التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفقرة “ب – أمانة السجل التجاري” من “ثالثا: المديرية العامة للتجارة” من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، بند جديد برقم (٥ مكررا) وذلك على النحو الآتي:

البيان

المبلغ ر.ع

المدة

٥ – مكررا – تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي (٣٠٠٠)
ثلاثة آلاف
(٣)
ثلاث سنوات

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٠م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/85 85/2020 ٢٠٢٠/٨٥ ٨٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ باعتبار مواصفات قياسية دولية وأجنبية وخليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠١٣ باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٣ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الآتية الخاصة بأحذية السلامة، مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – المواصفة الدولية رقم ISO 20345 الخاصة بمعدات الحماية الشخصية – أحذية السلامة.

٢ – المواصفة الأمريكية رقم ASTM F 2413 الخاصة بمتطلبات الأداء لأحذية السلامة.

المادة الثانية

تعتبر المواصفات القياسية الآتية الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة، مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – المواصفة الدولية رقم IEC 60095-1 الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة – الجزء رقم ١: متطلبات عامة وطرق اختبار.

٢ – المواصفة الخليجية رقم GSO 34 الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية المستعملة في السيارات لبدء حركة المحركات ذات الاحتراق الداخلي.

المادة الثالثة

تعتبر المواصفات القياسية الآتية الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة، مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – المواصفة الدولية رقم ISO 6935-1 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الأول: القضبان الملساء.

٢ – المواصفة الدولية رقم ISO 6935-2 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الثاني: القضبان ذات النتوءات.

٣ – المواصفة الدولية رقم ISO 6935-3 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الثالث: الشبك الملحوم.

٤ – المواصفة البريطانية رقم BS 4449 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – حديد التسليح القابل للحام، القضبان، اللفائف، والمنتجات غير الملفوفة – الخصائص.

المادة الرابعة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الخامسة

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٢ / ٢٠١٣ و ٢١٣ / ٢٠١٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٠م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/84 84/2020 ٢٠٢٠/٨٤ ٨٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها.

وقد اطلعت اللجنة على الزيادة الملحوظة في أعداد الوفيات، وكذلك الزيادة في أعداد الحالات المصابة خاصة بين الأسر العمانية نتيجة لزيادة المخالطة والتزاور وفق ما أسفر عنه التقصي الوبائي. وإذ تعرب اللجنة عن قلقها إزاء هذه الزيادة فإنها تهيب بجميع المواطنين والمقيمين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من ارتفاع الإصابات والوفيات.

وأقرت اللجنة ما يلى:

– استمرار إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة حتى إشعار آخر.

– تسهيل السفر للخارج عبر المنافذ الجوية للمواطنين بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية الموضوعة أو أي ضوابط ستصدر مستقبلا من الجهات المختصة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧٦ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد سمك البلطي عن جمهورية المكسيك

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥١ / ٢٠١٨ بحظر استيراد سمك البلطي من جمهورية المكسيك،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد سمك البلطي ومنتجاته من جمهورية المكسيك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد سمك البلطي (Tilapia Species) ومنتجاته عن جمهورية المكسيك، الوارد في القرار الوزاري رقم ٢٥١ / ٢٠١٨ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ / ٧ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/176 176/2020 ٢٠٢٠/١٧٦ ١٧٦/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥١ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧٥ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية بلغاريا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية بلغاريا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها من جمهورية بلغاريا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/175 175/2020 ٢٠٢٠/١٧٥ ١٧٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد الطيور الحية من ولاية تشاتيسغار في جمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من ولاية تشاتيسغار في جمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها عن ولاية تشاتيسغار في جمهورية الهند، الوارد في القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/174 174/2020 ٢٠٢٠/١٧٤ ١٧٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادر بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي عن ولاية القابل، وبتحديد ولاية الحمراء منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة

الولاية

محافظة مسندم

خصب، دبا، بخا، مدحاء

محافظة البريمي

البريمي، محضة

محافظة الداخلية

أدم، الحمراء

محافظة شمال الباطنة

صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق

محافظة جنوب الباطنة

الرستاق، بركاء

محافظة جنوب الشرقية

جعلان بني بو حسن

محافظة شمال الشرقية

نيابة سمد الشأن

محافظة الظاهرة

عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/172 172/2020 ٢٠٢٠/١٧٢ ١٧٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية عن جمهورية جنوب أفريقيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية جنوب أفريقيا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية الوارد في القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ المشار إليه، عن جمهورية جنوب أفريقيا بالنسبة للأبقار، وذلك وفقا لشروط الاستيراد المنصوص عليها في الملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٤٩

تحميل