استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الاشتراطات البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم التصاريح البيئية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يستمر العمل بالتصاريح البيئية للأنشطة والمشاريع القائمة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة لحين انتهاء مدتها.
المادة الثالثة
تلغى لائحة تنظيم الاشتراطات البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية، ولائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٧) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢٣م.