استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للمقاصة والإيداع،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢ بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٦ / ٢٠٠٢ بإجراءات وأحكام التنازل عن حق الأفضلية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأسمال شركات المساهمة العامة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات الصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠١٨،
وإلى القرار رقم ١٠ / ٢٠١٨ بشأن ضوابط تشكيل لجنة التدقيق وتعيين المراقب الداخلي والمستشار القانوني في شركات المساهمة العامة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة الشركات المساهمة العامة، المرفقة.
المادة الثانية
يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال القرارات والنماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات والنماذج والتعليمات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه واللائحة المرفقة.
المادة الثالثة
تلغى القرارات أرقام ١٣٧ /٢٠٠٢، و١٥٦ / ٢٠٠٢، و٨ / ٢٠١٨، و١٠ / ٢٠١٨ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الأحكام الخاصة باعتماد المراقب الداخلي، والمستشار القانوني، فيعمل بها بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢١م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.
