التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم خدمة إتلاف الوثائق

تحميل

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم خدمة إتلاف الوثائق وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠١٧م

هيثم بن طارق آل سعيد
الوزير المشرف على هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٣) الصادر في ٧ / ٥ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: قرار رقم ٢ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بصدر البند (أ) من المادة (١٠)، والبند (ب) من المادة (١١)، من القرار رقم ١ / ٢٠١٧ المشار إليه، الآتي:

“المادة (١٠)

أ – يجب فورا تجميد الدفعات أو الاعتمادات الآتية الواردة إلى / أو المسحوبة من الحساب المجمد:”.

“المادة (١١)

ب – تتولى اللجنة تلقي ودراسة طلبات الإدراج الواردة من السلطات الأجنبية، كما يجوز لها جمع المعلومات، وطلبها من أي جهة مختصة لتحديد أي شخص أو مجموعة، أو كيان لإدراجه في القائمة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠١٧م

اللواء الركن / محاد بن مبارك المشيخي
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٤) الصادر في ١٤ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/2 2/2017 ٢٠١٧/٢ ٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٨ بضوابط تملك الشركات للعقارات وتسجيلها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقا للتشريعات السارية، ووفقا للضوابط الآتية:

١ – أن تتناسب قيمة العقار مع رأس مال الشركة المحدد بالسجل التجاري.

٢ – أن يقتصر التملك على العقارات اللازمة لإقامة مكاتب إدارية أو سكن موظفين أو مخازن أو معارض أو للأغراض السياحية.

٣ – أن يكون تملك الشركات للعقارات في حدود احتياجاتها الفعلية، وأن تكون المساحة المملكة بقدر حاجة المشروع.

٤ – أن يكون تملك الشركات للعقارات في المناطق التي يوجد بها نشاط لها، على ألا يقل عدد عمال الشركة المسجلين بالسلطنة عن (١٠) عشرة.

٥ – لا يجوز التملك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها، ويعد من قبيل المتاجرة في هذا الشأن بيع العقار المشترى قبل مرور (٤) أربع سنوات من تاريخ إثبات التصرف وتسجيله باسم الشركة، وقبل البناء، واستغلال الأرض في الغرض المخصص لها، الذي وافقت عليه الوزارة.

٦ – لا يجوز للشركة تأجير العقار للغير، ويستثنى من ذلك التملك للأغراض السياحية.

المادة الثانية

يمنع قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي في كل من محافظات مسندم، الظاهرة، البريمي، وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، ونيابة الجبل الأخضر، جبل شمس، الجزر، الأحياء القديمة، جميع مناطق حقوق الامتياز، وولايات لوى، شناص، والدقم وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من الوزارة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٨) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

2017/41 41/2017 ٢٠١٧/٤١ ٤١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٧١ / ٢٠١٧ بشأن شروط ومواصفات المقر الإداري والمرافق الخاصة بأندية الفروسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يشترط في المقر الإداري الثابت والدائم، وفي مواصفات المرافق الرياضية والمعدات الخاصة بنادي الفروسية ما يأتي:

أ – بالنسبة للمقر الإداري، يتعين أن يتوفر فيه الآتي:

١ – قاعة اجتماعات لمجلس الإدارة، تكون مزودة بكافة الأجهزة والأدوات المكتبية والإلكترونية اللازمة.

٢ – مكتب للعمل الإداري، يكون مزودا بكافة الأجهزة والأدوات المكتبية والإلكترونية اللازمة.

٣ – قاعة متعددة الاستخدامات، تتسع لعدد لا يقل عن (١٥٠) مائة وخمسين عضوا، لعقد اجتماعات الجمعية العمومية، وإقامة ورش العمل، والندوات، والمحاضرات.

٤ – عدد لا يقل عن (٥) خمس دورات مياه، وغرف لتبديل الملابس.

٥ – مخزن عام.

٦ – مواقف سيارات.

٧ – لوحة إعلانات.

٨ – سياج أسمنتي محيط بأرض النادي.

ب – بالنسبة للمرافق الرياضية، يتعين أن يتوفر فيها الآتي:

١ – مدرسة لتدريب الفروسية، لا تقل مساحتها عن (٨٠٠ م٢) ثمانمائة متر مربع، على أن تكون أطوال الأضلاع على الأقل (٢٠م × ٤٠م)، ومزودة بأدوات وحواجز للقفز، ومحاطة بسياج حديدي، وأرضية صالحة لركوب الخيل.

٢ – مضمار خيل دائري، لا يقل طوله عن (١٤٠٠م) ألف وأربعمائة متر، محاط بسياج حديدي.

٣ – عدد لا يقل عن (١٠) عشرة إسطبلات للخيل، يحتوي كل منها على نوافذ للتهوية، وتوصيلات كهرباء، ومياه.

٤ – إسطبل خاص لعزل الخيول المريضة، مع وجود مسافة لا تقل عن (٥٠م) خمسين مترا عن إسطبلات الخيول غير المريضة.

٥ – غرفة لسايس الخيل مكيفة، مع دورة مياه.

٦ – غرفة لتخزين الأكل، والأعلاف الخاصة بالخيول.

٧ – مكان مكشوف، ومسور لتخزين الفضلات قبل التخلص منها.

٨ – أنظمة وأجهزة لمكافحة الحرائق.

٩ – مصادر لمياه الشرب الصالحة، ونظام للصرف الصحي.

١٠ – توصيل كهربائي.

١١ – منصة مغطاة، ومجهزة لحضور الفعاليات.

١٢ – منصة مجهزة للنقل الإعلامي.

ج – معدات رياضية على النحو الآتي:

أولا: معدات الفارس:

١ – خوذات لركوب الخيل.

٢ – ملابس لركوب الخيل.

٣ – أحذية لركوب الخيل.

٤ – عصا الفارس.

ثانيا: معدات الخيل:

١ – سروج خيل عربية، وإنجليزية.

٢ – لجم للخيل.

٣ – فوط لركوب الخيل.

ثالثا: معدات الإسعافات الأولية:

١ – الإسعافات الأولية للفارس، تشمل غرفة مجهزة للإسعافات الأولية للفارس.

٢ – الإسعافات الأولية للخيل، تشمل غرفة مجهزة للإسعافات الأولية للخيل، ووسيلة نقل (عربة خيل) لنقل الخيل عند الإصابة، أو المرض.

المادة الثانية

يجب أن يكون عدد الخيول بالنادي (٥٠) خمسين خيلا على الأقل، وأن تتوفر كافة المرافق والمعدات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، كحد أدنى لمتطلبات إشهار أي ناد.

المادة الثالثة

يشترط للعضوية في نادي الفروسية – إضافة للشروط الواردة في النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ – أن يكون العضو حاملا لصفة الفارس، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بكل ناد.

المادة الرابعة

على كافة أندية الفروسية المشهرة توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام هذا القرار خلال (١) سنة واحدة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٣) الصادر في ٧ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/71 71/2017 ٢٠١٧/٧١ ٧١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٧٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة التفتيش القضائي

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٥٢ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة التفتيش القضائي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٥٢ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م

د. إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٣) الصادر في ٧ / ٥ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٧ بلائحة تنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد مناطق معزولة لتربية وإكثار سلالة النحل العماني،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٣ بتنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٧ بتحديد سعر وحدة التخزين للقوانين والمبادئ القانونية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ بشأن أسعار بيع قرص القوانين العمانية، وقرص المبادئ القانونية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد سعر وحدة التخزين للقوانين والمبادئ القانونية على النحو الآتي:

١ – (٤٥) خمسة وأربعون ريالا عمانيا للقوانين الصادرة من عام ١٩٧١م وحتى نهاية عام ٢٠١٦م، على أن يضاف مبلغ (٣) ثلاثة ريالات عمانية لتحديث وحدة التخزين عن كل سنة لاحقة.

٢ – (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا لعدد (٢٣) ثلاثة وعشرين كتابا من كتب المبادئ القانونية، على أن يضاف مبلغ (١) ريال عماني واحد لتحديث وحدة التخزين عن كل كتاب يصدر لاحقا.

ولأغراض تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بوحدة التخزين يو أس بي (USB).

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٧م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير الشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/41 41/2017 ٢٠١٧/٤١ ٤١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أعمال سماسرة التأمين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على سماسرة التأمين المرخصين في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها، وللرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد المدة بما لا يجاوز (٦) ستة أشهر.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ١٥٩ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى القرار رقم ٤٢٤ / ٢٠١٥ بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك حسب تصنيف درجات السجل التجاري، وذلك على النحو الآتي:

م درجة السجل التجاري مقدار الرسم لكل طلب
١ الدرجة الرابعة (١٠٠) مائة ريال عماني
٢ الدرجة الثالثة (٢٠٠) مائتا ريال عماني
٣ الدرجة الثانية (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني
٤ الدرجة الأولى (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني
٥ الدرجة الممتازة (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني

المادة الثانية

لا يجوز أن يتضمن الطلب الواحد أكثر من (٥٠) خمسين سلعة / خدمة كحد أقصى.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٤٢٤ / ٢٠١٥ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٧م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/159 159/2017 ٢٠١٧/١٥٩ ١٥٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن العمانية غير المبحرة

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن العمانية غير المبحرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في:٢١ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من ابريل ٢٠١٧م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.