التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٥٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفات قياسية أجنبية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الأجنبية الآتية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، باستثناء البنود المتعلقة بالفحص والاختبار:

١ – ASTM D 648- 16 المواصفة القياسية الخاصة بوقود الأفران الصناعية المصنع من زيوت السيارات المستعملة.

٢ – ASTM D 6823- 08- (2013) المواصفة القياسية الخاصة بوقود الأفران التجارية المصنع من زيوت السيارات المستعملة.

٣ – ASTM D 396 -15 المواصفة القياسية الخاصة بزيت الوقود.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥١) الصادر في ٨ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/122 122/2018 ٢٠١٨/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بولاية بخاء في محافظة مسندم

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بولاية بخاء في محافظة مسندم – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن الإبلاغ عن ترك القوى العاملة غير العمانية لعملها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية بشأن الإبلاغ عن ترك القوى العاملة غير العمانية لعملها المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٦) الصادر في ١٢ / ٨ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٤٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة قياس حمولة السفن

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩ التي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قياس حمولة السفن بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠١٨م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٨ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم دخول المركبات إلى موقع منتزه وبار الأثري بمحافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم دخول المركبات إلى موقع منتزه وبار الأثري بمحافظة ظفار على النحو الآتي:

١ – مركبات الدفع الرباعي والصالون: (٢) ريالان عمانيان للمرة الواحدة.

٢ – الحافلات الصغيرة: (٢٠) عشرون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.

٣ – الحافلات المتوسطة: (٥٠) خمسون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.

٤ – الحافلات الكبيرة: (١٠٠) مائة ريال عماني للمرة الواحدة.

المادة الثانية

يتم سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار نقدا عند شراء تذكرة الدخول.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٤٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٢٩ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٣ من يونيو ٢٠١٨م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٩) الصادر في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٤٦ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٨ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٨ المشار إليه ولمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣٠ يوليو ٢٠١٨م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٣ من يونيو ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٩) الصادر في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/246 246/2018 ٢٠١٨/٢٤٦ ٢٤٦/٢٠١٨