التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٧٤ بتعيين سكرتير أول في وزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ الصادر في ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد / اسماعيل مبارك ابراهيم بدرجة سكرتير أول في وزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبار من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ يوليو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.
1974/30 30/1974 74/30 30/74 ١٩٧٤/٣٠ ٣٠/١٩٧٤ ٧٤/٣٠ ٣٠/٧٤

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ١٤ / ٧٤ بشأن تشكيل جهاز إداري لتنفيذ قانون السجل التجاري

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٤م

1974/14 14/1974 74/14 14/74 ١٩٧٤/١٤ ١٤/١٩٧٤ ٧٤/١٤ ١٤/٧٤

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ١٣ / ٧٤ بزيادة رواتب الموظفين الأجانب العاملين في المؤسسات الحكومية بمقدار ١٠٪

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٤م

1974/13 13/1974 74/13 13/74 ١٩٧٤/١٣ ١٣/١٩٧٤ ٧٤/١٣ ١٣/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٤ بإصدار قانون السجون

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا قانون السجون المرفق.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

صدر في: ٤ جمادى الأول ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٦ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ١٠ / ٧٤ بشأن إلغاء تسمية مدير عام واستبدالها باسم وكيل مساعد

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م

1974/10 10/1974 74/10 10/74 ١٩٧٤/١٠ ١٠/١٩٧٤ ٧٤/١٠ ١٠/٧٤

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٩ / ٧٤ بشأن إلغاء تسمية مساعد مدير واستبدالها باسم رئيس قسم

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م

1974/9 9/1974 74/9 9/74 ١٩٧٤/٩ ٩/١٩٧٤ ٧٤/٩ ٩/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٧٤ بخصوص العقود والاتفاقيات والتعهدات التي تدخل حكومة السلطنة طرفا فيها

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

لا يعتبر أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر موقع باسم جلالة السلطان أو نيابة عنه أو عن حكومة السلطنة لشراء البضائع أو الحصول على خدمات من قبل حكومة السلطنة ملزما لهذه الأخيرة أو قابلا للتنفيذ ضدها، إلا إذا نصت صراحة على خلاف ذلك الاتفاقيات التي تكون حكومة السلطنة طرفا فيها والتي يكون قد وقعها جلالة السلطان، وذلك ما لم يتم تنفيذ هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد وفقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة ٢

إن أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر من هذا القبيل يجرى توقيعه باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها وينطوي على مصاريف تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني يجب، قبل توقيعه، أن يدققه ويؤشر عليه الأشخاص المذكورين أدناه على النحو التالي:

أ) الوزير أو أي شخص آخر مفوض حسب الأصول، تدخل في إطار صلاحيته الخدمات التي قد يتم شراؤها أو الاستحصال عليها على النحو المبين آنفا، مثبتا أن نوعية البضائع والخدمات ومقدارها تفيان بالمطلوب وأن أحكام الشراء وشروطه هي حسب تقديره الشروط الأفضل المتوفرة لحكومة السلطنة في ذلك الحين.

ب) مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية مثبتا أن أحكام وشروط مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد متوافقة مع السياسة المالية لحكومة السلطنة وميزانيتها وأنه لا يوجد موانع قانونية تحول دون دخول حكومة السلطنة طرفا في مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد وأن هذه الأحكام والشروط لن تؤدي إلى الإخلال بأي عقد أو اتفاقية أو تعهد آخر تكون حكومة السلطنة طرفا فيه.

المادة ٣

إن أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر من هذا القبيل يجرى توقيعه باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها وينطوي على مصاريف تزيد على ١٠,٠٠٠ ريال عماني ولكن لا تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني، يجب قبل توقيعه، أن يدققه ويؤشر عليه مدير عام المالية أو من يعينه مثبتا الأمور على النحو المبين في المادة ٢ (ب) من هذا المرسوم.

المادة ٤

إذا ارتأى مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية أن مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد قد يؤدي إلى الإخلال بأي عقد أو اتفاقية أو تعهد تكون حكومة السلطنة طرفا فيه، وجب عليهم أن يستحصلوا على رأي مستشار قانوني يبين النتائج المحتملة لمثل هذا الإخلال من قبل حكومة السلطنة.
أما إذا قرر جلالة السلطان أن من مصلحة حكومة السلطنة الدخول طرفا في مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد بصرف النظر عن إمكانية الإخلال بالعقد من قبل حكومة السلطنة فإن جلالته يشير بذلك خطيا على مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية وبناء عليه يقوم مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية بالتأشير على مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد.

المادة ٥

تعفى العقود أو الاتفاقيات أو غيرها من التعهدات التالي بيانها والموقعة باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها من أحكام المادة ١ من هذا المرسوم:

أ) أي عقد أو اتفاقية أو تعهد آخر من هذا القبيل موقع من قبل جلالة السلطان وينطوي على مصاريف لا تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني.

ب) أي عقد أو تعهد آخر من هذا القبيل ينطوي على مصاريف لا تتعدى ١٠,٠٠٠ ريال عماني.

المادة ٦

يكون أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر ينفذ على نحو مخالف لأحكام هذا المرسوم قابلا للإبطال إذا اختارت حكومة السلطنة ذلك، على أن يعود إلى جلالة السلطان ممارسة هذا الحق.

المادة ٧

في حال إبطال أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر وفقا لأحكام المادة ٦ من هذا المرسوم، لا يكون لأي من أطراف مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد الحق بأي مقابل عن أي بضائع أو خدمات يمكن أن يكون قد تم تزويدها أو تقديمها بمقتضى هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد، كما لا يكون لأي من هؤلاء الأطراف أي حق بأي تعويضات أو أضرار.

المادة ٨

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع العقود أو الاتفاقيات أو التعهدات المتعلقة بشراء بضائع أو حصول على خدمات من قبل حكومة السلطنة والجارية قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة ٩

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ النشر.

صدر في: ٢٧ ربيع الآخر ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٠ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.

1974/22 22/1974 74/22 22/74 ١٩٧٤/٢٢ ٢٢/١٩٧٤ ٧٤/٢٢ ٢٢/٧٤

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٨ / ٧٤ بشأن فرض الرسوم على الصكوك الشرعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م

1974/8 8/1974 74/8 8/74 ١٩٧٤/٨ ٨/١٩٧٤ ٧٤/٨ ٨/٧٤

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٧٤ بالموافقة على تأسيس “شركة مرطبات عمان المحدودة”

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

تحقيقا للمنفعة العامة والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة ولأغراض أخرى تعود بالنفع على الشعب.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تؤسس في عمان شركة ذات مدة غير محدودة تسمى “شركة مرطبات عمان المحدودة”. وتتمتع الشركة بوضع شرعي يختلف عن وضع أعضائها. وتكون التزامات أعضائها اتجاه ديون الشركة محدودة حسب المبلغ – إذا وجد – الذي يشكل قيمة الأسهم الغير مدفوعة التي يملكها كل عضو في الشركة.

المادة ٢

سيكون المقر الأول لأعمال الشركة في منطقة الخوير، أو في أي مكان آخر يقرره مجلس إدارة الشركة. ويمكن للشركة فتح فروع لها أو تعيين وكلاء عنها سواء كان ذلك داخل السلطنة أو خارجها.

المادة ٣

إن أهداف الشركة هي صناعة وتعبئة وبيع وتوزيع المشروبات الغير كحولية، وتملك العقارات وفتح مصانع وذلك بتشييد المباني اللازمة لصناعة وتعبئة المرطبات والمشروبات الغير الكحولية وتوريد المعدات الميكانيكية والآلات والمواد اللازمة لفتح المصانع الخاصة لصناعة وتعبئة المرطبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة الضرورية لتحقيق هذه الأهداف. ويمكن أن تكون للشركة مصلحة فردية أو مشتركة مع الشركات التي تمارس نفس النشاطات والتي ربما تساعدها في تحقيق أهدافها، سواء كان ذلك داخل السلطنة أو خارجها.

المادة ٤

يكون رأسمال الشركة ٥٠٠,٠٠٠ ريال عماني مقسوم إلى ٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة ١٠ ريالات عمانية عن كل سهم، تطرح جميعها مسبقا بقيمتها الإسمية. وحسب أنظمة قانون استثمار الرأسمال الأجنبي، يجب أن يمتلك المواطنون العمانيون دائما ما لا يقل عن ٣٥ بالمائة من أسهم الشركة. ويجب أن تحمل شهادات تملك هذه الحصة من الأسهم دائما العبارة التي تنص بأن أي تحويل للأسهم إلى شخص من غير المواطنين العمانيين يعتبر لاغيا وباطلا. وعلى الشركة رفض إجراء تحويل هذه الأسهم إلا إذا استلمت من الشخص المحول إليه شهادة تؤكد بأنه مواطن عماني.

المادة ٥

إن مواد تأسيس الشركة، في الإطار المقدم إلينا بواسطة المؤسسين أو بعد إجراء تعديلات معينة عليها، إثر بيع جميع الأسهم، يجب أن تبين هيئة، وإدارة وعمليات الشركات، وتكون معرضة لأي قانون سابق أو لاحق فيما يخص عموما الشركات التجارية.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ ربيع الآخر ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٤ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.
1974/21 21/1974 74/21 21/74 ١٩٧٤/٢١ ٢١/١٩٧٤ ٧٤/٢١ ٢١/٧٤