نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٢) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠٠٢م
2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٨،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٠٣٤) / م.ت .د / ٦ / ٣ / ١٠٣٨ المؤرخ ٧ / ١٠ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة على النحو الآتي:
نوع التراخيص |
قيمة الرسم بالريال العماني |
– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبار وتجديده كل سنتين في مسقط. |
٢٠ |
– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبـار وتجديده كل سنتين في المناطق الأخرى. |
١٥ |
– ترخيص للطبيب الزائر للمستشفى أو العيادة الخاصة (لكل زيارة). |
١٠ |
– التصديق على التقرير الطبي الصادر من المؤسسة الصحية الخاصة لغير العماني. |
٠,٥ |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٢هــ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٠٢م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م
2002/4 4/2002 ٢٠٠٢/٤ ٤/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٠٣٤) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٨ ١٠ المؤرخ ٧ / ١٠ /٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها كل من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمخازن على النحو الآتي:
قيمة الرسم بالريال العماني | |
– إضافة عبوة جديدة لدواء مسجل. | ٢٠ |
– تحليل الأدوية المقدمة للتسجيل للقطاع الخاص. | ٢٥ |
– أي تغيير يطرأ على المستحضر (تغيير التركيب، مواد التعبئة، فترة الصلاحية، الغلاف الخارجي، النشرة الداخلية، الاسم التجاري، حجم العبوة). | ١٥ |
– تغيير اسم الشركة أو اندماج شركتين أو أكثر، تغيير مصدر المستحضرات المسجلة. | ٤٠ |
– قوائم استهلاك الإمدادات الطبية لأي عدد من السنوات. | ٤٠ |
– بيع قوائم أسعار الأدوية والمواد الجراحية المختبرية. | ١٠ |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٠٢م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م
2002/5 5/2002 ٢٠٠٢/٥ ٥/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م
2001/106 106/2001 ٢٠٠١/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠١