التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٠٩ / ٢٠١٣ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه ابتداء من الأول من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٣م وحتى الحادي والثلاثين من شهر مايو لعام ٢٠١٤م وهي:

(أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك الصافي).

المادة الثانية

تعامل صادرات الثروات المائية الحية الآتية (أسماك العندق، أسماك الهامور ويستثنى منها نوع الديسكو، وأسماك الكوفر ويستثنى منها نوع السية) على النحو الآتي:

أولا: يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من هذه الأسماك في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١ / ١٠ / ٢٠١٣م وحتى ١٤ / ١٢ / ٢٠١٣م ومن ١٦ / ٢ / ٢٠١٤م وحتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٤م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.

ثانيا: يحظر تصدير الثروات المائية الحية المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة خلال الفترة من ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م وحتى ١٥ / ٢ / ٢٠١٤م.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك البياح، أسماك الصال الكبير وتشمل: “القشران – الصال – الحمام”).

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٣٠٪) ثلاثين بالمائة مما بحوزتها من أسماك الضلعة في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير نسبة (٧٠٪) سبعين بالمائة منها.

المادة الخامسة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة على شهادة معتمدة من الموظف المختص بالسوق المحلي وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السادسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأسماك التي يتم معالجتها عن طريق التعليب بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١٠ / ٢٠١٣م.

صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/309 309/2013 ٢٠١٣/٣٠٩ ٣٠٩/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٢٠ / ٢٠١٣ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

-العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا.

-الدائرة: الدائرة المختصة بالتشغيل.

المادة (٢)

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا تزيد عدد ساعات العمل في اليوم على (٤) أربع ساعات.

٢ – ألا يقل أجر الساعة عن (٣) ثلاثة ريالات عمانية.

٣ – أن يقتصر التشغيل على العمال العمانيين.

٤ – أن يكون العامل بعض الوقت من الباحثين عن عمل، ويجوز تشغيل من أتم السادسة عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء فقط.

٥ – ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (١٠٪) عشرة في المائة من نسبة التعمين المقررة.

المادة (٣)

يقتصر تشغيل العمال بعض الوقت على منشآت القطاع الخاص التي تمارس الأنشطة الآتية:

١ – بيع المواد الغذائية.

٢ – تعبئة الوقود.

٣ – الفنادق والمطاعم والمقاهي.

٤ – بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

٥ – المخازن.

٦ – وكالات السيارات.

٧ – الأعمال الزراعية.

٨ – الصرافة.

٩ – رعاية الأطفال والمسنين.

١٠ – مكاتب السفر والسياحة.

١١ – الإرشاد السياحي.

١٢ – قيادة المركبات.

١٣ – الخدمات التعليمية.

١٤ – الخدمات الطبية.

المادة (٤)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٣) من قانون العمل المشار إليه يجب أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت الآتي:

١ – تحديد عدد ساعات العمل وتوقيتها.

٢ – تحديد أيام العمل.

٣ – أجر الساعة وطريقة أداء ذلك الأجر.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الدائرة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت مع تحديد طبيعة ونوع العمل.

المادة (٥)

يؤدى أجر العامل بعض الوقت كل أسبوع، ويجوز أن يؤدى كل أسبوعين أو كل شهر بشرط موافقة العامل بعض الوقت كتابة على ذلك.

المادة (٦)

يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بثلاثة أيام عمل.

المادة (٧)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/520 520/2013 ٢٠١٣/٥٢٠ ٥٢٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٥٨ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللجنتين المشار إليهما في البند (ثالثا) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه اللجنة الآتية:

– لجنة التوفيق والمصالحة في مدحاء ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بمدحاء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية مدحاء.

المادة الثانية

تعقد اللجنة جلساتها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٩ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٠) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٣م.

2013/358 358/2013 ٢٠١٣/٣٥٨ ٣٥٨/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٩٩ بتحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٦ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٢١ / ٢٠١٢ بتاريخ ١١ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ٣١ يوليو ٢٠١٢م بشأن تحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى الاستخدامات الأخرى،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية – ت (٧١٧٦) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى في جميع محافظات السلطنة بـ (٥٠٠ بيسة) خمسمائة بيسة للمتر المربع.

المادة الثانية

تحدد رسوم إقامة وحدة سكنية إضافية في الأراضي الزراعية أو فصل المنازل القائمة الإضافية عن الأراضي الزراعية في جميع محافظات السلطنة بـ (١٠٠ بيسة) مائة بيسة للمتر المربع.

المادة الثالثة

لا تحصل رسوم عن إقامة وحدة سكنية في الأراضي الزراعية لأول مرة أو تعديل القائم منها أو فصل المنزل القائم لأول مرة عن الأرض الزراعية أو إقامة منشآت خدمية للمزرعة.

المادة الرابعة

لا تحصل رسوم على طلبات تغيير استخدام الأراضي الزراعية التي سبق لوزارة الزراعة والثروة السمكية تحصيل رسوم عنها وفقا للضوابط السارية وقت السداد.

المادة الخامسة

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في هذا القرار من قبل وزارة الإسكان.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/104 104/2013 ٢٠١٣/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار إداري رقم ١٦٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وإلى القرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند (أ) من المادة (٢) من الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المرفقة بالقرار رقم ١٦٨ / ٢٠١١ المشار إليه فقرة ثانية، نصها الآتي:

“ويجوز بالنسبة لموقع المقهى القريب من الحي السكني عدم التقيد بالحد الأدنى للمسافة المشار إليه في حالة وجود مانع طبيعي كالجبل أو مجرى وادي أو شارع رئيسي بين المقهى وأقرب حي سكني شريطة استيفاء شرط المسافة بالنسبة لباقي الجهات الأخرى”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ / ٩ / ٢٠١٣م

المهندس / سلطان بن حمدون الحارثي
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٧) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/162 162/2013 ٢٠١٣/١٦٢ ١٦٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٣ بتطبيق لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٩٨ بتطبيق الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته رقم (٣٢) المنعقدة يومي ١٩ – ٢٠ من ديسمبر ٢٠١١م بشأن اعتماد لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تطبق اللائحة المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من شوال ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠١٣م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٣ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٢م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م،
وبعد العرض على المقام السامي.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٢م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١٧ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٨ / ٢٠١٣ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ بحظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٤ / ٢٠١٠ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ولحومها ومنتجاتها ومشتقاتها من المملكة الهولندية وجمهوريتي فرنسا وألمانيا،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٩ / ٢٠١٢ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من مملكة أسبانيا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق. الجريدة الرسمية العدد (١٠٢٦)

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٨٤ / ٢٠١٠ و ١٩٩ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
لموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٦٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد إلى جدول الرسوم الوارد في المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها على النحو الآتي:

م الوعاء فئة الرسم
٨ إصدار تصريح زراعي لاستيراد المنتجات (الزراعية / النباتية) ريال واحد للشحنة الواحدة

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ / ٨ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٥) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م.

2013/262 262/2013 ٢٠١٣/٢٦٢ ٢٦٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بجدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه، الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٩ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠١٣م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.