التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وقد قد استمعت اللجنة في بداية الاجتماع لعرض قدمه الفريق الصحي الفني حول الحالة الوبائية لمرض كورونا (كوفيد19) في السلطنة، وما تشهده من ارتفاع متصاعد في عدد الإصابات والوفيات في مختلف محافظات السلطنة، والعوامل المختلفة التي تتسبب، مجتمعة، في هذا الارتفاع الخطير، خصوصا التجمعات العائلية والاجتماعية، إضافة إلى استمرار الارتفاع المقلق في عدد الحالات المرتبطة بالسفر لبعض الدول، خصوصا في ضوء الانتشار العالمي للمرض.

واستمرارا لجهود اللجنة في حماية أفراد المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحية التي قد تصل إلى الوفاة، وضمانا لقدرة القطاع الصحي على أداء مهامه وتمكينه من التعامل مع هذه الجائحة وسائر الأمراض الأخرى، فقد قررت الآتي:

– منع جميع الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة باستثناء رحلات الشحن، وحظر دخول القادمين منها أو العابرين لأراضيها خلال الـ 14 يوما الماضية، إلى أراضي السلطنة ابتداء من الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة 19 مارس 2021م حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك المواطنون العمانيون.

– تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين بدءا من يوم الأحد 21 مارس 2021م حتى يوم الخميس 1 إبريل 2021م، وتهيب اللجنة العليا بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.

– تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا حتى صباح السبت 3 إبريل 2021م، وتستثنى من ذلك الإغلاق محطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود، وحركة البضائع والنقل والشحن والتفريغ، وعمل المصانع بدون استقبال الزبائن والمراجعين، وخدمة التوصيل للمنازل، ومناولة الطعام في المركبات للمطاعم والمقاهي والمقاهي المتنقلة والباعة المتجولين المرخص لهم، وتقديم المطاعم الواقعة داخل المنشآت الفندقية خدماتها للنزلاء فقط.

– تفعيل عمل المتطوعين في جميع ولايات السلطنة بالتنسيق مع أصحاب السعادة الولاة.

– السماح باستخدام الشواطئ لممارسة الرياضة الفردية، مع منع التجمعات فيها منعا باتا.

وتدعو اللجنة العليا الجميع إلى الالتزام بجميع الضوابط الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، سواء داخل المساكن أو مواقع العمل أو الأماكن العامة، وعلى وجه الخصوص تجتب التجمعات، بما فيها الأسرية والاجتماعية في البيوت والمزارع وغيرها، لأية مناسبة كانت. كما تدعو اللجنة العليا جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى وضع الآليات اللازمة لفرض الالتزام بالضوابط المعتمدة، وعدم التهاون مع المخالفين لتلك الضوابط. كما تؤكد اللجنة العليا على استمرار الجهات المختصة في ضبط المخالفين وإنزال العقوبات المعتمدة عليهم، حماية لجميع أفراد المجتمع.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠٢١ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند رقم (٣٣) (مستلزمات خدمية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٣٨) بعنوان “عقود الحراسات الأمنية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٣٨

٣٣

١٠١

٢

عقود الحراسات الأمنية

يخصص للمبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية من تكاليف عقود الحراسات الأمنية المقدمة من مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٣ / ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/29 29/2021 ٢٠٢١/٢٩ ٢٩/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٨ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٤) الصادر في ٢١ / ٣ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البيرو حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البيرو حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٨ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٤) الصادر في ٢١ / ٣ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر للتعاون في مجال التعليم العالي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر للتعاون في مجال التعليم العالي، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٨ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٤) الصادر في ٢١ / ٣ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٢١.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البيرو حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢١.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر للتعاون في مجال التعليم العالي

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢١.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١١٨٨

تحميل

(١٨)
١٤ / ٣ / ٢٠٢١م

مؤسسة – مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان (سابقا) – القانون الواجب التطبيق في احتساب منحة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين منها إلى وزارة الإعلام.

الموظف في وضع تنظيمي تحكمه القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة، وما يطرأ عليها من تعديل من حين لآخر، دون أن يكون الأمر معلقا على إرادة الموظف – إحالة الموظفين في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان إلى التقاعد بموجب الأوامر السامية وفقا للتعميم الديواني رقم ٦ / ٥ / ٢٠٢٠م الصادر بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م – تراخي المؤسسة بإنهاء خدماتهم إلى تاريخ لاحق لإلغاء المؤسسة وزوال كيانها القانوني ونقلهم إلى وزارة الإعلام التي يخضع موظفوها لقانون الخدمة المدنية – أثر ذلك – أن يكون احتساب منحة نهاية الخدمة للموظفين وفقا للضوابط الواردة في قانون الخدمة المدنية، دون غيرها من الأنظمة المعمول بها سابقا في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٨٤٩٩

تحميل

(١٧)
١٤ / ٣ / ٢٠٢١م

القرار الإداري – سلطة جهة الإدارة في تصويب الأخطاء المادية.

المستقر عليه أن الأخطاء المادية الحسابية أو الكتابية لا تتحصن بفوات الميعاد المقرر قانونا للسحب أو الإلغاء – أثر ذلك – سلطة جهة الإدارة في تصويب الأخطاء الواردة فيها بصرف النظر عن فوات مدة التظلم من عدمه – تطبيق.