التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٩٩ بتحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٦ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٢١ / ٢٠١٢ بتاريخ ١١ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ٣١ يوليو ٢٠١٢م بشأن تحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى الاستخدامات الأخرى،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية – ت (٧١٧٦) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى في جميع محافظات السلطنة بـ (٥٠٠ بيسة) خمسمائة بيسة للمتر المربع.

المادة الثانية

تحدد رسوم إقامة وحدة سكنية إضافية في الأراضي الزراعية أو فصل المنازل القائمة الإضافية عن الأراضي الزراعية في جميع محافظات السلطنة بـ (١٠٠ بيسة) مائة بيسة للمتر المربع.

المادة الثالثة

لا تحصل رسوم عن إقامة وحدة سكنية في الأراضي الزراعية لأول مرة أو تعديل القائم منها أو فصل المنزل القائم لأول مرة عن الأرض الزراعية أو إقامة منشآت خدمية للمزرعة.

المادة الرابعة

لا تحصل رسوم على طلبات تغيير استخدام الأراضي الزراعية التي سبق لوزارة الزراعة والثروة السمكية تحصيل رسوم عنها وفقا للضوابط السارية وقت السداد.

المادة الخامسة

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في هذا القرار من قبل وزارة الإسكان.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/104 104/2013 ٢٠١٣/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار إداري رقم ١٦٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وإلى القرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند (أ) من المادة (٢) من الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المرفقة بالقرار رقم ١٦٨ / ٢٠١١ المشار إليه فقرة ثانية، نصها الآتي:

“ويجوز بالنسبة لموقع المقهى القريب من الحي السكني عدم التقيد بالحد الأدنى للمسافة المشار إليه في حالة وجود مانع طبيعي كالجبل أو مجرى وادي أو شارع رئيسي بين المقهى وأقرب حي سكني شريطة استيفاء شرط المسافة بالنسبة لباقي الجهات الأخرى”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ / ٩ / ٢٠١٣م

المهندس / سلطان بن حمدون الحارثي
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٧) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/162 162/2013 ٢٠١٣/١٦٢ ١٦٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٣ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٢م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م،
وبعد العرض على المقام السامي.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٢م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١٧ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٨ / ٢٠١٣ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ بحظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٤ / ٢٠١٠ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ولحومها ومنتجاتها ومشتقاتها من المملكة الهولندية وجمهوريتي فرنسا وألمانيا،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٩ / ٢٠١٢ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من مملكة أسبانيا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق. الجريدة الرسمية العدد (١٠٢٦)

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٨٤ / ٢٠١٠ و ١٩٩ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
لموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٣ بتطبيق لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٩٨ بتطبيق الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته رقم (٣٢) المنعقدة يومي ١٩ – ٢٠ من ديسمبر ٢٠١١م بشأن اعتماد لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تطبق اللائحة المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من شوال ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠١٣م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٦٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد إلى جدول الرسوم الوارد في المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها على النحو الآتي:

م الوعاء فئة الرسم
٨ إصدار تصريح زراعي لاستيراد المنتجات (الزراعية / النباتية) ريال واحد للشحنة الواحدة

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ / ٨ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٥) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م.

2013/262 262/2013 ٢٠١٣/٢٦٢ ٢٦٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بجدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه، الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٩ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠١٣م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣ بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٢ المؤرخ ٦ / ٥ / ٢٠١٢م،
وإلى موافقة وزير النقل والاتصالات بكتابه رقم و ن ت / ١ / ٢٢ / ١٢٢٠ المؤرخ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١ من أغسطس ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ٣٨ / ٢٠١٣ بتشكيل اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية القاضية بإنشاء كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة رئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية، وذلك على النحو التالي:

١ – معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميـّل السيابية
رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية
رئيسا
٢ – سعادة الدكتور عصام بن علي بن أحمد الرواس
نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية
نائبا للرئيس
٣ – سعادة الدكتور وكيل وزارة التعليم العالي عضوا
٤ – سعادة الدكتورة وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني عضوا
٥ – سعادة الدكتور رئيس جامعة السلطان قابوس عضوا
٦ – الدكتور سعيد بن عبدالله العدوي عضوا
٧ – الفاضل حمد بن جبر بن سعود المحروقي
مدير عام تنمية القطاعات الخدمية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط
عضوا
٨ – ممثل لوزارة المالية (بدرجة مدير عام) عضوا
٩ – عميد الكلية التقنية العليا بالخوير عضوا
١٠ – الفاضل عبدالكريم بن إبراهيم بن مبارك الميمني
مساعد مدير جمعية هواة العود – ديوان البلاط السلطاني
عضوا ومقررا

المادة الثانية

يشرف وزير ديوان البلاط السلطاني على اللجنة حتى نهاية مشروع إنشاء الكلية.

المادة الثالثة

تختص اللجنة بالآتي:

١ – وضع خطة العمل التنفيذية للمشروع، وتحديد مراحله الزمنية.

٢ – اقتراح الهيكل التنظيمي للكلية ورفعه إلى مجلس التعليم.

٣ – اقتراح مشاريع القوانين الأكاديمية والإدارية والمالية واللوائح التنفيذية للكلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعها إلى مجلس التعليم.

٤ – ترشيح الكوادر المؤهلة والمتوفرة لدى مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة والأهلية للاستفادة منهم في الكلية.

٥ – متابعة سير عمل اللجان والفرق المنبثقة عنها.

٦ – رفع تقارير دورية عن سير العمل بالمشروع إلى معالي وزير ديوان البلاط السلطاني.

٧ – أي مسؤوليات أو مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل معالي وزير ديوان البلاط السلطاني.

المادة الرابعة

للجنة في سبيل ممارستها لاختصاصاتها تشكيل لجان أكاديمية وفنية وإدارية ومالية وقانونية وغيرها من اللجان وفرق العمل، واقتراح المكافآت لأعضاء اللجان والفرق، ولكل من يتم الاستعانة بهم خلال المشروع، وذلك في حدود الإمكانيات المعتمدة للمشروع.

المادة الخامسة

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، من أي جهة سواء كانت محلية أو دولية لتسهيل المهام المكلفة بها.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل في مجال اختصاصه.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من يوليو ٢٠١٣م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٤) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/38 38/2013 ٢٠١٣/٣٨ ٣٨/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف الجدول رقم (٨) بشأن تنظيم عيادات ومراكز طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين المرفق إلى الجداول المرفقة بلائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٩ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٧ / ٢٠١٣م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.