نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١ بإصدار قانون الدفاع المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام نظام تداول واستخدام الكيميائيات المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
مادة (٣)
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد الذين يخضعون لأحكام هذا النظام، بتصحيح أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير البلديات الإقليمية والبيئة مد هذه المدة بما لا يجاوز سنة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٥م.