠) عشرون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.

٣ – الحافلات المتوسطة: (٥٠) خمسون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.

٤ – الحافلات الكبيرة: (١٠٠) مائة ريال عماني للمرة الواحدة.

المادة الثانية

يتم سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار نقدا عند شراء تذكرة الدخول.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨