التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: استدراك

تحميل English

تنوه هيئة تنظيم الاتصالات إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم (١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٦) بإصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٧٢)، الصادر بتاريخ ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢م، إذ ورد رقم القرار كالآتي:

١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٤

والصحيح هو:

١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٦

لذا لزم التنويه.

هيئة تنظيم الاتصالات 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦٢١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٢١،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال شهر واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

تحميل English

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: قرار رقم ١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

اللواء الركن / سليمان بن خالد الزكواني
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٧٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

“تضع اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير العمل للاعتماد”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦١٩ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٢٣٤ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل، وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل لمن يتمتعون بالضمان الاجتماعي.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٤ بإصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى اللائحة التنظيمية للخطة الوطنية للترقيم الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٢٠١٤،

وإلى لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٨،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٢) الصادر في ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات.

٢ – المرخص له: الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص من الهيئة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

٣ – المنتفع: الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.

٤ – أرقام الاتصالات العامة: الأرقام التي تتكون من (٨) ثمانية أرقام، وتستخدم لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة.

٥ – أرقام الاتصالات العامة المميزة: الأرقام التي تتكون من (٨) ثمانية أرقام، وهي أرقام الاتصالات ذات القيمة العالية وتبدأ بالرقم (٩٠٠)، وأرقام الاتصال المجاني وتبدأ بالرقم (٨٠٠).

٦ – أرقام الاتصالات الخاصة: أرقام الاتصالات العامة المتنقلة، وهي الأرقام الماسية، والذهبية، والفضية، والبرونزية.

٧ – الأرقام الماسية: الأرقام المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة.

٨ – الأرقام الذهبية: الأرقام المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة.

٩ – الأرقام الفضية: الأرقام المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة.

١٠ – الأرقام البرونزية: الأرقام المنصوص عليها في المادة (٥) من هذه اللائحة.

١١ – الرقم المسترد: الرقم المسترجع من المنتفع، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني
أرقام الاتصالات الخاصة

المادة (٢)

تتكون الأرقام الماسية من الآتي:

١ – الأرقام التي تحتوي على رقم مكرر (٥) خمس مرات متتابعة فأكثر.

٢ – الأرقام التي تحتوي على رقمين مكررين بذاتهما (٤) أربع مرات.

٣ – الأرقام التي تحتوي في نهايتها على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة بين رقمين متماثلين.

٤ – الأرقام التي تحتوي قبل نهايتها برقم أو في نهايتها على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة، ورقم مكرر (٢) مرتين متتابعتين.

٥ – الأرقام التي تحتوي على رقمين كل منهما مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة.

المادة (٣)

تتكون الأرقام الذهبية من الآتي:

١ – الأرقام التي تشتمل قبل نهايتها برقم أو في نهايتها على رقم مكرر (٥) خمس مرات متتابعة فأكثر، ويفصل بين التكرار الثاني والثالث أو الثالث والرابع رقم مختلف.

٢ – الأرقام التي تشتمل قبل نهايتها برقم أو في نهايتها على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة.

٣ – الأرقام التي تشتمل بعد بدايتها برقم على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة بين رقمين متماثلين.

٤ – الأرقام التي تتكون من (٢) رقمين كل منهما مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة، ويفصل بين الرقمين اللذين تم تكرارهما رقم آخر مختلف.

٥ – الأرقام التي تحتوي على (٤) أربعة أرقام، وصورها متطابقة.

٦ – الأرقام التي تحتوي في نهايتها على رقمين مكررين بذاتهما (٣) ثلاث مرات أو زوج من الأرقام مكرر (٢) مرتين، ويقع بين التكرار زوج آخر.

٧ – الأرقام التي تحتوي على (٦) ستة أرقام فأكثر متتالية تصاعديا في نهايتها.

المادة (٤)

تتكون الأرقام الفضية من الآتي:

١ – الأرقام التي تشتمل بعد بدايتها برقم أو رقمين على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة.

٢ – الأرقام التي تشتمل في نهايتها أو قبل نهايتها برقم على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة، ويقع بين التكرار الأول والثاني أو الثالث والرابع رقم مختلف.

٣ – الأرقام التي تشتمل في نهايتها على رقم مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة، ورقم مكرر (٢) مرتين متتابعتين قد يفصل بين الرقمين اللذين تم تكرارهما رقم مختلف.

٤ – الأرقام التي تشتمل في نهايتها على رقم مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة بين رقمين متماثلين.

٥ – الأرقام التي تشتمل في نهايتها على (٣) ثلاثة أزواج من الأرقام.

٦ – الأرقام التي تتكون من (٦) ستة أرقام فأكثر متتالية تنازليا في نهايتها.

المادة (٥)

تتكون الأرقام البرونزية من الآتي:

١ – الأرقام التي تشتمل في نهايتها على (٣) ثلاثة أرقام وصورها متطابقة بحيث تكون الأرقام وصورها متتالية، أو يفصل بينها رقم مختلف.

٢ – الأرقام التي تشتمل قبل نهايتها برقم على رقم مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة بين رقمين متماثلين.

٣ – الأرقام التي تشتمل قبل نهايتها برقم على رقم مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة، ورقم مكرر (٢) مرتين متتابعتين قد يفصل بين الرقمين اللذين تم تكرارهما رقم مختلف.

المادة (٦)

تكون ملكية جميع أرقام الاتصالات ملكية عامة، وتختص الهيئة بتحديدها وتخصيصها وإعادة تخصيصها وحجزها وتعديلها واستردادها وفقا لتقديرها.

الفصل الثالث
التزامات المرخص له

المادة (٧)

يلتزم المرخص له بعرض جميع الأرقام المتوفرة لديه، بما في ذلك الأرقام الفضية والبرونزية للمتقدم بطلب الحصول على أحد أرقام الاتصالات الخاصة، وعليه تخصيصها للمتقدمين حسب أسبقية الطلب، وذلك دون أي تمييز بين المتقدمين.

المادة (٨)

يلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة تقريرا يبين الأرقام الفضية والبرونزية التي تم تخصيصها للمنتفعين وتاريخ تخصيصها، كما يلتزم بتقديم تقرير يبين الأرقام الفضية والبرونزية التي تم استردادها وتاريخ استردادها، وذلك خلال الأسبوع الأخير من كل شهر.

الفصل الرابع
تخصيص الأرقام للمنتفعين والتنازل عنها

المادة (٩)

يكون تخصيص وإعادة تخصيص الأرقام الماسية والذهبية المنصوص عليها في المادتين (٢)، و(٣) من هذه اللائحة للمنتفعين بطريق المزايدة، وفقا للضوابط المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٠)

يجوز للمنتفع أن يتنازل عن رقمه لشخص آخر وفقا للرسوم المقررة في المادة (١٦) من هذه اللائحة.

المادة (١١)

استثناء من حكم المادة (١٣) من هذه اللائحة، يجوز للهيئة السماح للمرخص له بتخصيص الأرقام الماسية والذهبية بالقيمة الأدنى المقررة من قبل الهيئة في حال تم طرح الرقم مرتين للمزايدة ولم تتم المزايدة عليه.

الفصل الخامس
قطع الخدمة واسترداد الأرقام

المادة (١٢)

يجب على المرخص له قطع الخدمة عن رقم الاتصالات في حالة الاشتراك مسبق الدفع، في الحالات الآتية:

١ – مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ تخصيص الرقم للمنتفع دون أن يقوم بتفعيله.

٢ – مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ آخر عملية تعبئة رصيد.

المادة (١٣)

يجوز للهيئة استرداد رقم الاتصالات من المنتفع، وذلك في الحالات الآتية:

١ – مضي (٢) سنتين من تاريخ قطع الخدمة بالنسبة لأرقام الاتصالات الخاصة، و(٩٠) تسعين يوما بالنسبة للأرقام الأخرى، وفي حالة عدم تخصيص الرقم إلى منتفع آخر، فإنه يجوز للمنتفع طلب تخصيص ذلك الرقم إليه، وذلك وفق آلية تخصيص الأرقام المتبعة.

٢ – أي أسباب أخرى تقدرها الهيئة.

ولا يجوز للمنتفع المطالبة باسترجاع الرقم أو المبلغ الذي دفعه للحصول عليه أو مطالبة الهيئة بأي تعويض آخر.

الفصل السادس
الرسوم

المادة (١٤)

يلتزم المرخص له بسداد الرسوم الآتية كاملة للهيئة عند تقدمه بطلب تخصيص الأرقام وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة، ويلتزم بسدادها في ميعاد لا يتجاوز الأول من يناير من كل عام عند إعادة التخصيص:

١ – (٢٥) خمس وعشرون بيسة لكل رقم عند تخصيص، أو إعادة تخصيص أرقام الاتصالات العامة، وفي حال ارتأت الهيئة تخصيص أي مستوى مميز مقابل مبلغ أعلى، فإنه يجوز لرئيس الهيئة ذلك وفقا للضوابط التي يقررها في هذا الشأن.

٢ – (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا لكل رقم عند تخصيص، أو إعادة تخصيص أرقام الاتصالات العامة المميزة.

٣ – (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا لكل رقم عند تخصيص، أو إعادة تخصيص أرقام الاتصالات العامة المختصرة التي لا تقل عن (٤) أربعة أرقام، ولا تزيد على (٧) سبعة أرقام.

وفي حالة حجز أرقام الاتصالات، يجب على المرخص له سداد (٦٠٪) ستين بالمائة من رسوم التخصيص السنوي.

المادة (١٥)

يلتزم المرخص له بسداد الرسوم الآتية للهيئة عند تخصيص الأرقام الفضية أو البرونزية للمنتفعين:

١ – الأرقام الفضية: (٥٠) خمسون ريالا عمانيا لكل رقم.

٢ – الأرقام البرونزية: (١٠) عشرة ريالات عمانية لكل رقم.

المادة (١٦)

يلتزم المنتفع بسداد الرسوم الآتية للهيئة في حالة التنازل عن أرقام الاتصالات الخاصة، على النحو الآتي:

١ – الأرقام الماسية التي تتكون من (٧) سبعة أرقام مكررة: (٢٠٠) مائتا ريال عماني.

٢ – الأرقام الماسية: (١٠٠) مائة ريال عماني.

٣ – الأرقام الذهبية: (٧٥) خمسة وسبعون ريالا عمانيا.

٤ – الأرقام الفضية: (٥٠) خمسون ريالا عمانيا.

٥ – الأرقام البرونزية: (١٠) عشرة ريالات عمانية.

الفصل السابع
الجزاءات الإدارية

المادة (١٧)

يجوز للهيئة في حالة مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذه اللائحة، فرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل رقم من أرقام الاتصالات الماسية والذهبية، وبما لا يتجاوز ضعف أعلى مبلغ تم دفعه في مزاد لرقم مشابه له.

المادة (١٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥١) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات، يلتزم المرخص له بسداد غرامة التأخير عن دفع رسوم إعادة التخصيص (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة الرسم الذي تأخر سداده عن كل شهر، وفي حالة الجزء من الشهر تحسب الغرامة على أساس نسبة مدة التأخير إلى الشهر.

وتكون غرامة التأخير عن توريد مبالغ رسوم الأرقام الخاصة أو جزء منها (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة الرسم الذي تأخر توريده عن كل شهر، وفي حالة الجزء من الشهر تحسب الغرامة على أساس نسبة مدة التأخير إلى الشهر.

المادة (١٩)

يجوز للهيئة فرض غرامة إدارية بمقدار (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الرقم إضافة إلى التكاليف الإدارية التي تكبدتها الهيئة في حال امتناع المتزايد المنصوص عليه في المادة (١٠) من هذه اللائحة عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه نتيجة فوزه بالمزايدة.

ملحق ضوابط المزايدة على الأرقام الماسية والذهبية

١ – يلتزم المرخص له بإنشاء وتشغيل نظام إلكتروني لإدارة المزايدة على الأرقام الماسية والذهبية.

٢ – تتم المزايدة بالريال العماني.

٣ – تكون المزايدة بناء على طلب المرخص له بعد موافقة الهيئة، ويحدد الرئيس التنفيذي للهيئة تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالمزايدة، بما في ذلك موعد التسجيل فيها، وموعد بدايتها، ومدتها، ومبلغ بداية المزايدة لكل رقم والحد الأدنى لمقدار الزيادة في العرض التالي لأي عرض في أثناء المزايدة، وموعد سداد المبالغ المترتبة على الفائزين بالمزايدة، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بإجراءات المزايدة.

٤ – تتم المشاركة في المزايدة عن طريق التسجيل برقم اتصالات متنقل مسجل في سلطنة عمان أو بأي طريقة أخرى تحددها الهيئة، وذلك بعد سداد مبلغ قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية تؤول إلى المرخص له.

٥ – دون الإخلال بالبند (٣) من هذه الضوابط، تبدأ المزايدة بمبلغ (١٠٠) مائة ريال عماني للأرقام الماسية، و(٧٥) خمسة وسبعين ريالا عمانيا للأرقام الذهبية، على أن ترسو المزايدة على مقدم أعلى عرض للمزايدة.

٦ – يجوز للفائز بالمزايدة – بعد وفائه بكافة الالتزامات المترتبة عليه – تفعيل الرقم باسمه أو تسجيله باسم أي شخص آخر، شريطة موافقة ذلك الشخص، شريطة ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

٧ – يجوز لجميع المسجلين في المزايدة الاطلاع على نتائجها.

٨ – يجب على المرخص له أن يسدد للهيئة مبلغ فاتورة المزايدة، مخصوما منه المبالغ التي يستحقها المرخص له، وفقا لهذه الضوابط.

٩ – يجوز للهيئة حظر أي متزايد تتضح عدم جديته في الوفاء بالالتزامات التي ترتبت عليه في مزايدات سابقة وفق إجراءات المزايدة في هذا الشأن.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس المناقصات: قرار رقم ١٠٤ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية

تحميل English

استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة الشروط العامة لتصنيف وتسجيل المقاولين والمكاتب الاستشارية العمانية والأجنبية الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٩١،

وإلى القرار رقم ٩٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن مستندات المناقصات ورسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات،

وإلى موافقة مجلس المناقصات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يجب على الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢ / ٩١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
وزير الاقتصاد

رئيس مجلس المناقصات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٢) الصادر في ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

اللائحة التنظيمية لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – المجلس: مجلس المناقصات.

٢ – الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.

٣ – الدائرة: دائرة التسجيل والتقييم في الأمانة العامة.

٤ – التصنيف والتسجيل: المجال والدرجة المقررة للقيد في سجل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية لدى الأمانة العامة.

٥ -الشهادة: الوثيقة الصادرة من الأمانة العامة بالتصنيف والتسجيل، والتي تتيح للصادرة له التنافس على مناقصات المشاريع والمشتريات الحكومية.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المرخص لهم في سلطنة عمان، ولا تسري على الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية الأجنبية التي يكون تنافسها في المناقصات الدولية وفقا لقانون المناقصات.

المادة (٣)

تعامل الشركات التجارية المسجلة وفق أحكام اتفاقيات التجارة الحرة الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف التي صادقت عليها سلطنة عمان، والشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الشركات العمانية في تطبيق أحكام هذه اللائحة.

المادة (٤)

تعامل الشركات العالمية المسجلة في المناطق الاقتصادية الخاصة أو الحرة في سلطنة عمان، معاملة الشركات الأجنبية عند مزاولتها لأي أعمال في سلطنة عمان خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة أو الحرة.

المادة (٥)

يجب على موظفي الدائرة المحافظة على سرية البيانات الواردة في طلبات التصنيف والتسجيل.

الفصل الثاني
إجراءات التصنيف والتسجيل

المادة (٦)

يكون التصنيف والتسجيل وفقا للدرجات الآتية:

١ – الممتازة.

٢ – الأولى.

٣ – الثانية.

٤ – الثالثة.

٥ – الرابعة.

وتحدد الأمانة العامة المجالات الأساسية والفرعية للتصنيف والتسجيل وشروط القيد في كل منها، ويتم نشرها على موقع نظام المناقصات الإلكتروني أو النظام الذي تحدده الأمانة العامة.

المادة (٧)

يجب عند تقديم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية لطلب التصنيف والتسجيل، استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

١ – الدرجة التي يرغب مقدم الطلب أن يصنف ويسجل فيها شريطة استيفاء جميع شروطها.

٢ – سجل تجاري ساري المفعول لمدة لا تقل عن (٦٠) ستين يوما.

٣ – شهادة انتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، ما عدا أصحاب التراخيص المهنية الذين يمارسون مهنتهم بصفة فردية.

٤ – ترخيص بلدي ساري المفعول.

٥ – الشهادة الضريبية.

٦ – التراخيص الصادرة من الجهات المختصة، إن وجدت.

٧ – سداد رسم تقديم الطلب المقرر.

المادة (٨)

يقدم طلب التصنيف والتسجيل في موقع نظام المناقصات الإلكتروني أو النظام الذي تحدده الأمانة العامة، مرفقا به كافة المستندات والبيانات المطلوبة.

المادة (٩)

تتولى الدائرة دراسة طلب التصنيف والتسجيل والبت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استيفاء الطلب كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت فيه رفضا له، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار، أما في حالة قبول الطلب فتقوم الدائرة باستكمال إجراءات إصدار الشهادة.

المادة (١٠)

يجب على مقدم الطلب سداد الرسوم المقررة في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، وفي حال عدم سداد الرسم خلال هذه المدة يلغى الطلب تلقائيا، ولا يترتب عليه استرداد رسم تقديم الطلب.

المادة (١١)

تسري الشهادة لمدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات بناء على الطلب المقدم من طالب التصنيف والتسجيل، ويجوز تجديدها بناء على طلبه، وذلك قبل انتهاء مدة سريانها بمدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما.

المادة (١٢)

يجوز تقديم طلب عبر نظام المناقصات الإلكتروني لإعادة التصنيف والتسجيل وفي درجة أعلى أو أدنى من الدرجة في المجال ذاته المصنف والمسجل عليها، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – تقديم طلب بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التصنيف والتسجيل.

٢ – استيفاء شروط التصنيف والتسجيل للدرجة الجديدة.

المادة (١٣)

تتولى الدائرة دراسة طلب إعادة التصنيف والتسجيل والبت فيه وفقا لأحكام المادة (٩) من هذه اللائحة، وتصدر الشهادة للدرجة الأعلى بعد إعادة التصنيف والتسجيل من تاريخ تسديد الرسوم المقررة لذلك، على أن تصدر الشهادة بالنسبة للدرجة الأدنى بمدة التسجيل السابقة على طلب إعادة التصنيف والتسجيل، ودون سداد رسم جديد.

المادة (١٤)

يجب على الدائرة إخطار المقاول أو المورد أو المكتب الاستشاري بتوفيق أوضاعهم خلال (٣٠) ثلاثين يوما في حال تبين للدائرة إخلالهم بأي من شروط التصنيف والتسجيل التي تم التصنيف والتسجيل بموجبها.

وفي حال عدم قيامهم بتوفيق الأوضاع، تقوم الدائرة بخفض درجة التصنيف والتسجيل بما يتوافق مع شروط التصنيف والتسجيل، أو إلغائه.

المادة (١٥)

يعتبر التصنيف والتسجيل ساريا في الأحوال التي تنتقل كل أو بعض حصص الشركاء إلى شركاء آخرين، شريطة بقاء جميع الشروط التي تم التصنيف والتسجيل وفقا لها.

المادة (١٦)

إذا تنازل المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري عن واحد أو أكثر من المجالات المسجلة فيها لدى الأمانة العامة إلى شركة أو مؤسسة أخرى، فلا تنتقل بموجب هذا التنازل خبرة الشركة أو المؤسسة في هذا المجال إلى الشركة أو المؤسسة المتنازل إليها.

المادة (١٧)

يجوز عند تحول شركة الشخص الواحد إلى شكل آخر من الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، أن تحتفظ الشركة الجديدة بذات درجة تصنيف وتسجيل شركة الشخص الواحد، شريطة استيفاء الآتي:

١ – أن يكون مالك شركة الشخص الواحد شريكا في الشركة الجديدة.

٢ – أن تنتقل جميع أصول شركة الشخص الواحد وخصومها إلى الشركة الجديدة.

٣ – أن تنتقل إلى الشركة الجديدة جميع العناصر الفنية والمالية والإدارية التي تم تصنيف شركة الشخص الواحد وفقا لها.

المادة (١٨)

لا يجوز التصنيف والتسجيل بذات المجال الفرعي في أكثر من درجة.

المادة (١٩)

لا يجوز لأي مورد أو مقاول أو مكتب استشاري مسجل لدى الأمانة العامة تسجيل أي شخص في جهازه الفني في أكثر من مجال رئيسي أو مجال فرعي.

المادة (٢٠)

يجب على الأمانة العامة تخفيض التصنيف والتسجيل إلى درجة أدنى في الحالات الآتية:

١ – إذا قرر المجلس تخفيض الدرجة وفقا لأحكام قانون المناقصات.

٢ – انتقال الملكية دون جميع الأصول والخصوم وجميع العناصر الفنية والمالية والإدارية التي تم تصنيفها وتسجيلها وفقا لها.

٣ – الإخلال بأي من الشروط التي تم التصنيف والتسجيل بموجبها، وعدم توفيق أوضاعها وفقا للمادة (١٤) من هذه اللائحة.

٤ – إذا انفصل فرع أو أكثر لشركة مسجلة لدى الأمانة العامة لتأسيس شركة جديدة.

المادة (٢١)

إذا اندمج مورد أو مقاول أو مكتب استشاري مصنف ومسجل في شركة أخرى، يلغى تصنيف وتسجيل المندمج، ويتم تصنيف وتسجيل الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع العناصر المالية والفنية والإدارية دون اعتبار لتصنيف المندمج، إلا في حال انتقال جميع أصوله وخصومه والعناصر المالية والفنية والإدارية التي صنف وسجل وفقا لها إلى الشركة الجديدة، ففي هذه الحالة للشركة الجديدة أن تطلب أحد الخيارين الآتيين:

١ – تصنيفها بذات الدرجة المصنف والمسجل بها المندمج، شريطة أن تكون الشهادة سارية، وتصدر في هذه الحالة شهادة جديدة للمدة المتبقية.

٢ – تصنيفها في درجة أعلى باحتساب الخبرات العملية السابقة للمندمج، وفي هذه الحالة تصدر شهادة جديدة وفقا للمادة (١١) من هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ سداد الرسوم المقررة.

المادة (٢٢)

يجوز للمورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري التظلم لدى الأمين العام للمجلس من القرارات الصادرة في شأنه عند تطبيق أحكام هذه اللائحة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب عليه البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفضه.

الفصل الثالث
شروط تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين

المادة (٢٣)

يصنف ويسجل المورد أو المقاول طبقا للدرجات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفهم في أكثر من مجال فرعي في المجال الرئيسي الواحد.

المادة (٢٤)

يشترط لقبول شهادات إتمام الأعمال لإثبات الخبرة العملية للمقاولين الآتي:

١ – أن تكون الأعمال مكتملة، وتم تسليمها لصاحب العمل، ولا تقل قيمتها عن الحد المطلوب للتصنيف والتسجيل في الدرجة المطلوبة.

٢ – أن تكون شهادة إتمام الأعمال في المشاريع الحكومية صادرة من استشاري المشروع، ومعتمدة من الجهة صاحبة المشروع، وفي حال كانت الجهة صاحبة المشروع هي المشرفة على التنفيذ، فتقبل شهادة الإتمام الصادرة منها.

٣ – أن تكون شهادة إتمام الأعمال في المشاريع غير الحكومية صادرة من البلدية المعنية أو الجهة المختصة واستشاري المشروع.

٤ – أن تكون شهادة إتمام الأعمال من الباطن صادرة لمقاول محلي، شريطة أن يكون المشروع مكتملا، وصدرت شهادة إتمام الأعمال من الاستشاري معتمدة من المقاول الرئيسي وصاحب المشروع.

٥ – أن تكون خبرة المقاول الرئيسي في المشروع حسب نسبة الأعمال التي نفذها فعليا، ولا يدخل من ضمنها الأعمال التي تم تنفيذها في المشروع عن طريق مقاول أو أكثر من الباطن.

المادة (٢٥)

لا يعتد بالمشروع المنفذ ضمن الخبرة العملية للمقاول في الحالات الآتية:

١ – إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع سابقا لتاريخ تسجيل النشاط في السجل التجاري.

٢ – إذا تم سحب المشروع من المقاول في أي مرحلة من مراحل المشروع.

المادة (٢٦)

إذا طلب المقاول احتساب خبرة عملية من أجزاء مشروع، فيتم احتساب الخبرة في هذه الحالة عن أجزاء المشروع التي قام بتنفيذها، شريطة استيفاء الآتي:

١ – أن يكون المشروع قابلا للتجزئة.

٢ – أن يكون المشروع مكتملا، وتم تسليمه لصاحب العمل.

٣ – أن تكون أجزاء المشروع ضمن مجالات التصنيف والتسجيل الذي طلبه المقاول.

الفصل الرابع
شروط تصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية

المادة (٢٧)

تصنف وتسجل المكاتب الاستشارية وفقا للدرجات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفها وتسجيلها في أكثر من مجال فرعي.

المادة (٢٨)

مع مراعاة أحكام المادة (٦) من هذه اللائحة، يشترط عند تقديم طلب تصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية الأجنبية الآتي:

١ – أن يكون المكتب الاستشاري مرخصا في بلد المنشأ لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات متصلة سابقة للتصنيف والتسجيل، وأن يكون التصنيف والتسجيل في ذات المجال المصرح به في بلد المنشأ ومصادقا عليه من قبل الجهات ذات الاختصاص.

٢ – أن تكون لديه خبرة عملية من خلال الأعمال المكتملة التي نفذها خلال (٥) الخمس سنوات السابقة لطلب التصنيف والتسجيل.

٣ – أن يقدم تفويضا من المكتب الاستشاري الرئيسي في بلد المنشأ في حال تقديم طلب التصنيف والتسجيل من خلال شريك في سلطنة عمان عن طريق إنشاء مكتب استشاري، ونسخة من شهادة تسجيله في بلد المنشأ سارية لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ونسخة من عقد التأسيس، والنظام الأساسي مصادقا عليها في بلد المنشأ.

٤ – أن يفصح عن أسماء مالكي المكتب الاستشاري في بلد المنشأ أو أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركات المساهمة العامة، وأسماء المخولين بالتوقيع عنها صادرة من جهة رسمية ومصادق عليها.

٥ – أن يتعهد المكتب الاستشاري في بلد المنشأ في حال فتح فرعا له في سلطنة عمان بدعم الفرع في الجهاز الفني والإداري المؤهل لضمان حسن أدائه ووفائه بالتزاماته، وتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الأعمال التي ينفذها الفرع في سلطنة عمان.

٦ – أن يكون اسم فرع المكتب الاستشاري في سلطنة عمان مطابقا لاسم المكتب الاستشاري في بلد المنشأ.

المادة (٢٩)

يلغى تصنيف وتسجيل فرع المكتب الاستشاري الذي تم تصنيفه وفقا لخبرات ومؤهلات المكتب الرئيسي، في حال خروجه من المكتب الاستشاري الرئيسي، على أن يعاد تصنيفه وتسجيله وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الخامس
شروط تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المرخصين وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

المادة (٣٠)

دون الإخلال بالأحكام الواردة في الفصلين الثالث والرابع من هذه اللائحة، يتم تصنيف وتسجيل المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري المرخص وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي طبقا للدرجات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفها في أكثر من مجال فرعي.

وتدخل خبرة الشريك الأجنبي المكتسبة في بلد المنشأ ضمن الخبرة العملية للتصنيف والتسجيل، شريطة توافر الآتي:

١ – أن يصنف ويسجل الشريك الأجنبي في ذات المجال المصرح له في بلد المنشأ.

٢ – أن يقدم الشريك الأجنبي تفويضا من الشركة الأم بالموافقة على إنشاء شركة جديدة في سلطنة عمان، وأن تلتزم الشركة الأم كتابيا بدعم الشركة المسجلة في سلطنة عمان في الجهاز الفني والإداري المؤهل لضمان حسن أداء الشركة ووفائها بالتزاماتها.

٣ – أن يقدم الشريك الأجنبي نسخة من شهادة تسجيل الشركة الأم سارية لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ونسخة من عقد التأسيس، والنظام الأساسي صادرة من بلد المنشأ، ومصادقا عليها من جهة معتمدة.

٤ – أن يفصح الشريك الأجنبي عن أسماء مالكي الشركة الأم أو أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركات المساهمة العامة، وأسماء المخولين بالتوقيع عنها صادرة من جهة رسمية.

٥ – أن يقدم الشريك الأجنبي تقريرا مدققا يثبت مقدرته وملاءته المالية، وأن يكون مصدقا عليه من جهة معتمدة في سلطنة عمان.