التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان، المرفقة.

المادة الثانية

تضع لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير التجارة والصناعة للاعتماد، وتتكفل غرفة تجارة وصناعة عمان بتوفير مبالغ الميزانية.

المادة الثالثة

على غرفة تجارة وصناعة عمان تقديم كافة التسهيلات اللازمة إلى اللجان الانتخابية للغرفة ومعاونتها في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها اختصاصاتها.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٩) الصادر في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٣٩٣ / ٢٠١٧ بشأن حظر استخدام منتج الحناء السوداء

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر على المزود استخدام منتج الحناء السوداء، الذي يحتوي على مادة البارافينيلين داي امين (Para Phenylenediamine)، على البشرة سواء طلب المستهلك ذلك أم لم يطلبه.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في:٢٠ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠١٧م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٩) الصادر في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/393 393/2017 ٢٠١٧/٣٩٣ ٣٩٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣١٣ / ٢٠١٧ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٧ بحظر استيراد الطيور الحية من ماليزيا،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن مملكة ماليزيا، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وولايتي “ويسكونسن وتينسي” بالولايات المتحدة الأمريكية، الواردة في القرارات الوزارية أرقام ١١٢ / ٢٠٠٧، ٣٢٠ / ٢٠١٤، ٣٥٢ / ٢٠١٦، ٨٩ / ٢٠١٧، المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٩) الصادر في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/313 313/2017 ٢٠١٧/٣١٣ ٣١٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبنود (١، ٢، ٣، ٤) من الفقرة ثالثا “رسوم تراخيص التعدين” الواردة تحت ثانيا “رسوم الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية”، من جدول رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرفق بالقرار رقم ٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، الآتي:

م

الخدمة

مقدار الرسم بالريال العماني

موعد الاستحقاق

١

استكشاف المعادن

(٢٠٠٠) ألفا ريال عماني، مضافا إليه إيجار سنوي مقداره (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل كيلو متر مربع، أو جزء منه

عند إصدار الترخيص سنويا

٢

التنقيب عن المعادن

٣

التعدين

٤

التعدين المعيشي

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/55 55/2017 ٢٠١٧/٥٥ ٥٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣١٢ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية بلغاريا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية بلغاريا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٩) الصادر في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/312 312/2017 ٢٠١٧/٣١٢ ٣١٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٧٢ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط ترخيص نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ترخيص نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤٣ / ٢٠١١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بالهيئة العامة لحماية المستهلك – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مستشار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك.

– مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ورقابة الأسواق.

– مدير مكتب رئيس الهيئة.

– مدير دائرة الشكاوى.

– مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق.

– مديرو إدارة حماية المستهلك بالمحافظات.

– مدير الدائرة القانونية.

– رئيس قسم ضبط جودة السلع والخدمات.

– رئيس قسم شكاوى السلع.

– رئيس قسم شكاوى الخدمات.

– رئيس قسم سلامة الأغذية والأدوية.

– رئيس قسم شؤون الموردين والموزعين.

– رئيس قسم متابعة الوكالات التجارية.

– رئيس قسم المصنفات الفنية.

– رئيس قسم خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق.

– رئيس قسم المعلومات ودراسات السوق.

– رئيس قسم الشكاوى.

– رئيس قسم تنظيم ومراقبة الأسواق.

– رئيس قسم التقييم ومتابعة الأسعار.

– أخصائي ضبط جودة سلع وخدمات.

– باحث قانوني.

– باحث شكاوى.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش ضبط جودة منتجات.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٤٣ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠١٧م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/207 207/2017 ٢٠١٧/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط تملك الشركات التجارية للأراضي لأغراض التطوير العقاري

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز للشركات التجارية العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات المساهمة العامة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين في المائة من رأس مالها عند التأسيس والشركات المساهمة المقفلة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين في المائة من رأس مالها، تملك الأراضي لأغراض التطوير العقاري، لإنشاء وتشييد المشاريع السكنية أو التجارية أو السكنية التجارية أو السياحية أو الصناعية أو تقسيم الأراضي وإدخال الخدمات الأساسية إليها، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

١ – ألا تقل مساحة الأرض عن (٥٠٠٠ م٢) خمسة آلاف متر مربع.

٢ – أن تكون لدى الشركة الملاءة المالية المناسبة لتنفيذ المشروع.

٣ – ألا يتم التسويق والترويج لمشروع التطوير العقاري بعد التملك إلا بعد الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

المادة الثانية

يحظر على الشركات التجارية غير المملوكة بالكامل للعمانيين تملك الأراضي في كل من: محافظة مسندم، ومحافظة الظاهرة، ومحافظة البريمي، ومحافظة ظفار (ما عدا ولاية صلالة)، وولاية لوى، وولاية شناص، وولاية الدقم، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من وزارة الإسكان.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/92 92/2017 ٢٠١٧/٩٢ ٩٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣٠) من اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٣٠)

يمنح الموظف المحلي أيام راحة بديلة أو أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بتأديتها بعد ساعات العمل الرسمية بناء على تكليف كتابي مسبق من الملحق الثقافي، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يثبت قيامه بالعمل الإضافي الذي كلف به.

٢ – ألا تقل مدة العمل عن ساعة كاملة في اليوم الواحد.

٣ – ألا يتجاوز ما يمنح الموظف المحلي شهريا كأجر إضافي (٥٠٪) خمسين في المائة من راتبه.

ويتبع في منح أيام راحة بديلة أو الأجر الإضافي ما يأتي:

١ – يمنح الموظف المحلي يوم راحة بديلا عن مجموع عدد ساعات العمل الإضافي التي تساوي عدد ساعات العمل الرسمي، أو أجر ساعة وربع من راتبه عن كل ساعة من العمل الإضافي في أيام العمل.

٢ – يمنح الموظف المحلي أجر ساعة ونصف من راتبه عن كل ساعة من العمل الإضافي إذا كان في أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٤) إلى البند (٧) من الملحق رقم (١) من عقد توظيف الموظفين المحليين من اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية المشار إليها، نصه الآتي:

٤ – إجازة طارئة بحد أقصى (٥) خمسة أيام في السنة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠١٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/81 81/2017 ٢٠١٧/٨١ ٨١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٦٩ / ٢٠١٧ بشأن لائحة تسويق المنتجات التأمينية

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٨٣ بشأن الحظر على جميع شركات التأمين العاملة في السلطنة إصدار أي وثيقة تأمين قبل عرضها على وزارة التجارة والصناعة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تسويق المنتجات التأمينية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.