التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم تصاريح دخول مطاري السيب الدولي وصلالة المدني

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٤) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠٠٢م

2002/15 15/2002 ٢٠٠٢/١٥ ١٥/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٣) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٢م

2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٢ بتحديد الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة “١٣” من قانون المحاماة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٣) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٢م

2002/34 34/2002 ٢٠٠٢/٣٤ ٣٤/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٠٢ في شأن تحصيل رسوم إصدار شهادات الجنسية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٤) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠٠٢م

2002/9 9/2002 ٢٠٠٢/٩ ٩/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٢) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠٠٢م

2002/4 4/2002 ٢٠٠٢/٤ ٤/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢ / ٢٠٠٢ بمنح بعض الموظفين غير العمانيين بوزارة الصحة بدل سكن

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٢) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠٠٢م

2002/2 2/2002 ٢٠٠٢/٢ ٢/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠٠٢ باستثناء سائقي سيارات أصحاب السمو والمعالي الوزراء من سريان أحكام القرار رقم ١٢ / ٩٩

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٢) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠٠٢م

2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠٠٢ في شأن منح زي لشاغلي بعض الوظائف بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٢) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠٠٢م

2002/8 8/2002 ٢٠٠٢/٨ ٨/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٨،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٠٣٤) / م.ت .د / ٦ / ٣ / ١٠٣٨ المؤرخ  ٧ / ١٠ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تحدد رسوم التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة على النحو الآتي:

نوع التراخيص

قيمة الرسم بالريال العماني

– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبار وتجديده كل سنتين في مسقط.

٢٠

– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبـار وتجديده كل سنتين في المناطق الأخرى.

١٥

– ترخيص للطبيب الزائر للمستشفى أو العيادة الخاصة (لكل زيارة).

١٠

– التصديق على التقرير الطبي الصادر من المؤسسة الصحية الخاصة لغير العماني.

٠,٥

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٢هــ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٠٢م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2002/4 4/2002 ٢٠٠٢/٤ ٤/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها كل من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمخازن

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٠٣٤) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٨ ١٠ المؤرخ ٧ / ١٠ /٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تحدد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها كل من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمخازن على النحو الآتي:

قيمة الرسم بالريال العماني
– إضافة عبوة جديدة لدواء مسجل. ٢٠
– تحليل الأدوية المقدمة للتسجيل للقطاع الخاص. ٢٥
– أي تغيير يطرأ على المستحضر (تغيير التركيب، مواد التعبئة، فترة الصلاحية، الغلاف الخارجي، النشرة الداخلية، الاسم التجاري، حجم العبوة). ١٥
– تغيير اسم الشركة أو اندماج شركتين أو أكثر، تغيير مصدر المستحضرات المسجلة. ٤٠
– قوائم استهلاك الإمدادات الطبية لأي عدد من السنوات. ٤٠
– بيع قوائم أسعار الأدوية والمواد الجراحية المختبرية. ١٠

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٠٢م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2002/5 5/2002 ٢٠٠٢/٥ ٥/٢٠٠٢