قرارات وزارية
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
هيئة تنظيم الاتصالات
قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١٢ بإصدار لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار).
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
هيئة تنظيم الاتصالات
قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١٢ بإصدار لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار).
استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها، النص الآتي:
٢ – ألا يزيد عمر المؤمن عليه على سن كبار السن، وتستثنى من هذا الشرط طلبات ضم مدد الخدمة التي تقدم خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٥م
سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠١) الصادر في ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٥ / ٢٠٠١ بإنشاء دوائر الكتاب بالعدل وتحديد نطاق اختصاصها،
تلغى دائرة الكاتب بالعدل ببوشر.
يتحدد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمسقط بولايات (مسقط، مطرح، بوشر).
يكون مقر دائرة الكاتب بالعدل بمسقط في مبنى مجمع المحاكم بالخوير.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٥م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٢) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تكون إجازة المجالس البلدية السنوية لمدة شهرين ابتداء من يوم الأحد الموافق ٢٩ من يونيو ٢٠٢٥م.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٥م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠١) الصادر في ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في محافظة ظفار، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء المشار إليه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٠) الصادر في ١٥ من يونيو ٢٠٢٥م.
مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٥ بإلغاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قواعد التنظيم المسبق للسوق (تنظيم الهيمنة) الصادرة بالقرار رقم ٦٩ / ٢٠١٢،
وإلى قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) الصادرة بالقرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣،
وإلى لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) الصادرة بالقرار رقم ٢٧ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) المرفقة.
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
تلغى لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) الصادرة بالقرار رقم ٢٧ / ٢٠١٦ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٥م
سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٠) الصادر في ١٥ من يونيو ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٥ بإنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يلغى مركز عمان للحوكمة والاستدامة.
تؤول إلى هيئة الخدمات المالية المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بمركز عمان للحوكمة والاستدامة.
ينقل موظفو مركز عمان للحوكمة والاستدامة إلى هيئة الخدمات المالية بذات درجاتهم المالية.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٩) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ ٢٢ من أبريل ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٩) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٢٢ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجزيرة زيلاند في الدنمارك، وإقليم فينيتو في إيطاليا، ومحافظة لوبوسكي في جمهورية بولندا، ومقاطعة فلانديرز في بلجيكا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجزيرة زيلاند في الدنمارك، وإقليم فينيتو في إيطاليا، ومحافظة لوبوسكي في جمهورية بولندا، ومقاطعة فلانديرز في بلجيكا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ١٥ / ٢٠٢١، ٢٤٩ / ٢٠٢١، ٢ / ٢٠٢٢ المشار إليها.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ / ٦ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٩) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٥م.