تكون الضمانات الجمركية نقدية أو مصرفية، واستثناء من ذلك يجوز لمدير عام الجمارك الموافقة على إيداع ضمان مستندي (خطي) للضريبة الجمركية، للجهات الآتية:
١ – وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.
٢ – الشركات والمؤسسات الحاصلة على ميزة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
٣ – الشركات والمؤسسات المستوردة للمناطق الحرة أو المستودعات الجمركية في السلطنة.
٤ – الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط الاستيراد لإعادة التصدير.
المادة الثانية
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بإتمام الإجراءات الجمركية خلال المدة المقررة قانونا، وفي حال مخالفة ذلك تفرض غرامة مالية وفقا لحكم المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد المشار إليه.
المادة الثالثة
يجب أن يعادل الضمان المستندي (الخطي) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة.
المادة الرابعة
في حال مخالفة الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار للشروط المقررة لنقل البضاعة يجوز لمدير عام الجمارك عدم الموافقة على إيداع الضمان المستندي (الخطي).
المادة الخامسة
يحدد الرسم المالي على إيداع الضمان المستندي (الخطي) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، وفقا للآتي:
مبلغ الضمان المستندي (الخطي) بالريال العماني
الرسم السنوي بالريال العماني
من
إلى
(١) ريال واحد
(١٠٠,٠٠٠) مائة ألف
(١,٠٠٠) ألف
(١٠٠,٠٠١) مائة ألف وواحد
(٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف
(٢,٠٠٠) ألفان
(٥٠٠,٠٠١) خمسمائة ألف وواحد
(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون
(٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف
(١,٠٠٠,٠٠١) مليون وواحد
فأعلى
(٤,٠٠٠) أربعة آلاف
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م
الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك
تضاف إلى البند رقم (١٣) (مستحقات أخرى) من الفصل رقم (١٠١))مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٢) بعنوان ” أجور تدريسية مقطوعة”، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب
اسم الحساب
دليل الحساب
مادة
بند
فصل
باب
١٢
١٣
١٠١
٢
أجور تدريسية مقطوعة
يخصص لصرف المستحقات المالية كأجر مقطوع للهيئات التدريسية والوظائف المساعدة بالمؤسسات التعليمية الحكومية عند الاستعانة بهم أو التعاقد معهم بصفة مؤقتة في الفصول الدراسية المعتمدة والإضافية
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يستبدل بنصوص المواد أرقام (٢٨) و(٤٢) و(٤٦) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام
المحاكم المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (٢٨)
” تنشأ في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء تشكل برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من:
أ – المدير العام للشؤون العدلية نائبا للرئيس.
ب – رئيس الإدارة العامة للمحاكم في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
ج – مدير دائرة شؤون الخبراء عضوا ومقررا.
وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير “.
المادة (٤٢)
“على كل من يرغب في قيد اسمه في جدول الخبراء، ممن تتوفر فيهم الشروط المقررة أن يتقدم بطلبه إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك، وعلى الدائرة عرض الطلبات على لجنة شؤون الخبراء بعد قيدها بأرقام مسلسلة في سجل يعد لهذا الغرض”.
المادة (٤٦)
يؤدي الخبير الذي تم قيده في جدول الخبراء اليمين الآتية، وذلك أمام إحدى الدوائر المدنية في محاكم الاستئناف:
“أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي أكلف بها بأمانة، وإخلاص ونزاهة، وأن أبدي رأيي بكل تجرد، واستقلال، وأن أحافظ على أسرار المهنة، وأن أحترم القوانين”.
المادة الثانية
تلغى المادة (٤١) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٠م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (٨) (بند ثانيا) و(١٥) من القانون المرفق، فيعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تجرى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون.
صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٠م
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها،
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ – المجلس: المجلس البلدي للمحافظة.
ب – الوزير: وزير الداخلية.
ج – الرئيس: رئيس المجلس.
د – العضو: عضو المجلس.
هـ – أمين السر: أمين سر المجلس.
و- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس، وبصفة خاصة ما يأتي:
أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر.
ب – نظام العمل في المجلس.
ج – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
د – لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وتشكيلها، واختصاصاتها، ونظام عملها.
المادة (٣)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، على الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية موافاة الرئيس بالبيانات والإحصاءات التي يراها المجلس ضرورية لممارسة اختصاصاته.
المادة (٤)
يكون تنظيم انتخابات أعضاء المجلس وفقا لأحكام لائحة يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (٥)
يعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته في انتخابات أعضاء المجلس من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو العاملين في القطاع الخاص.
المادة (٦)
يصدر الوزير – بعد موافقة وزارة المالية – نظاما ماليا لنفقات ومصروفات ومناقصات الانتخابات التي تجرى في حالة حل المجلس طبقا لنص المادة (٢٧) من هذا القانون، وفي حالة إجراء إعادة انتخابات أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وذلك دون التقيد بأحكام القانون المالي، وقانون المناقصات.
الفصل الثاني تنظيم شؤون المجلس
المادة (٧)
يكون لكل محافظة مجلس بلدي، وذلك على النحو الآتي:
أولا: المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ومقره ولاية مسقط.
ثانيا: المجلس البلدي لمحافظة ظفار، ومقره ولاية صلالة.
ثالثا: المجلس البلدي لمحافظة مسندم، ومقره ولاية خصب.
رابعا: المجلس البلدي لمحافظة البريمي، ومقره ولاية البريمي.
خامسا: المجلس البلدي لمحافظة الداخلية، ومقره ولاية نزوى.
سادسا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة، ومقره ولاية صحار.
سابعا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة، ومقره ولاية الرستاق.
ثامنا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية، ومقره ولاية صور.
تاسعا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية، ومقره ولاية إبراء.
عاشرا: المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة، ومقره ولاية عبري.
حادي عشر: المجلس البلدي لمحافظة الوسطى، ومقره ولاية هيماء.
المادة (٨)
يشكل المجلس برئاسة المحافظ، وعضوية كل من:
أولا: أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.[1]
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل أو إضافة جهات أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويشترط ألا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، أو مدير دائرة بالنسبة للجهات التي لا يوجد لها تقسيم إداري بمستوى مديرية عامة في نطاق المحافظة، ولا يجوز لهم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس.
ثانيا: أعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع (٢) عضوين عن كل ولاية.
ثالثا: (٢) اثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة، يختارهما الوزير بناء على ترشيح المحافظ.[2]
ويتولى مدير دائرة شؤون المجلس في مكتب المحافظ مهام أمين السر.
المادة (٩)
يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء المجلس.
المادة (١٠)
يشترط في العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي:
أ – أن يكون عماني الجنسية.
ب – ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية.
ج – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د – ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي.
و – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام.
ز – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.
ح – ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية.
ط – ألا يكون عضوا في أي من مجلسي الدولة أو الشورى.
ي – ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة.
ويجب توافر هذه الشروط في اليوم السابق على فتح باب الترشح لانتخابات المجلس.
المادة (١١)
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، عدا الشرط الوارد في البند (و)، يشترط في العضو من أهل المشورة والرأي ألا يكون موظفا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (١٢)
لا يجوز للعضو المنتخب الجمع بين عضوية المجلس، وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور قرار نهائي في الطعن، فإذا صدر القرار ببطلان عضويته عاد إلى وظيفته، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، ويتم تسوية المعاش التقاعدي للعضو المنتهية خدمته وفقا لأحكام هذه المادة، طبقا للقواعد المقررة لأعضاء مجلس الشورى.
المادة (١٣)
تكون فترة المجلس (٤) أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بقرار تسمية أعضائه، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (٩٠) تسعين يوما قبل نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات خلالها لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات.
وفي حالة حل المجلس وفقا لأحكام المادة (٢٧) من هذا القانون تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحل.
المادة (١٤)
يقسم الرئيس – باستثناء من أدى القسم أمام السلطان – أمام الوزير قبل مباشرة أعماله اليمين الآتية:[3]
“أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بأمانة وصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين، وعلى أسرار عمل المجلس البلدي”.
ويقسم الأعضاء اليمين ذاتها أمام الرئيس قبل مباشرة أعمالهم.
ولا يؤدي الرئيس، وأعضاء المجلس ممثلو الجهات الحكومية القسم إلا لمرة واحدة خلال فترة المجلس.
المادة (١٥)
يتم اختيار نائب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (١٦)
يعقد المجلس جلساته في مقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر، إذا رأى الرئيس ذلك، على أن يكون الاجتماع في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة في نطاق المحافظة.
يرفع الرئيس تقريرا دوريا عن أعمال المجلس كل (٦) ستة أشهر إلى الوزير والذي يرفع بدوره تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (١٩)
يحظر على العضو الآتي:
أ – القيام – بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المجلس أو لجانه – بأي عمل كمقاولة، أو توريد لحساب المحافظة، أو الدخول معها في علاقة بيع أو مقايضة إذا كانت له أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية، أو كان وصيا أو قيما أو وكيلا عن المتعاقد.
ب – إفشاء المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عضويته بأي وسيلة كانت.
المادة (٢٠)
تحدد بقرار من الوزير مكافآت أعضاء المجلس المنتخبين، وأهل المشورة والرأي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وتحدد اللائحة آلية صرفها.
المادة (٢١)
دون الإخلال بأحكام نظام المحافظات، يختص المجلس في نطاق المحافظة، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بالآتي: [5]
أ – إبداء الرأي في وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين. [6]
ب – إبداء الرأي بشأن فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها. [7]
ج – إبداء الرأي بشأن الضوابط والمواصفات الخاصة باللوحات والإعلانات الدعائية، ولافتات المحال التجارية والمحال العامة. [8]
د – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة. [9]
هـ – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بعمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام. [10]
و – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات. [11]
ز – إبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، والمشاريع الإنمائية فيها. [12]
ح – إبداء الرأي بشأن أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة. [13]
ط – إبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشاريع التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية.
ك – إبداء الرأي بشأن احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها. [14]
ل – إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة.
م -المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ن – إبداء الرأي في المخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة.
س – إبداء الرأي بشأن إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية في المحافظة. [15]
ع -متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها.
ف – متابعة تنفيذ العقود الخدمية والتنموية التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها.
ص – إقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ق – اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ر – اقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدة المحافظة والواجهات السياحية فيها.
ش – حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في المحافظة، والمشاركة في تحديد أولويات مساهماتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ت – اقتراح البرامج التوعوية والتثقيفية في المجالات التي تدخل في اختصاصات المجلس.
ث – دراسة الاقتراحات والشكاوى المقدمة للمجلس بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
خ – دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
ذ – العمل على توعية المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية والحياة الفطرية، واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وسلامتها.
ض – التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.
المادة (٢٢)
يجوز للمجلس – في سبيل ممارسة اختصاصاته – الاستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين في الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية في المحافظة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة.
الفصل الثالث انتهاء العضوية وحل المجلس
المادة (٢٣)
تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية:
أ – الوفاة.
ب – فقد شرط من شروط العضوية.
ج – الإعفاء من العضوية.
د – صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية نافذة، تزيد مدتها على (٣) ثلاثة أشهر.
هـ – حل المجلس.
ويصدر قرار من الوزير بانتهاء العضوية.
المادة (٢٤)
يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم طلب مكتوب إلى الرئيس لإعفائه من العضوية، ويعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه، وعلى الرئيس إحاطة المجلس بذلك في أول جلسة له، وإخطار الوزير.
المادة (٢٥)
على الرئيس عرض أمر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية، الذي تخلف عن حضور (٢) اجتماعين متتاليين أو (٣) ثلاثة اجتماعات غير متتالية خلال السنة، وعلى المجلس النظر في أمره، فإذا رأى بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول، أو تعذر سماع أقواله لتخلفه عن الحضور، أصدر المجلس قرارا بإعفائه من العضوية، وتعتبر عضويته منتهية اعتبارا من اليوم الأول لتخلفه عن الحضور، ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب في شأنه بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.
المادة (٢٦)
يعفى العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية إذا أخل بواجبات عضويته في المجلس، وذلك بقرار من الوزير بعد سماع أقواله من قبل الرئيس، ما لم يتعذر ذلك بسبب تخلفه عن الحضور. ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.
المادة (٢٧)
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، حل المجلس قبل انتهاء فترته، إذا ارتكب خطأ جسيما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فإذا كان المتبقي من فترة المجلس يزيد على سنة، يتم انتخاب مجلس جديد، وتكون فترة المجلس الجديد مكملة لفترة المجلس السابق.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد، أو انتهاء الفترة المتبقية للمجلس إذا كانت أقل من سنة.
المادة (٢٨)
إذا انتهت عضوية العضو المنتخب خلال (٦) الأشهر الستة السابقة على انتهاء فترة المجلس، حل محله الحاصل على أكثر الأصوات من بين المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج الانتخابات عن الفترة ذاتها، وإذا كان العضو من غير الأعضاء المنتخبين فيتم إخطار الوزير بذلك، لإصدار قرار بتسمية من يحل محله بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.
المادة (٢٩)
يجوز للعضو الذي أعفي من عضويته وفقا لأحكام المادتين (٢٥، ٢٦) من هذا القانون، الطعن في القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.