التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٩ بتنظيم محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية

تحميل

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠١١ بإنشاء محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثانية

يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية:

أ – الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ب – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك داخل المحمية والمعلن عنها عند مداخل المحمية أو في مراكز الزوار أو من خلال المطبوعات التي تصدرها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ج – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات داخل المحمية.

د – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

هـ – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.

و – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ز – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

ح – تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية داخل المحمية.

ط – إلقاء النفايات بأنواعها أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج والعكس.

ي – حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله.

ك – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان دون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ل – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة داخل المحمية دون موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية.

م – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.

المادة الثالثة

تفرض رسوم مقابل دخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية وفقا للجدول الآتي:

م

وعاء الرسم

قيمة الرسم بالريال العماني / بيسة للعمانيين

قيمة الرسم بالريال العماني لغير العمانيين

١

الزيارة للكبار لكل يوم

١

٥

٢

الزيارة والمبيت للكبار

٥

١٠

٣

الزيارة للأطفال دون سن السادسة عشرة لكل يوم

٠,١٠٠

١

٤

الزيارة والمبيت للأطفال وطلبة المدارس دون سن السادسة عشرة لكل يوم

١

٥

المادة الرابعة

تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار الفئات الآتية:

أ – أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك في أثناء تأديتهم لعملهم.

ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.

ج – سكان المحمية وأقرباؤهم حتى الدرجة الأولى.

د – الوفود الحكومية الرسمية.

المادة الخامسة

تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/20 20/2019 ٢٠١٩/٢٠ ٢٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٦٨ / ٢٠١٩ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمالنية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨٧ / ٢٠١٨ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٤٨٧ / ٢٠١٨ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣١ مايو ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/268 268/2019 ٢٠١٩/٢٦٨ ٢٦٨/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٦٤ / ٢٠١٩ بحل النقابات العمالية لشركة حمراء الدروع للخدمات النفطية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابة العمالية لشركة حمراء الدروع للخدمات النفطية، وذلك لتعذر تشكيل الهيئة الإدارية للنقابة المشار إليها بعد مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما على تاريخ انتهاء هيئتها الإدارية السابقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٨) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/264 264/2019 ٢٠١٩/٢٦٤ ٢٦٤/٢٠١٩

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٥٨٠٢

تحميل

(١٨)
بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، بطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٩٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة مجالس أولياء الأمور

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة مجالس الآباء والأمهات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة مجالس أولياء الأمور، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٩م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ١١٧ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم ٣٢ / ٩٧ بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣٢ / ٩٧ بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٨ مكررا) إلى الأمر المحلي رقم ٣٢ / ٩٧ المشار إليه، نصها الآتي:

“يحظر غسل المركبات بواسطة وسائل الضغط أو ضخ المياه أمام المباني أو في ساحات وقوف المركبات أو الطرق”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠١٩م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/117 117/2019 ٢٠١٩/١١٧ ١١٧/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢١٨ / ٢٠١٨ بشأن تنظيم وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٨ / ٢٠١٨ بشأن تنظيم وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ٢١٨ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

“ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير ٢٠٢٠م”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/174 174/2019 ٢٠١٩/١٧٤ ١٧٤/٢٠١٩

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٧٢٥٥

تحميل

(١٧)
بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٩م

عقد – عدم التوقيع عليه – أثره في مواجهة الحكومة.

من المستقر عليه في العقود أنه إذا اقترن الإيجاب والقبول فإن العقد ينعقد بين طرفيه – عدم توقيع العقد وفقا للإجراءات التي نص عليها قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، من قبل طرفيه، والمصادقة عليه من قبل وزارة المالية – أثره – لا يعتد به ولا ينتج أثره قبل الحكومة، وأن الحكومة غير ملزمة بسداد أي مستحقات للشركة بموجب العقد المذكور – لا يجوز للشركة مقاضاة الحكومة بهذا الخصوص، ويجوز لها فقط مقاضاة من تسبب في وقوع الضرر عليها بصفته الشخصية طبقا للقواعد العامة في المسؤولية القانونية – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بالخبز المرفقة، مواصفة قياسية عمانية ملزمة، ويستثنى منها الخبز المنتج لغرض التصدير فقط.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وفي حال تكرار المخالفة، تضاعف الغرامة، كما يجوز غلق المنشأة أو الجزء المخصص منها لإنتاج الخبز بصفة مؤقتة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.