(٢٨)
بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٤م
١- الأموال المملوكة للدولة – الأداة القانونية اللازمة لتحويل مشروع عام أو جزء منه إلى شركة مساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة.
بينت المادة (١١) من قانون التخصيص أن الأداة القانونية لتنظيم تحويل مشروع عام أو جزء منه، بما يشمله من أصول وما له من حقوق وما عليه من التزامات، إلى شركة مساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة، هي بصدور قرار من وزير المالية، بناء على طلب الجهة المختصة، أو من تلقاء نفسه بالتنسيق مع تلك الجهة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التحويل؛ بغرض رفع مستوى كفاءة إدارة وتشغيل المشروع العام، أو تمهيدا لتخصيصه – أثر ذلك – يتعين اتباع كافة الإجراءات السابقة على عملية تحويل جميع الأصول المتعلقة بمشروع الحوض الجاف المنصوص عليها في قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٤ / ٢٠٢٠، ومن ثم عرض الموضوع على وزارة المالية، التي تقوم بدورها – في حال الموافقة – بعرض المقترح على مجلس الوزراء للاعتماد.
٢- وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – سلطتها في تكييف طلب الرأي.
إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.
