التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٢٤ / ٢٠١٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالفاضل / خالد بن مسلم بن سالم الرواس عضو المجلس البلدي ليكون الفاضل / مرهون بن سعيد بن مبارك العامري مدير عام المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار بديلا عنه اعتبارا من تاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٦م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من ابريل ٢٠١٦م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/24 24/2016 ٢٠١٦/٢٤ ٢٤/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة إدارة الشؤون المناخية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إدارة الشؤون المناخية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٢٠١٢،
وإلى لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة الشؤون المناخية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة إدارة الشؤون المناخية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٢٠١٢، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على المشاريع القائمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠١٦م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤١) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٧ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للطيران المدني: قرار رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

تحميل

استنادا إلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وإلى نظام الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ابريل ٢٠١٦م، فيما عدا المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، فيعمل بها اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٦م.

صدر في: ١٥ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٠) الصادر في ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ / ٣ / ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٥) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠١٦ بشأن حل نقابات عمالية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابات العمالية الواردة في الكشف المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٠) الصادر في ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ١٠ / ٢٠١٦ بتجديد عضوية أعضاء مجلس التعليم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وإلى القرار رقم ٧٦ / ٢٠١٢ بتعيين أعضاء بمجلس التعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي:

المادة الأولى

تجدد مدة عضوية كل من الآتية أسماؤهم بمجلس التعليم، لمدة (٤) أربع سنوات:

١ – سعادة الدكتور علي بن سعود بن علي البيماني – رئيس جامعة السلطان قابوس.

٢ – الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان بن محمد الرواحي – رئيس جامعة نزوى.

– ثلاثة أعضاء من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية، وهم:

١ – الدكتور أحمد بن محمد بن عبدان الهنائي.

٢ – الدكتور حمد بن هلال بن حمود اليحمدي.

٣ – شريفة بنت مسلم بن بخيت البرعمية.

– عضوان يمثلان القطاع الخاص، وهما:

١ – الدكتور عامر بن عوض بن سالم الرواس.

٢ – خالد بن محمد بن الزبير.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ انتهاء عضويتهم.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٧) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠١٦م.

2016/10 10/2016 ٢٠١٦/١٠ ١٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٠ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨١ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم (١٩٩٠ / ١٢٤ GSO) الخاصة بالاشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفاكهة الطازجة مواصفة قياسية ملزمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٨١ / ٢٠١٥ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٦م.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٨) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م.

2016/60 60/2016 ٢٠١٦/٦٠ ٦٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٦ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،

وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠١٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٢٨٠، ٢٨٤) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٢٨٠)

على الجهة المصدرة الإفصاح عن نتائج أعمالها الأولية الربعية والسنوية غير المدققة فور الانتهاء منها، وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم الإفصاح في فترة زمنية لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية الربع، أو السنة المالية بحسب الأحوال.

ويجب أن تتضمن النتائج الأولية الواجب الإفصاح عنها البنود الآتية:

– إجمالي المبيعات أو الإيرادات.

– تكلفة المبيعات أو مجموع المصروفات.

– صافي الربح المتوقع بعد اقتطاع مخصص الضريبة.

– أرقام مقارنة للبنود المشار إليها مع الفترة نفسها من العام السابق.

– أي بنود أخرى تطلبها الهيئة، أو ترى الجهة المصدرة الإفصاح عنها.

ويجب أن يشار في بيان الإفصاح بشكل واضح إلى أن هذه النتائج أولية، وغير مدققة.

المادة (٢٨٤)

على الجهة المصدرة الإفصاح عن البيانات المالية المدققة، وغير المدققة، ونتائج الأعمال الأولية الربعية والسنوية، من خلال إرسالها عبر نظام الإرسال الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، خلال الفترات القانونية المشار إليها.

ويقصد بنظام الإرسال الإلكتروني، النظام المخصص لإرسال المعلومات من الجهة المصدرة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية على موقعه الإلكتروني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠١٦م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٧) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠١٦م.

خ/٢/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٦ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الإيطالية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الإيطالية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ / ٢ / ٢٠١٦م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٨) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م.

2016/75 75/2016 ٢٠١٦/٧٥ ٧٥/٢٠١٦