استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها.
المادة الثانية
يجب على المدارس الخاصة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الضوابط المرفقة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣م
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.