التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢٤ بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (٧) سبعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وذلك على النحو الآتي:

١ – طبيبين أو أكثر لا تقل درجتهما عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من وزارة الصحة.

٢ – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية.

٣ – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية الجامعية.

٤ – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من الخدمات الطبية في ديوان البلاط السلطاني.

٥ – أحد موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.

٦ – مختص في مجال الصحة والسلامة المهنية من القطاع الخاص.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها قرار من وزير الصحة بعد التنسيق مع الجهات المنصوص عليها في هذه المادة.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

تتولى اللجنة الطبية الاختصاصات المعقودة لها في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.

المادة الثالثة

يكون للجنة الطبية أمانة سر تتبع صندوق الحماية الاجتماعية، تختص بالمهام الإدارية، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة، ويتولى وزير الصحة بعد التنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية تسمية أمين سر أو أكثر للجنة من موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.

المادة الرابعة

تجتمع اللجنة الطبية بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه بصفة دورية أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة الخامسة

تتولى اللجنة الطبية إحالة ما تنتهي إليه في اجتماعاتها من مقترحات وتوصيات بالإضافة إلى التقارير الدورية عن نتائج أعمالها إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٧) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة أو أكثر للتظلمات الطبية المنصوص عليها في المادة (٢٣) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (٩) تسعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وذلك على النحو الآتي:

١ – طبيب استشاري فأعلى (في أي من التخصصات أدناه) رئيسا

٢ – (١) طبيب في تخصص الجراحة العامة.

٣ – (١) طبيب في تخصص جراحة الأوعية الدموية.

٤ – (١) طبيب في تخصص جراحة العمود الفقري.

٥ – (١) طبيب في تخصص جراحة العظام.

٦ – (١) طبيب باطني في تخصص القلب.

٧ – (١) طبيب باطني في تخصص أمراض القفص الصدري.

٨ – (١) طبيب في تخصص الطب النفسي.

٩ – (١) طبيب في تخصص الطب المهني – إن وجد – أو في أي تخصص طبي آخر.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها قرار من وزير الصحة، على ألا تقل درجة نائب رئيس اللجنة وأعضائها عن وظيفة طبيب اختصاصي أول.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

تتولى لجنة التظلمات الطبية الاختصاصات المعقودة لها في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.

المادة الثالثة

يتولى وزير الصحة تسمية أمين سر أو أكثر للجنة التظلمات الطبية من موظفي وزارة الصحة، يختص بالمهام الإدارية، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة.

المادة الرابعة

يكون للجنة التظلمات الطبية تحديد طرق وإجراءات إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة بحسب الأحوال، وما يجب أن تشتمل عليه من بيانات.

ويتولى أمين السر إخطار المتظلم والأطراف ذات العلاقة بالقرارات الصادرة عن اللجنة وموافاتهم بنسخة من القرار، ويكون الإخطار يدويا أو بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها اللجنة، على أن تحفظ صورة من الإخطار في ملف التظلم.

المادة الخامسة

تجتمع لجنة التظلمات الطبية بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه بصفة دورية أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، كما يجوز لها عقد اجتماعاتها عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة

يجب على لجنة التظلمات الطبية إمساك السجلات الآتية:

١ – سجل قيد التظلمات، ويثبت فيه التظلم بأرقام مسلسلة حسب تاريخ وروده، والبيانات المتعلقة بالمتظلم.

٢ – سجل الاجتماعات، ويثبت فيه تاريخ اجتماعات نظر التظلم، وملخص القرارات الصادرة في كل اجتماع، وتاريخ صدورها، وتاريخ إخطار ذوي الشأن بها.

٣ – تقارير الخبراء الذين تم الاستعانة بهم، إن وجدوا.

٤ – أي سجلات أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، على أن يحددها رئيس اللجنة.

وفي جميع الأحوال، يكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمين سر اللجنة.

المادة السابعة

يجوز للمخاطبين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخصة من اللجنة الطبية إلى لجنة التظلمات الطبية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار، وتتولى لجنة التظلمات الطبية دراسة الطلب بكافة مرفقاته، ولها في سبيل ذلك استيفاء البيانات والمستندات اللازمة من المتظلم والأطراف ذات العلاقة، على أن تعد ملفا للتظلم مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

وفي جميع الأحوال، يجب على لجنة التظلمات الطبية البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة الثامنة

يجب على رئيس وأعضاء لجنة التظلمات الطبية إذا كانت لأي منهم صلة بالتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظره، على أن يثبت ذلك في محضر خاص يحفظ لدى أمين السر، وتودع صورة منه في ملف التظلم.

المادة التاسعة

فيما عدا الأجهزة العسكرية والأمنية، يجب على الجهات المختصة معاونة لجنة التظلمات الطبية في الحصول على كافة المستندات والبيانات والسجلات المرتبطة بموضوع التظلم، كما يجوز لها الاطلاع على الملف الطبي للحالة المعروضة عليها في كافة المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة، ولها الاكتفاء بذلك دون الحاجة إلى تقييم الحالة المعروضة حضوريا.

المادة العاشرة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٧) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام آل سعيد لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين “ملك المملكة الأردنية الهاشمية” وذلك بمناسبة زيارة جلالته – أعزه الله – للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة (زيارة دولة)، وتقديرا من لدن جلالته لأخيه جلالة الملك، واعتزازا بعمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٤ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٨) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠١٦٦٠

تحميل

(١٢)
بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٤م

هيئة البيئة – اختصاصها بتنفيذ الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ والحد من آثارها البيئية.

عهد المشرع لهيئة البيئة تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وأوجب على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة -كل في مجال اختصاصه- التعاون مع الهيئة في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث والالتزام بها – مؤدى ذلك – كون هيئة البيئة هي الجهة المختصة بتنفيذ الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ والحد من آثارها البيئية لا يحول من أن تتولى الجهات المعنية عند تنفيذها للمشاريع المنضوية تحت اختصاصاتها تنفيذ تلك الحلول والتنسيق مع هيئة البيئة قبل تنفيذ تلك المشاريع؛ لمراعاة الاعتبارات البيئية في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءا أساسيا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات تحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية لمبدأ حماية البيئة ومنع تلوثها.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠١٣٨٣

تحميل

(١٣)
بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٤م

صندوق – صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية (سابقا) – القانون الواجب التطبيق في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الرصيد النقدي عن مدد الإجازة الاعتيادية المستحقة لمدير عام الصندوق والعاملين فيه.

لا يعد صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ولا يعد العاملون فيه بحكم اللزوم من الموظفين العموميين-أثر ذلك- عدم خضوعهم لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، يسري عليهم قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وفقا للمادة (١٣) من النظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية – ترتب على صدور المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣ نقل العاملين في الصندوق إلى صندوق تقاعد الأجهزة الأمنية والعسكرية – مقتضى ذلك ولازمه- انتهاء خدمتهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية (الملغى) بحكم القانون – مؤدى ذلك- وجوب تسوية كافة المستحقات الوظيفية عن مدة خدمتهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الرصيد النقدي عن مدد الإجازات الاعتيادية وفقا للقوانين واللوائح التي كانت مطبقة عليهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية قبل إلحاقهم بصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٦

تحميل

قرارات وزارية

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية.

شرطة عمان السلطانية

قرار رقم ٦١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٠٢٠٦

تحميل

(١١)
بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٤م

أراض – منح الأراضي الحكومية السكنية – الاستثناء من ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية.

قرر المشرع أصلا عاما يتمثل في أن يتم منح الأراضي الحكومية السكنية في ولاية مقدم الطلب أو الولاية التي بها مقر عمله الدائم، وأجاز استثناء بعض طلبات منح الأراضي الحكومية السكنية من الضوابط والشروط الواردة في الملحق وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني بعد موافقة مجلس الوزراء- مؤدى ذلك – يمكن لأي مواطن عماني تملك قطعة أرض أو أي عقار في ولاية معينة على وجه الخصوص أو في محافظة معينة بشكل عام عن طريق الشراء أو الهبة أو الإرث أو الوصية – السبيل لتنظيم حظر تملك غير أبناء ولاية معينة للأراضي والعقارات في الولاية نظرا لشح الأراضي فيها إنما يكون من خلال قيام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باقتراح تعديل على التشريعات المنظمة لمنح الأراضي، أو وضع مقترح ضوابط لتنظيم الحظر المطلوب، ورفعه إلى المقام السامي – حفظه الله ورعاه – للاعتماد، وذلك تماشيا مع الممارسات المعمول بها في هذا الشأن – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٤م

الفريق  /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٦) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٥

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢٤ بمنح الجنسية العمانية.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني المعنيين بأمن الحدود.

قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام.

استدراك.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر لائحة تنظيم المقابر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٤)، الصادر في ٢٦ من شوال ١٤٤٥هـ، الموافق ٥ من مايو ٢٠٢٤م، إذ وردت المادتان (٢٨) و(٢٩) على النحو الآتي:

المادة (٢٨)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢)، (٤)، (١٣) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٢٠٠ ر.ع) مائتي ريال عماني.

المادة (٢٩)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (١٨)، (٢٠)، (٢١) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

والصحيح هو:

المادة (٢٨)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢)، (٥)، (١٣)، (٢٠) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٢٠٠ ر.ع) مائتي ريال عماني.

المادة (٢٩)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (١٢)، (١٩)، (٢١)، (٢٢)، (٢٣)، (٢٧) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.