التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم الاستشارات بكليات العلوم التطبيقية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الاستشارات بكليات العلوم التطبيقية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من ابريل ٢٠١٩م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٨) الصادر في ١٤ / ٤ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة الأولى من القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ المشار إليه، نصها الآتي:

أما بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي التي يتم تدقيقها كشبكة واحدة، فيكون تحصيل الرسم وفقا للمعادلة الآتية:

قيمة الرسم = (١٥٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة الواحدة – ١) × (١٠٠٠٠ ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٩م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/16 16/2019 ٢٠١٩/١٦ ١٦/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الفرق المسرحية الأهلية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على الفرق المسرحية الأهلية المشهرة والفرق المسرحية التي تحمل تصريحا مؤقتا قبل تاريخ العمل بأحكام اللائحة المرفقة، توفيق أوضاعها طبقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من مارس ٢٠١٩م

هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩ بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠١٩م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٧١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ في شأن تنظيم المباني بمسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ في شأن تنظيم المباني بمسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠١٩م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٦) الصادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٥

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٩ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني قم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير علي بن عبدالله بن سالم المحروقي، سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية القمر المتحدة، وجمهورية زامبيا، وجمهورية بوروندي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مارس سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/25 25/2019 ٢٠١٩/٢٥ ٢٥/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٩ بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٧ بتعديل أسماء بعض الوزارات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مركز بمستوى مديرية عامة يسمى “مركز سلامة وجودة الغذاء” تحدد اختصاصاته وتبعيته بقرار من وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه.

المادة الثانية

تؤول الاختصاصات المتصلة بسلامة وجودة الغذاء الواردة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح السارية إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
ويتولى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الاختصاصات المقررة لرؤساء الجهات المختصة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المتصلة بسلامة وجودة الغذاء.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه طبقا لاحتياجاتها الموظفون الذين يتصل عملهم بسلامة وجودة الغذاء من الجهات المختصة بذات أوضاعهم الوظيفية، كما تنقل إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من الجهات المختصة كافة المخصصات والموجودات والحقوق والالتزامات ذات الصلة بسلامة وجودة الغذاء، على أن يتم تحديد آلية النقل بالتنسيق بين وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، ورؤساء الجهات المختصة، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مارس سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/24 24/2019 ٢٠١٩/٢٤ ٢٤/٢٠١٩