التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٩ بإصدار تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وإلى قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم ٧ / ٤ / ٢٠١٨ الصادر في الاجتماع الرابع لعام ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها.

المادة الثانية

تعتبر النماذج المرفقة بتعديلات هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الآتي:

١ – المواد (٣٣ إلى ٣٣ مكررا ٣)، والمادة (٤٩)، وأحكام الباب التاسع من هذه اللائحة فتطبق أحكامها على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير ٢٠١٨.

٢ – المواد (٤ مكررا إلى ٤ مكررا ٣) فتطبق أحكامها على الضريبة المستحقة التي تكون واجبة السداد اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

صدر في: ٢١ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ / ١ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٠) الصادر في ١٠ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة

الولاية

محافظة مسندم

خصب، دبا، بخا، مدحاء

محافظة البريمي

البريمي، محضة

محافظة الداخلية

أدم

محافظة شمال الباطنة

صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق

محافظة جنوب الباطنة

الرستاق، بركاء

محافظة جنوب الشرقية

جعلان بني بوحسن

محافظة شمال الشرقية

القابل

محافظة الظاهرة

عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٩) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠١٩م.

2019/32 32/2019 ٢٠١٩/٣٢ ٣٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم استخدام شباك الهيال للصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام شباك الهيال بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على أصحاب قوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي والساحلي، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٩) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٣١ / ٢٠١٩ بحظر الشي في بعض الأماكن

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر الشي أو إيقاد النار في الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة والممرات والمسطحات الخضراء إلا في المواقع، والأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل البلدية.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (١٤) من قانون بلدية مسقط المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٩م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/31 31/2019 ٢٠١٩/٣١ ٣١/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٣٢ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ بشأن تنظيم المباني بمسقط،
وإلى القرار رقم ٩٥ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى البند (٢) من المادة (٤) من لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٩م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/32 32/2019 ٢٠١٩/٣٢ ٣٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١ / ٢٠١٩ بتحديد رسوم دخول المركبات إلى موقع حصن سلوت الأثري في ولاية بهلاء

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم دخول المركبات إلى موقع حصن سلوت الأثري في ولاية بهلاء على النحو الآتي:

١ – مركبات الدفع الرباعي والصالون: (٢) ريالان عمانيان للمرة الواحدة.

٢ – الحافلات الصغيرة: (٢٠) عشرون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.

٣ – الحافلات المتوسطة: (٥٠) خمسون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.

٤ – الحافلات الكبيرة: (١٠٠) مائة ريال عماني للمرة الواحدة.

المادة الثانية

يتم سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار نقدا عند شراء تذكرة الدخول.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٥ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠١٩م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٣٣٢) إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، يكون نصها الآتي:

“يقوم الرئيس التنفيذي في حالة تخلف الجهات المنصوص عليها في المادة (٣٣١) من هذه اللائحة عن سداد الرسوم المستحقة للهيئة وفق المواعيد الزمنية المحددة، بفرض غرامة إدارية بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة من مقدار الرسم المستحق عن كل شهر تأخير، تحسب من الشهر التالي لاستحقاق الرسم، وبحد أقصى (٦) ستة أشهر. وفي حال عدم الالتزام بسداد الرسم المستحق، والغرامة الإدارية خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة من الهيئة لتلك الجهات، وذلك بعد توجيه إنذار بوجوب الأداء خلال مدة أقصاها (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ الإنذار.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز رفع الإيقاف إلا بعد سداد كافة الرسوم، وغرامات التأخير، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الهيئة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠١٩م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١٩ بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى التنسيق مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة برئاسة فضيلة الدكتور خليفة بن محمد بن عبد الله الحضرمي – نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من:

– فضيلة محمد بن سالم بن محمد الأخزمي

– قاض في المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف في مسقط.

– فضيلة بدر بن محسن بن حمد الراشدي

– قاض في محكمة استئناف مسقط.

– فضيلة ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي

– المستشار في محكمة القضاء الإداري.

– الدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي

– مساعد المدعي العام.

– الدكتور الشيخ شهاب بن أحمد بن علي الجابري

– مستشار الوزير للشؤون القانونية في وزارة الداخلية.

– الفاضل / مال الله بن خميس بن خلفان الوهيبي

– باحث قانوني أول في وزارة الداخلية.

ويكون الفاضل / سامي بن محسن بن سعيد الدغيشي

– باحث قانوني ثان في وزارة الداخلية مقررا للجنة.

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٩ من يناير ٢٠١٩م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/5 5/2019 ٢٠١٩/٥ ٥/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ١٠ / ٢٠١٩ بشأن حظر عرض بيع السلع أو تقديم الخدمات في المنازل والوحدات السكنية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وإلى القرار رقم ٢٥٨ / ٢٠١٥ بتنظيم تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر على المزودين التردد على المنازل والوحدات السكنية لعرض بيع السلع أو تقديم الخدمات دون طلب من المستهلك.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢٥٨ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠١٩م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/10 10/2019 ٢٠١٩/١٠ ١٠/٢٠١٩