التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٤٨ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى،
وإلى قرار المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٦هـ الموافق ١٤ يناير ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل سيف بن خميس بن سعيد الذهلي محل صقر بن محمد بن علي البلوشي في عضوية المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/248 248/2015 ٢٠١٥/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٥٩ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة التعامل في أجهزة الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠٠٨ بشأن التعامل في أنشطة الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: م.ت.د / ٤ / ١ / ١٠٠٧٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعامل في أجهزة الاتصالات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٨ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٦٩٧ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول بعض المنتجات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا احتوت على ما يمس الشرائع السماوية.

٢ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة، أو الخادشة للحياء، أو المخلة بالنظام العام والآداب، أو التي تتعلق بأي تنظيم إرهابي.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٧) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/697 697/2015 ٢٠١٥/٦٩٧ ٦٩٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٦٩٨ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية.

المادة الثانية

يلتزم المزود بسحب الكميات الموجودة من السيجارة والشيشة الإلكترونية من كافة أسواق السلطنة حفاظا على الصحة العامة.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٧) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/698 698/2015 ٢٠١٥/٦٩٨ ٦٩٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣١٥ / ٢٠١٥ بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

استنادا إلى القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٥،
وإلى قرار لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في اجتماعها الحادي والثلاثين في دولة الكويت والذي تم عقده بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تطبق اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٥ المشار إليه، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٧) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٣٢ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٦م.

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/332 332/2015 ٢٠١٥/٣٣٢ ٣٣٢/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٢٨ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها بند جديد برقم (٤)، نصه الآتي:

٤ – إذا ترك العامل العمل لدى صاحب العمل.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (ج) من المادة (٢٤) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها، النص الآتي:

ج – ألا يزيد عدد المستخدمين في كل ترخيص على (١٠) عشرة أفراد، ويجوز للمنشأة طلب ترخيص جديد عند انتهاء العمل بترخيص مؤقت سابق.

المادة الثالثة

يستبدل بنموذج العقد رقم (٧) المرفق باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها نموذج العقد المرفق بهذا القرار.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٢٩ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٩ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر للمهنة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٥م.

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/329 329/2015 ٢٠١٥/٣٢٩ ٣٢٩/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٣٠ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٥م.

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/330 330/2015 ٢٠١٥/٣٣٠ ٣٣٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٣١ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٥م.

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/331 331/2015 ٢٠١٥/٣٣١ ٣٣١/٢٠١٥