التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات التالية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
محافظة مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
محافظة البريمي البريمي، محضة، السنينة
محافظة الداخلية سمائل
محافظة شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة
محافظة جنوب الباطنة بركاء
محافظة جنوب الشرقية صور
محافظة شمال الشرقية نيابة سناو
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/90 90/2013 ٢٠١٣/٩٠ ٩٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٣ بتنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد مناطق معزولة لتربية وإكثار سلالة النحل العماني،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر نقل خلايا النحل بين المحافظات أو بين الولايات بهدف الرعي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية العامة أو الإدارة المختصة أو دائرة أو مركز التنمية الزراعية بحسب الجهة المنقول منها.

المادة الثانية

يشترط للحصول على الموافقة المشار إليها في (المادة الأولى) الشروط الآتية:

أ – أن يكون المنحل مرخصا.

ب – أن يكون نقل خلايا النحل بهدف الرعي.

ج – أن تكون سلالات وطوائف النحل المنقولة مسجلة لدى المديرية العامة / الإدارة المختصة بالمحافظة.

د – أن تكون سلالات وطوائف النحل عمانية طبقا للمواصفات القياسية لسلالة النحل العماني المعتمدة.

هـ – أن تكون سلالات وطوائف النحل خالية من الآفات والأمراض.

و – أن يكون النقل خلال فترة نشاط الأزهار الطبيعية في موسم السدر، أو موسم السمر، أو موسم الخريف في محافظة ظفار.

ز – أن توافق المديرية العامة أو الإدارة أو الدائرة أو مركز التنمية الزراعية الذي ستنقل الخلايا إلى دائرة اختصاصه.

المادة الثالثة

تكون إجراءات نقل خلايا النحل بين المحافظات على النحو الآتي:

أولا: الإجراءات التي يقوم بها مقدم الطلب:

– تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض من قبل الوزارة، وتسليمها إلى دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية.

ثانيا: الإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة أو الإدارة بالمحافظة المطلوب النقل منها:

– تقوم دوائر أو مراكز التنمية الزراعية عند تسلمها الاستمارة بفحص خلايا النحل، والتأكد من نوعية السلالة وخلوها من الآفات والأمراض، وإرسال الاستمارة بعد تعبئة الجزء الخاص بالمعاينة إلى المديرية أو الإدارة المختصة لتقوم بإرسالها إلى المديرية / الإدارة بالمحافظة المطلوب النقل إليها.

– في حال موافقة المديرية العامة أو الإدارة المنقول إليها الخلايا تقوم المديرية العامة أو الإدارة المختصة بتسليم الاستمارة إلى صاحب الطلب، وتحديد موعد له ليقوم المختصون بزيارته لفحص الخلايا قبل نقلها.

وعلى صاحب الطلب القيام بتربيط الخلايا بعد فحصها مباشرة، ونقلها في الموعد الذي حددته المديرية العامة أو الإدارة المختصة بالمحافظة المنقول إليها الخلايا، وإخطار المديرية أو الإدارة المنقول إليها بهذا الموعد لتأكيد وصول الخلايا.

– إخطار مقدم الطلب كتابة بعدم الموافقة في حالة الرفض مع بيان الأسباب.

ثالثا: الإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة أو الإدارة بالمحافظة المنقول إليها:

– التأكد من استيفاء جميع البيانات بالاستمارة عند إحالة الطلب إليها من المديرية أو الإدارة المختصة.

– التأكد من وجود مراع كافية تبعا للكثافة النحلية.

– أن تكون بعيدة عن التجمعات السكانية والمناطق التي يستخدمها سكان المنطقة كمناحل بمسافة لا تقل عن (١ كم) واحد كيلو متر.

– إعادة الاستمارة في حال الموافقة إلى المديرية العامة أو الإدارة المختصة بالمحافظة المطلوب النقل منها، وتحديد الموعد المناسب لنقل الخلايا، وفي حالة عدم الموافقة يتوجب إعادة الاستمارة مع بيان الأسباب، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تلقي الاستمارة.

– التأكد من وضع الخلايا في المكان المحدد لها عند وصولها وفك أربطتها، والتأكد من بيانات وسلالات وخلايا النحل التي بها، وخلوها من جميع الآفات والأمراض.

– متابعة إعادة الخلايا إلى موقعها الأصلي عند نهاية المدة المحددة لبقائها.

المادة الرابعة

تطبق الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة الثالثة عند نقل خلايا النحل بين ولاية وأخرى في ذات المحافظة، على أن تقوم دوائر / مراكز التنمية الزراعية المختصة بالإجراءات التي تقوم بها المديريات والإدارات بالمحافظات المنقول منها وإليها.

المادة الخامسة

يجب على المصرح له بنقل الخلايا الالتزام بالآتي:

١ – عدم نقل أي خلايا غير مصرح بنقلها.

٢ – عدم نقل المنحل من المكان المحدد له أو إضافة خلايا جديدة غير تلك الخلايا المسجلة بالاستمارة، أو نقله من موقع إلى آخر خلال الموسم الواحد.

٣ – ألا يزيد عدد الخلايا في المنحل الواحد على (٢٠٠) مائتي خلية.

٤ – ألا تقل المسافة بين منحل وآخر عن (٣٠٠) ثلاثمائة متر طولي.

٥ – أن تتم التغذية الصناعية في حال استخدامها داخل الخلايا وليس خارجها.

٦ – الالتزام بعلاج ومكافحة الآفات والأمراض التي تظهر على الخلايا بعد نقلها إلى الموقع الجديد.

٧ – تنظيف موقع المنحل عند انتهاء المدة المحددة.

المادة السادسة

على جميع مربي النحل الالتزام بالمواصفات القياسية المورفولوجية كمواصفات قياسية معتمدة لسلالة النحل العماني، ومتوسط القياسات المورفولوجية بين النحل المربى في خلايا الجذوع والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني على النحو المبين في الملحق المرفق.

المادة السابعة

مع مراعاة المادة (٣٦) من نظام الزراعة المشار إليه يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الأولى والخامسة والسادسة) من هذا القرار بغرامة لاتقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

كما يعاقب إداريا عند تكرار المخالفة بالحرمان من نقل الخلايا في الموسم أو المواسم التالية.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للصناعات الحرفية: قرار رقم ١٦ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٣ بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى الأوامر السامية بالإعلان عن مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠١٣م

عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية
رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٣ بشأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣ / ٢٠١٠ بشأن وقاية الصحة العامة ومراقبة الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية بمحافظة ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب الخطاب رقم مالية – ت (٩٦١٦) / م. ت. د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢ بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة ظفار بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يصدر رئيس البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا الأمر والأحكام المرفقة أو يتعارض معهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ من مارس ٢٠١٣م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٥) الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١٢ / ٢٠١٣ بتشكيل مجلس إدارة مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الاتي:

المادة الأولى

يشكل مجلس إدارة مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني، وعضوية كل من:

١ – معالي السيد الأمين العام لوزارة الخارجية نائبا للرئيس

٢ – معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

٣ – سعادة الشيخ وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية

٤ – سعادة الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج

٥ – سعادة الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم مقررا

٦ – الدكتورة فاطمة بنت يوسف بن خلفان البوسعيدية
أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس

٧ – الدكتور إحسان بن صادق اللواتي
أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس

٨ – الدكتور محمد بن ناصر بن راشد المحروقي
أستاذ مساعد بجامعة نزوى

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير ٢٠١٣م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٤) الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠١٣م.

2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ بإصدار لائحة تنظيم مكاتب خدمات التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ المشار إليه.

المادة الثالثة

على مكاتب خدمات التعليم العالي القائمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير ٢٠١٣م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٤) الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠١٣ بتحديد أسعار الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها وآلية التصرف فيها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٣ بالإجراءات الخاصة بالبيع والتصرف في بعض أنواع الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها لدى الشركات والمؤسسات المخالفة لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية – ت (٨٨٥٢) / م. ت. د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢م بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في المخالفات التي تتضمن عقوبتها المصادرة، تحدد أسعار الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها على النحو المبين في الجدول المرفق.

المادة الثانية

في المخالفات التي يتم ضبطها في منافذ الحدود البرية تكون الأولوية في شراء الثروات المائية الحية المضبوطة للشركات المتعاقدة مع الوزارة لتقديم خدمات التفتيش والإنزال والتحميل في المنافذ الحدودية بذات الأسعار المحددة في الجدول المرفق.

المادة الثالثة

في المخالفات التي يتم ضبطها في المواقع الأخرى بخلاف منافذ الحدود البرية تعرض الثروات المائية الحية المضبوطة للمخالف بناء على الأسعار المحددة في الجدول المرفق، وفي حالة موافقته على الشراء يسمح له بالتصرف في الكمية المضبوطة بعد سداد القيمة بموجب تصريح خاص من السلطة المختصة وبالشروط التي تحددها.

المادة الرابعة

في حالة عدم قبول المخالف شراء الثروات المائية الحية المضبوطة بالأسعار المحددة في الجدول المرفق، يتم بيعها عن طريق المزاد العلني خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ محضر ضبطها، وعلى المخالف الالتزام بحفظ الثروات المائية الحية المضبوطة وفقا لمعايير وشروط ضبط الجودة المنصوص عليها في لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية المصدرة إلى حين الانتهاء من إجراءات بيعها وتسليمها إلى من رسا عليه المزاد.

المادة الخامسة

تتولى السلطة المختصة تحصيل قيمة الثروات المائية الحية المضبوطة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وإيداعها في خزينة الوزارة لحفظها كأمانات إلى حين صدور حكم نهائي في المخالفة من المحكمة المختصة.

المادة السادسة

على الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية إعداد محضر ضبط يبين فيه تاريخ ومكان ضبط المخالفة وكميات وأنواع وحالة الثروات المائية الحية المضبوطة وما تم من تصرف بشأنها، والمبالغ التي تم تحصيلها بناء على الأسعار المحددة بالجدول المرفق أو الناتجة عن البيع بالمزاد العلني، على أن يتم اعتماد المحضر من الرئيس المباشر.

المادة السابعة

يتم التصرف في المبالغ المحصلة المشار إليها إما بتنفيذ مصادرتها لصالح الخزينة العامة وفقا لأحكام القوانين السارية في حالة صدور حكم نهائي في المخالفة بالمصادرة وإما بردها إلى المخالف إذا كان الحكم النهائي بغير المصادرة.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٨ / ٢ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلتزم أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له، وفي حالة ثبوت مخالفة أي من تلك الأحكام يتم إيقاف تقديم الخدمات الآتية:

١ – منح تراخيص عمل للقوى العاملة غير العمانية.

٢ – التصريح بنقل خدمات القوى العاملة غير العمانية.

٣ – استخراج وتجديد بطاقة العمل.

٤ – تعديل بيانات المنشأة.

٥ – تعديل بيانات بطاقة العمل.

المادة الثانية

يعد الموظف المختص مذكرة تتضمن ثبوت المخالفة، ويتم اعتماد إيقاف تقديم الخدمات من المدير العام المختص.

المادة الثالثة

يتم رفع الإيقاف بعد زوال المخالفة وسداد رسوم المخالفات إن وجدت، وذلك بقرار من المدير العام المختص.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.

2013/90 90/2013 ٢٠١٣/٩٠ ٩٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠١٣م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالمواصفة القياسية الخاصة بمياه الشرب غير المعبأة والمحددة وفقا للقرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، مواصفة قياسية جديدة برقم ٨ / ٢٠١٢.

المادة الثانية

تلغى المواصفة القياسية المحددة في القائمة المرفقة للقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة برقم ٨ / ١٩٨٤، كما يلغى كل ما يتعارض مع المواصفة القياسية الجديدة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٣ من فبراير ٢٠١٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/16 16/2013 ٢٠١٣/١٦ ١٦/٢٠١٣