استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام نظام عمل المركز الوطني للمعلومات المالية، المرفق.
المادة الثانية
يصدر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٠م
الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٧) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠م.