التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد الطيور الحية من ولاية تشاتيسغار في جمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من ولاية تشاتيسغار في جمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها عن ولاية تشاتيسغار في جمهورية الهند، الوارد في القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/174 174/2020 ٢٠٢٠/١٧٤ ١٧٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧٥ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية بلغاريا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية بلغاريا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها من جمهورية بلغاريا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/175 175/2020 ٢٠٢٠/١٧٥ ١٧٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥١ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية عن جمهورية جنوب أفريقيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية جنوب أفريقيا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية الوارد في القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ المشار إليه، عن جمهورية جنوب أفريقيا بالنسبة للأبقار، وذلك وفقا لشروط الاستيراد المنصوص عليها في الملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادر بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي عن ولاية القابل، وبتحديد ولاية الحمراء منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة

الولاية

محافظة مسندم

خصب، دبا، بخا، مدحاء

محافظة البريمي

البريمي، محضة

محافظة الداخلية

أدم، الحمراء

محافظة شمال الباطنة

صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق

محافظة جنوب الباطنة

الرستاق، بركاء

محافظة جنوب الشرقية

جعلان بني بو حسن

محافظة شمال الشرقية

نيابة سمد الشأن

محافظة الظاهرة

عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/172 172/2020 ٢٠٢٠/١٧٢ ١٧٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٣١ / ٢٠٢٠ بإلغاء ترخيص شركة إيه أي جي ميا المحدودة (فرع عمان) بمزاولة أعمال التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الإداري رقم خ / ٢٢ / ٢٠٠٧ بالترخيص لشركة إيه أي جي ميمسا للتأمين المحدودة (فرع عمان) بمزاولة أعمال التأمين العام،
وإلى موافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٣م على تعديل المسمى التجاري لشركة إيه أي جي ميمسا للتأمين المحدودة (فرع عمان) إلى شركة إيه أي جي ميا المحدودة (فرع عمان)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى ترخيص شركة إيه أي جي ميا المحدودة (فرع عمان) الخاص بمزاولة أعمال التأمين اعتبارا من تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٠م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

خ/٣١/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٦٠ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية ماديا براديش (Madhya Pradesh) بجمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية ماديا براديش (Madhya Pradesh) بجمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية ماديا براديش (Madhya Pradesh) بجمهورية الهند وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٠م

وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/160 160/2020 ٢٠٢٠/١٦٠ ١٦٠/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٨٢ / ٢٠٢٠ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – مشرف سكن داخلي

٢ – اختصاصي علم الاجتماع / عام

٣ – اختصاصي خدمة اجتماعية

٤ – اختصاصي رعاية اجتماعية

٥ – اختصاصي علم نفس / اجتماعي

٦ – اختصاصي اجتماعي عام

٧ – اختصاصي أنشطة طلابية

٨ – فني بحث اجتماعي

٩ – فني خدمة اجتماعية

١٠ – مساعد فني خدمة اجتماعية

١١ – مرشد اجتماعي

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/182 182/2020 ٢٠٢٠/١٨٢ ١٨٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٨٦ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

تحميل

استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٢٠م بشأن تكليف وزارة القوى العاملة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٠ المشار إليه مادة جديدة برقم (٦) مكررا نصها الآتي:

المادة (٦) مكررا

مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الضوابط، تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة غلق منشآت القطاع الخاص بناء على توصية فريق التقصي الوبائي المشكل من وزارة الصحة.

المادة الثانية

يضاف إلى ملحق ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٠ المشار إليه، البنود الآتية:

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١٧ عدم ترك مقعد فارغ بين عامل وآخر في وسيلة نقل العمال. ٣٠٠
١٨ عدم تقسيم العمال في أماكن السكن على مجموعات حسب توزيعهم في أماكن العمل المتعددة، مع توافر غرف ودورات مياه خاصة لكل مجموعة، وإيجاد آلية تحد من اختلاط المجموعات أثناء تناول الوجبات في أماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن. ٣٠٠
١٩ عدم توفير وحدات عزل وحجر صحي للعمال الموجودين في كل وحدة سكنية في مكان سكن العمال أو من خلال التعاقد مع منشآت متخصصة لتوفير هذه الخدمة، وتوفير حراسة أمنية لتلك الوحدات بما يحول دون اختلاط العمال المعزولين مع غيرهم. ٥٠٠
٢٠ عدم التقيد بعدد العمال الموجودين في كل غرفة بما يتوافق مع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية. ١٠٠

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الخامس عشر من يوليو ٢٠٢٠م.

صدر في: ٣ من ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/186 186/2020 ٢٠٢٠/١٨٦ ١٨٦/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناه من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف وظيفة ملحق صحي إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة ملحق إعلامي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٧) الصادر في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠