قرارات وزارية
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
هيئة تنظيم الاتصالات
قرار رقم ١٠٨ / ٢٠٢٢ صادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة جودة خدمات الاتصالات.
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
هيئة تنظيم الاتصالات
قرار رقم ١٠٨ / ٢٠٢٢ صادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة جودة خدمات الاتصالات.
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وإلى لائحة تنظيم المياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٦ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تستبدل ببنود رسوم قطع وإعادة الخدمات المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) “رسوم الخدمات الإضافية” المرفق بلائحة تنظيم المياه الصالحة للشرب المشار إليها، البنود الآتية:
الخدمة الإضافية | قطر العداد بالبوصة | الرسم بالريال العماني |
قطع الخدمة | – | (٥ , ٧) سبعة ونصف |
إعادة الخدمة | – | (٥ , ٧) سبعة ونصف |
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٢م
م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٧) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام لائحة تنظيم تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات، المرفقة.
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٢م
سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.
استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي – الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء Rhynchophorus ferrugineus Olivier) – عن ولاية أدم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:
تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:
المحافظة |
الولاية |
مسقط | السيب |
مسندم | خصب، دبا، بخاء، مدحاء |
البريمي | البريمي، محضة، السنينة |
الداخلية | الحمراء، إزكي |
شمال الباطنة | صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق |
جنوب الباطنة | الرستاق، نخل، بركاء |
شمال الشرقية | نيابة سمد الشأن |
الظاهرة | عبري، ينقل، ضنك |
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٢م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢٢م.
2022/156 156/2022 ٢٠٢٢/١٥٦ ١٥٦/٢٠٢٢
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
قرار وزاري رقم ٤٧٣ / ٢٠٢٢ صادر في ٢١ / ٧ / ٢٠٢٢ بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية.
وزارة التراث والسياحة
هيئة حماية المستهلك
وزارة العمل
استدراك.
استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٤ بإصدار نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
وإلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل باستراتيجية البيانات الوطنية، المرفقة.
يلغى كل ما يخالف الاستراتيجية المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٢م
د. خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني
الرئيس التنفيذي
للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٦) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٢م.
استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠١١ بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل المنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية بأحكام اللائحة المرفقة.
يجب على كل من يزاول الأعمال الإنتاجية المنزلية توفيق أوضاعه طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
يلغى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠١١ بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل المنازل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٢م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥١) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:
“تحدد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للجدول المرفق. وتخفض الرسوم المشار إليها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة، شريطة أن تكون مملوكة بالكامل للعمانيين، وأن تكون مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى تاريخ ٢٠ من مارس ٢٠٢٧م.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها، الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها”.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢١ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٢م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس الهيئة العامة للمناطق
الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢٢م.
2022/62 62/2022 ٢٠٢٢/٦٢ ٦٢/٢٠٢٢
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٢ / ٢٠١٦)،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يضاف بند جديد برقم (١٦) إلى الملحق رقم (٦) الخاص برسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، على النحو الآتي:
م |
البيان |
الرسم بالريال العماني |
١٦ | نقل وتسجيل كل وحدة عقارية تقع ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة (صروح) | (١٠٠) مائة ريال عماني |
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٢م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢٢م.
2022/156 156/2022 ٢٠٢٢/١٥٦ ١٥٦/٢٠٢٢
استنادا إلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم زيارة مركز فتح الخير،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:
تحدد رسوم زيارة مركز فتح الخير، وفقا للجدول الآتي:
م |
الزائر |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | الطفل العماني أو غير العماني الذي يتراوح عمره بين (٦-١٢) ستة أعوام إلى اثني عشر عاما | (٥٠٠) خمسمائة بيسة، ويخفض الرسم إلى (٢٠٠) مائتي بيسة في حال مرافقة الطفل لعائلته |
٢ | العماني أو المواطن في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يتجاوز عمره (١٢) اثني عشر عاما | (١) |
٣ | غير العماني الذي يتجاوز عمره (١٢) اثني عشر عاما | (٣) |
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٢م
سالم بن محمد بن سعيد المحروقي
وزير التراث والسياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥١) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢م.
2022/220 220/2022 ٢٠٢٢/٢٢٠ ٢٢٠/٢٠٢٢