قرارات وزارية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بالبند (أ) من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، البند الآتي:
أ – يحظر صيد الشارخة من اليوم الأول من شهر ديسمبر حتى اليوم الأخير من شهر سبتمبر من العام التالي.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٤م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٤) الصادر في ٢٥ من فبراير ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة ترينتو (Trento) في جمهورية إيطاليا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية الواردة في الفصل ٢ / ٣ / ٥ من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة ترينتو (Trento) في جمهورية إيطاليا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار في هذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات المعاملة حراريا والمجهزة وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تنظيم العنونة في سلطنة عمان بالأحكام المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠٢٤م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٥) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٤م.
تنوه وزارة الداخلية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٣ بمنح الجنسية العمانية، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٦)، الصادر بتاريخ ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م، إذ ورد في قائمة أسماء من منحوا الجنسية العمانية الآتي:
م | الاسم |
٢٨٩ | همسة بيجم محمد حنيفة |
والصحيح هو:
م | الاسم |
٢٨٩ | هسمة بيجم محمد حنيفة |
لذا وجب التنويه.
وزارة الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٣) الصادر في ١٨ من فبراير ٢٠٢٤م.
ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
وزارة الداخلية
مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي.
مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٤ بإنشاء المدينة الطبية الجامعية وإصدار نظامها.
مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢٤ بالتعيين في بعض المناصب.
هيئة البيئة
قرار رقم ٨ / ٢٠٢٤ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية.
البنك المركزي العماني
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦ بإصدار نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– الدكتورة فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية رئيسة تنفيذية للمجلس العماني للاختصاصات الطبية بذات درجتها ومخصصاتها المالية.
– الدكتور أحمد بن سالم بن سيف المنظري وكيلا لوزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي.
– سليمان بن ناصر بن خميس الحجي وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية.
– أحمد بن صالح بن سفيان الراشدي وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
– محمود بن عبدالله بن أحمد العويني أمينا عاما لوزارة المالية بالدرجة الخاصة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تنشأ مدينة طبية تسمى “المدينة الطبية الجامعية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الصحة، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
يكون مقر المدينة الطبية الجامعية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المدينة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
تؤول إلى المدينة الطبية الجامعية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مستشفى جامعة السلطان قابوس والمركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان.
وينقل إلى المدينة الطبية الجامعية شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في كل من: مستشفى جامعة السلطان قابوس، والمركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع، ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، بذات درجاتهم ومخصصاتهم وأوضاعهم الوظيفية، كما ينقل إليها غيرهم من موظفي تلك الجهات بذات درجاتهم المالية.
ويكون تنفيذ حكم هذه المادة وفقا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية، بعد التنسيق مع رئيس جامعة السلطان قابوس.
تدمج في المدينة الطبية الجامعية، المؤسسات الصحية الحكومية المدنية والكيانات الحكومية المساندة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية.
وتسري في شأن أيلولة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمؤسسات والكيانات المشار إليها ونقل موظفيها إلى المدينة الطبية الجامعية، حكم المادة الثالثة من هذا المرسوم بعد التنسيق مع السلطة المختصة بالنسبة لتلك الجهات، وذلك من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يصدر رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامهما.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
يلغى المرسومان السلطانيان رقما ٣٦ / ٢٠١٤ و ٨٠ / ٢٠٢٠ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.