استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بشأن قواعد ووسائل وإجراءات الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية
يحدد مبلغ (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني كرسم للدعاية الانتخابية لكل مرشح، ولمرة واحدة. كما يحدد مبلغ (١٥٠ ر.ع) مائة وخمسين ريالا عمانيا كتأمين على الدعاية الانتخابية، ويسترد في حالة إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم السابق على اليوم المحدد للتصويت.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠١٥م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.