نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٥م
2004/17 17/2004 ٢٠٠٤/١٧ ١٧/٢٠٠٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٥م
2004/117 117/2004 ٢٠٠٤/١١٧ ١١٧/٢٠٠٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٥م
2004/935 935/2004 ٢٠٠٤/٩٣٥ ٩٣٥/٢٠٠٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٥م
2004/934 934/2004 ٢٠٠٤/٩٣٤ ٩٣٤/٢٠٠٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٥م
2004/933 933/2004 ٢٠٠٤/٩٣٣ ٩٣٣/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٠) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (pops)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (pops)، المشار إليها.
المادة الثانية
على جهة الاختصاص إيداع صك التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٠) الصادر في ١ / ١٢/ ٢٠٠٤م.
2004/117 117/2004 ٢٠٠٤/١١٧ ١١٧/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٩١) يونيو ٢٠٠٤،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند الموقعة في نيودلهي بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٠٤،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية الموقعة في إسلام أباد بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقيتين المشار إليهما.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٠) الصادر في ١ / ١٢/ ٢٠٠٤م.
2004/116 116/2004 ٢٠٠٤/١١٦ ١١٦/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعفى من ضريبة الدخل على الشركات كل شركة مساهمة عامة لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال عماني تنشأ من اندماج شركتين أو أكثر من شركات الوساطة في الأوراق المالية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم والمقيدة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه.
المادة الثانية
يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم لمدة خمس سنوات تبدأ من التاريخ الذي يصبح فيه قرار الدمج نافذا بالتطبيق لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية – بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٠) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٤م.
2004/115 115/2004 ٢٠٠٤/١١٥ ١١٥/٢٠٠٤