أوامر سامية بمنح أوسمة
ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر بمنح وسام.
قرارات وزارية
وزارة العدل والشؤون القانونية
ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر بمنح وسام.
وزارة العدل والشؤون القانونية
استنادا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،
وإلى لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٦ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بالملحق رقم (١) “رسوم توصيل الخدمة” المرفق بلائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب المشار إليها، الملحق الآتي:
شريحة طالب الخدمة | مساحة الأرض / البناء (متر مربع) | رسوم التوصيل بالريال العماني | رسوم إضافية |
سكني | أيا كانت المساحة | (٢٠٠) مائتا ريال عماني | (١٠٠) مائة ريال عماني لكل عداد إضافي في كل أرض أيا كانت مساحة الأرض أو البناء |
غير سكني (حكومي، صناعي، تجاري، سياحي) | مساحة البناء (٥٠٠) خمسمائة أو أقل | (٦٠٠) ستمائة ريال عماني | |
مساحة البناء تتراوح بين (٥٠١) خمسمائة وواحد و(١٠٠٠) ألف | (٩٥٠) تسعمائة وخمسون ريالا عمانيا | ||
مساحة البناء تتراوح بين (١٠٠١) ألف وواحد و(٢٠٠٠) ألفين | (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال عماني | ||
مساحة البناء تزيد على (٢٠٠١) ألفين وواحد | (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى |
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير ٢٠٢٤م.
صدر في: ١٣ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢٤م
م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي يقل سمكها عن (٥٠) خمسين ميكرو مترا، وتستخدم مرة واحدة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بجميع أنواعها، وذلك وفق الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار.
كما يحظر على الأفراد استخدام تلك الأكياس اعتبارا من آخر تاريخ محدد في الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر واحد من تاريخ فرض الغرامة.
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.
يفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية للواء الركن / فيليكس جدني “كبير الضباط البريطانيين المعارين”، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله بالسلطنة.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مدير دائرة التراخيص الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مدير دائرة المختبر المركزي لتحاليل الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مدير دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مدير دائرة الرقابة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم الإفراج وتصدير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم إدارة الجودة والسلامة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم التصنيع الدوائي في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم متابعة وتقويم المؤسسات الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم تراخيص المؤسسات الصيدلانية.
– الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مساعدو الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من يناير ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –
بمنح وسام التكريم للفاضل / أمبيرتو فاني – مدير عام دار الأوبرا السلطانية – مسقط، وذلك تزامنا مع مناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد لعام ٢٠٢٤م، وتقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهوده الطيبة في إدارة دار الأوبرا السلطانية، وإسهامه في إثراء ونشر الفن الموسيقي ومجالاته المتنوعة محليا وعالميا من خلال البرامج التي تقدمها الدار.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٥ من رجب ١٤٤٥هـ، الموافق ١٧ من يناير ٢٠٢٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لكل من:
١ – أ. د. خالد بن حميد بن محمد الرصادي.
٢ – د. قاسم بن صالح بن عبدالله العبري.
٣ – أ. د. أحمد بن سليمان بن فاضل الحراصي.
٤ – د. سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي.
٥ – أ. د. محمد بن حمدان بن حمد البادي.
٦ – د. جوخة بنت محمد بن خليفة الحارثية.
٧ – الفاضل زهران بن حمدان بن زهران القاسمي.
٨ – الفاضل هيثم بن خميس بن راشد الفارسي.
٩ – الفاضل أحمد بن سعيد بن عمران الحارثي.
١٠ – الفاضل محمد بن جميل بن تعيب المشايخي.
١١ – الفاضلة رزان بنت حمد بن سالم الكلبانية.
١٢ – الفاضل سعيد بن حمدان بن سالم المقيمي.
١٣ – الطيار متقاعد عبدالسلام بن عيسى بن سالم الرواحي.
وذلك تزامنا مع مناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد لعام ٢٠٢٤م، وتقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لإنجازاتهم العلمية والبحثية وإسهاماتهم المجتمعية الفاعلة.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٤ من رجب ١٤٤٥هـ، الموافق ١٦ من يناير ٢٠٢٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.
وزارة الداخلية
هيئة تنظيم الاتصالات
قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ – ٢٠ بإصدار لائحة النفاذ والربط البيني.