نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.
خ/٣٤/٢٠١٤
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠٨ بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٦ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام لائحة تقديم خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٤م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم ١١٩ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٨ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنصوص المواد (١٤) و (٢٤) و (٢٨) من لائحة تنظيم أسماء النطاقات المشار إليها، النصوص الآتية:
يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت المستويين العلويين (.om) و(.عمان) أن يكون طالب التسجيل مواطنا عمانيا أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو المهنية أو النقابات أو الجهات غير الربحية المرخص لها بمزاولة أنشطتها من الجهات المختصة بالسلطنة كل بحسب الأحوال، وأن يكون مستوفيا الاشتراطات المنصوص عليها في نموذج اتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) المعتمد من الهيئة.
يكون تسجيل اسم النطاق بطلب يقدم من طالب التسجيل إلى المسجل المعتمد مرفقا به كافة المستندات المحددة من قبل الهيئة والمبينة في نموذج اتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل)، وعلى المسجل المعتمد البت في الطلب وتسجيل اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه متى كان الطلب مستوفيا للشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، واتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) والتعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
ويجوز للهيئة في حالة إخلال المسجل المعتمد بتسجيل اسم النطاق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فرض غرامة مالية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير بحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
يكون تسجيل اسم النطاق مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب صاحب التسجيل لمدة أو لمدد لا تقل كل منها عن سنة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، شريطة تقديم طلب التجديد خلال (٩٠) التسعين يوما السابقة على الموعد المحدد لانتهاء التسجيل أو التجديد السابق.
وعلى المسجل المعتمد البت في الطلب وتجديد اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء التسجيل متى كان الطلب مستوفيا للشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، واتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) والتعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
ويجوز للهيئة في حالة إخلال المسجل المعتمد بتجديد اسم النطاق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فرض غرامة مالية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير بحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٤م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.
2014/42 42/2014 ٢٠١٤/٤٢ ٤٢/٢٠١٤
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تضاف مادة جديدة برقم (٣ مكرر) إلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة المشار إليها، نصها الآتي:
“يجوز بقرار من الوزير وقف الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة الجديدة بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة في ضوء الأسباب والمبررات التي تقدمها المديرية”.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠١٤م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٣) الصادر في ٢٩ / ٦ / ٢٠١٤م.
2014/170 170/2014 ٢٠١٤/١٧٠ ١٧٠/٢٠١٤
استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات المرفقة.
على المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٢) سنتين من تاريخ العمل بها.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠١٤م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٣) الصادر في ٢٩ / ٦ / ٢٠١٤م.
استنادا إلى الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء برنامج لإعداد خبراء في مختلف التخصصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تنفيذ وتسيير برنامج الخبراء العمانيين بأحكام اللائحة المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠١٤م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس لجنة الخبراء العمانيين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم (مالية / ت (١١١٢) م د أ / ١ / ٤ / ٢٠١٤ / ٤٩٤٩) بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحدد ثمن بيع المفتاح الأمني للقارئ الإلكتروني لبطاقة الأحوال المدنية بمبلغ مقداره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠١٤م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٤م.
2014/76 76/2014 ٢٠١٤/٧٦ ٧٦/٢٠١٤
استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٧ / ٢٠١٤، والمنعقدة بتاريخ ٢ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ، الموافق ٤ من مارس ٢٠١٤م بتعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وإقرار قائمة السلع الأساسية والضرورية التي يحظر رفع أسعارها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحظر رفع أسعار السلع الأساسية والضرورية المدرجة في القائمة المرفقة، والمعتمدة من مجلس الوزراء، إلا بعد موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك.
يقدم طلب رفع سعر السلعة من المزود إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك أو بواسطة البريد الإلكتروني، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – نوع السلعة وسعرها في السلطنة وقت تقديم الطلب.
٢ – سعر السلعة في الدول التي تحددها الهيئة.
٣ – معدل الزيادة في سعر السلعة.
٤ – الأسباب المبررة لرفع سعر السلعة.
٥ – سعر صرف العملة الأجنبية ذات الصلة وقت استيراد السلعة.
تتولى المديرية العامة المشار إليها في المادة السابقة بحث ودراسة طلب رفع السعر والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بالقرار، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.
يجوز للمزود التظلم من قرار المديرية العامة بالرفض إلى رئيس الهيئة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت بمثابة رفضه.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا للمادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.
يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ المشار إليه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠١٤م
د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٤م.