التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من ابريل ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٥) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٦ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٦ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦م،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم (٢١) من الفصل رقم (١٠٢) (فوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٠٦) بعنوان: “العوائد المسددة للصكوك السيادية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٦ ٢١ ١٠٢ ٢ العوائد المسددة للصكوك السيادية يخصص لمبالغ العوائد التي تدفعها الحكومة على الصكوك السيادية التي تصدرها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ / ٤ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/66 66/2016 ٢٠١٦/٦٦ ٦٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٦ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦م،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم (١١) (ضرائب وإيرادات جمركية) من الفصل (١٠٦) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٠٤) بعنوان: “رسوم التخليص الجمركي على الشاحنات”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٤ ١١ ١٠٦ ١ رسوم التخليص الجمركي على الشاحنات يدرج به الرسوم التي تتقاضاها الإدارة العامة للجمارك مقابل التخليص الجمركي على الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر التي تعبر الحدود البرية للسلطنة.

المادة الثانية

يضاف إلى البند رقم (٣٣) (مستلزمات خدمية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٣٧) بعنوان: “مصروفات الأنشطة الطلابية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٣٧ ٣٣ ١٠١ ٢ مصروفات الأنشطة الطلابية يخصص لمصروفات الأنشطة الطلابية للفعاليات الثقافية، والاجتماعية، والرياضية، والعلمية، والفنية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ / ٤ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/67 67/2016 ٢٠١٦/٦٧ ٦٧/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧١ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون الصادرة بالقرار رقم ٨٤ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٧، ١٦) من لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٧)

يمنح مقدم الطلب – بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة – الترخيص وفقا للنموذج المرفق موقعا عليه من المدير العام، ويخطر قائد شرطة المحافظة بذلك.

وتكون مدة الترخيص (١) سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويتم تجديده خلال (٣٠) الثلاثين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (١٦)

يحصل من طالب الترخيص، ما يأتي:

أ – (٧٠) سبعون ريالا عمانيا عند الترخيص لكل آلة، كما يحصل الرسم ذاته عند تجديد الترخيص أو إصدار ترخيص بدل فاقد أو بدل تالف.

ب – (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التأخر عن تجديد الترخيص، وذلك عن كل شهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لأغراض تطبيق هذا البند.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/71 71/2016 ٢٠١٦/٧١ ٧١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح الصادرة بالقرار رقم ٦١ / ٩٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٧، ٨) من اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٧)

تكون مدة الترخيص (١) سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويتم تجديده خلال (٣٠) الثلاثين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (٨)

يحصل من طالب الترخيص، ما يأتي:

أ – (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عند منح الترخيص، كما يحصل الرسم ذاته عند تجديد الترخيص، أو إصدار ترخيص بدل فاقد، أو بدل تالف.

ب – (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التأخر عن تجديد الترخيص، وذلك عن كل شهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لأغراض تطبيق هذا البند.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/70 70/2016 ٢٠١٦/٧٠ ٧٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٤ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٦ بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٥ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة النفاذ والربط البيني

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٢٥ / ٢٠١٥ بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن النفاذ والربط البيني بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٦ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة فصل الحسابات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة فصل الحسابات ومتطلباتها التنظيمية وتقديم المعلومات الصادرة بالقرار رقم ١١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٢٧ / ٢٠١٥ بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن فصل الحسابات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة فصل الحسابات ومتطلباتها التنظيمية وتقديم المعلومات الصادرة بالقرار رقم ١١٢ / ٢٠٠٩ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من ابريل ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٧ / ٢٠١٦ بإصدر لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٦٩ / ٢٠١٢ بشأن قواعد التنظيم المسبق للسوق (تنظيم الهيمنة)،
وإلى القرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣ بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة)،
وإلى القرار رقم ١١٣ / ٢٠٠٨ بإصدار الضوابط والقواعد المنظمة للعروض الترويجية لخدمات الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٦ بتاريخ ٤ / ١ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تعرفة التجزئة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١١٣ / ٢٠٠٨ بإصدار الضوابط والقواعد المنظمة للعروض الترويجية لخدمات الاتصالات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من ابريل ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٨ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص له بتقديمها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠١١ بإصدار ضوابط وقواعد متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص له بتقديمها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص له بتقديمها المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٣ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من ابريل ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.