استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى أحكام إيجار الأراضي الخاصة لمشروعات حظائر بيع المواشي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥١ / ٨٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٩٩ بتحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٠٦ بشأن تحديد أسعار تمديد الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٨ / ٢٠٠٦ بشأن أعمال وضع – وإعادة وضع – العلائم لقطع الأراضي وتسليمها،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠٨ بتحديد ثمن بيع الخرائط،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٤ / ٢٠١٠ بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ١٧ / ٢٠١٣ بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٣م بإلغاء القرارين الوزاريين ١٤٩ / ١٩٩١ و ٣١ / ٢٠٠٠،
وإلى خطابي وزارة المالية رقمي “مالية – ت (٢٥٦٧) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١١” المؤرخ ٢ / ٤ / ١٤٣٢هـ الموافق ٧ / ٣ / ٢٠١١م، “مالية – ت (٣٩٠٨) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢” المؤرخ ٣٠ / ٥ / ١٤٣٣هـ الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات باللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ٢ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٣م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.
