التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢١ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢١ بنقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البلاط السلطاني إلى هيئة البيئة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البلاط السلطاني إلى هيئة البيئة، وتؤول إليها كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمكتب، وينقل إليها موظفو المكتب بذات درجاتهم المالية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/70 70/2021 ٢٠٢١/٧٠ ٧٠/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢١ بنقل تبعية مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم إلى ديوان البلاط السلطاني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنقل تبعية مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم إلى ديوان البلاط السلطاني، وتؤول إليه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمركز، وينقل إليه موظفو المركز بذات درجاتهم المالية.

المادة الثانية

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/69 69/2021 ٢٠٢١/٦٩ ٦٩/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤١٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٦١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بكلمة “الطلاب” كلمة “الطلبة” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧، واللائحة المرفقة به.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٤) من لائحة شؤون الطلبة بالمدارس الحكومية المشار إليها، النص الآتي:

“تشكل بكل مديرية بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الطلبة) برئاسة أحد مساعديه، وعضوية كل من:

أ – مدير دائرة الإشراف التربوي نائبا للرئيس

ب – مدير دائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي

ج – مدير دائرة القياس والتقويم التربوي

د – مشرف إرشاد نفسي / مشرف إرشاد اجتماعي

هـ – باحث قانوني

و – رئيس قسم شؤون الطلبة عضوا ومقررا

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠٢١م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/261 261/2021 ٢٠٢١/٢٦١ ٢٦١/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤١٨

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكتفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست اللجنة التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستويين المحلي والعالمي، خصوصا في ضوء ما تشهده بعض دول العالم من تفش جديد لفيروس كورونا (كوفيد 19) وتزايد أعداد المصابين والوفيات بسببه، كما استعرضت التقارير الواردة حول انتشار متحور جديد لهذا الفيروس شديد الخطورة والتفشي في عدد من الدول الأفريقية، وحماية لأفراد المجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات وهو ما أثمر ما تشهده السلطنة حاليا من انخفاض كبير في أعداد المصابين والمنومين بهذا المرض. ولله الحمد والمنة؛ فقد قررت اللجنة تعليق دخول السلطنة للقادمين من كل من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق، والقادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول السبع المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021م، حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم ومواطنو الدول المذكورة فيما تقدم ممن لديهم إقامة سارية في السلطنة، وسيخضع جميع من يتم استثناءهم بالدخول إلى أراضي السلطنة بناء على هذا القرار، بمن فيهم المواطنون العمانيون، لفحص البلمرة عند الوصول والحجر المؤسسي لمدة سبعة أيام مع إعادة الفحص في اليوم السادس.

وتحث اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجنب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها لعام ٢٠٠٤

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢١.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها لعام ٢٠٠٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها لعام ٢٠٠٤م المحررة في لندن بتاريخ ١٣ من فبراير ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها لعام ٢٠٠٤م، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٨) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الفنية لنظام المطابقة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تقدمها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الفنية لنظام المطابقة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٩) الصادر في ٥ / ١٢ / ٢٠٢١م.