التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون العمل

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون العمل المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير العمل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٠٣

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية.

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية.

قرارات

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

قرار رقم ١ / ٢٠٢٣ صادر في ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣ في شأن تحديد رسوم المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٢ باعتماد نظام رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في قوات السلطان المسلحة،

وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،

وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،

وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون الخدمة ونظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي المكتب السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٠،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،

وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣،

وعلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،

وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣،

وعلى نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

“تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق”.

المادة الرابعة[1]

تلغى جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٢٦ / ٨٦، ٧٢ / ٩١، ٨٦ / ٩٦، ٩٤ / ٢٠٠٠ المشار إليها.

كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٨٢، ٨٧ / ٨٤، ٤٩ / ٩٨، ٢ / ٢٠٠٠، ٣٢ / ٢٠٠٠، ٣ / ٢٠٠٢، ٢٩ / ٢٠٠٣، ٤٤ / ٢٠١٣، ٨٢ / ٢٠٢٠، المشار إليها.

واستثناء من ذلك، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.

ويلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه من تاريخ العمل بلائحة الاستثمار التي تصدر وفقا لأحكام القانون المرفق.

كما تلغى المادتان الثانية والرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من يناير ٢٠٢٤م، فيما عدا الآتي:

١ – المواد (٧٢، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٨٣، ٨٤) من القانون المرفق، فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.

٢ – أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٣ – الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد (٢) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٤ – الفصل السابع من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٥ – البند (١) من المادة (١٣٩) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

صدر في: ١ من محرم سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠٢٣ ببدء الدراسة في كلية الدقم الجامعية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٢١ بإنشاء كلية الدقم الجامعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تبدأ الدراسة في كلية الدقم الجامعية من العام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م، في برنامجي بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف في الإدارة اللوجستية، وبكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف في بيئة التشييد.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠ بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد المكتب السلطاني،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،

وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن صندوق الحماية الاجتماعية بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

تؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها، لصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وذلك فيما عدا مقر صندوق تقاعد وزارة الدفاع والموجودات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية فتؤول إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

كما تؤول إليه مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تسوية الفارق بين نسب تمويل الصناديق المشار إليها في الفقرة السابقة ونسبة تمويل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتسجيل مبلغ التسوية في القوائم المالية لصندوق الحماية الاجتماعية كأصل مستحق، على أن يتم إبرام اتفاقية تتضمن كافة تفاصيل التسوية المذكورة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما تؤول إليه التزامات محتسبة وفقا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عمان وبرنامج تقاعد البنك المركزي العماني مع البيانات المرتبطة بها، وتؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية أصول مساوية لهذه الالتزامات من شركة تنمية نفط عمان والبنك المركزي العماني، على أن يتم إبرام اتفاقيتين تتضمنان كافة تفاصيل الأيلولة.

كما تؤول إليه الحقوق والالتزامات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة صناديق وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية التي أبرمها البرنامج الوطني للتوازن المالي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.

المادة الثالثة

يكون صندوق الحماية الاجتماعية خلفا قانونيا عاما وكاملا للصناديق والهيئة والبرامج المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم في جميع العقود والاتفاقيات والاستثمارات والشراكات والتحالفات التي أبرمتها تلك الجهات أو دخلت فيها، داخل سلطنة عمان وخارجها.

ولا يترتب على هذه الخلافة القانونية والأيلولة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم تغير المستفيدين النهائيين من الأصول والالتزامات والبرامج المشار إليها.

المادة الرابعة

ينقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية موظفو كل من صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، كما يجوز نقل أي من موظفي الصناديق المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم أو أي من المختصين في المديرية العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية بقرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية وفقا لاحتياجاته، وذلك بعد التنسيق مع رؤساء الوحدات.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

يستبدل بعبارات “صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المشار إليها عبارة “صندوق الحماية الاجتماعية”.

المادة السابعة

تحل مجالس إدارة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرامج التقاعد الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة الثامنة

تلغى جميع صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب المراسيم السلطانية أرقام ٤٥ / ٨٠، ٢٦ / ٨٦، ٧٢ / ٩١، ٣ / ٩٣، ٦ / ٩٣، ٨٧ / ٩٣، ٧ / ٩٤, ١٠١ / ٩٤، ٨٦ / ٩٦، المشار إليها وبرنامج تقاعد شركة تنمية نفط عمان وبرنامج تقاعد موظفي البنك المركزي العماني، وذلك بعد نقل ملكية جميع أصولها إلى صندوق الحماية الاجتماعية، ويصدر بتحديد تاريخ انتهاء نقل الملكيات قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة التاسعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة العاشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،

وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ /  ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

ينقل إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية موظفو كل من صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وذلك بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.

ويكون إعمال ما ورد في هذه المادة وفقا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، بعد التنسيق مع رؤساء وقادة الوحدات في الأجهزة العسكرية والأمنية.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

يستبدل بعبارات “صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة ” عبارة “صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها، وذلك في نطاق تنفيذ اختصاصات صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية الواردة في النظام المرفق.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم: قرار رقم ١ / ٢٠٢٣ في شأن تحديد رسوم المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي (تدقيق الجودة المؤسسية)، لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع، بناء على تصنيف المؤسسة وعدد الفروع فيها، وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة قيمة الرسوم (بالريال العماني)
جامعة ٢٥٫٠٠٠ + ١٠٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١)
كلية جامعية ٢٠٫٠٠٠ + ١٠٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١)
كلية ١٥٫٠٠٠ + ١٠٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١)

المادة الثانية

تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية)، لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع، بناء على تصنيف المؤسسة وعدد الفروع فيها، وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة قيمة الرسوم (بالريال العماني)
جامعة ٢٥٫٠٠٠ + ١٠٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١)
كلية جامعية ٢٠٫٠٠٠ + ١٠٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١)
كلية ١٥٫٠٠٠ + ١٠٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١)

المادة الثالثة

تحدد رسوم عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية، لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع على النحو الآتي:

نوع المؤسسة قيمة الرسوم (بالريال العماني)
جامعة ١٠٫٠٠٠ + ٣٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١) + عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة ذات الفروع مقابلها × ٢٠٠
كلية جامعية ١٠٫٠٠٠ + ٣٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١) + عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة ذات الفروع مقابلها × ١٥٠
كلية ١٠٫٠٠٠ + ٣٫٠٠٠ × (عدد الفروع في المؤسسة − ١) + عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة ذات الفروع مقابلها × ١٠٠

المادة الرابعة

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بإرسال تقارير ونتائج عمليات تدقيق الجودة المؤسسية وعمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي)، إلى مؤسسات التعليم العالي ذات الفروع.

كما تقوم بنشر نتائج تدقيق الجودة المؤسسية ونتائج التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات الاعتماد على الموقع الإلكتروني للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تقم المؤسسة بإخطار الهيئة برغبتها في التظلم خلال ذلك الأجل.

المادة الخامسة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع التظلم من نتائج عمليات تدقيق الجودة المؤسسية وعمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات اعتماد الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة والقرار إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٫٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

المادة السادسة

تتولى لجنة التظلمات المشكلة في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لهذا الغرض بحث التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي ذات الفروع جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتعديل نتيجة تدقيق الجودة المؤسسية أو نتيجة التقويم أو إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي)، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٠٢

تحميل

قرارات

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

قرار رقم ٨٦٨ / ٢٠٢٣ صادر في ٩ / ٧ / ٢٠٢٣ بإنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم.

التصنيفات
قرار وزاري

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: قرار رقم ٨٦٨ / ٢٠٢٣ بإنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،

وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والجهات المختصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينشأ فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم.

المادة الثانية

يعمل في شأن فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم باللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة المعمول بها في الجامعة، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنظيمية لنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٣م

د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي
رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٢) الصادر في ١٦ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٠١

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٣ بإنشاء مدينة خزائن الاقتصادية وإصدار نظامها.

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها.

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٣ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة التسنيم الخليج للبوتاس ش.م.م للمنطقة رقم (٥٣ ج).

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٣ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة آرا للموارد الطبيعية ش.م.م للمنطقة رقم (٥١ ج).

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٢٣ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة موارد لتعدين البوتاش ش.م.م للمنطقة رقم (٥٣ ب).

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بولندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني المراسم السلطانية

أمر بمنح وسام.

قرارات وزارية

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار وزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٢٣ صادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١١٤ / ٢٠١٠ بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة.

وزارة العمل

قرار وزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ صادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣ بشأن نظام حماية الأجور.

هيئة البيئة

قرار رقم ٧٩ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة الوقاية الإشعاعية وأمن وأمان مصادر الأشعة والمواد النووية.