التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى المواد أرقام (٢)، و (٣)، و (٤)، و (٥)، و (٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/85 85/2020 ٢٠٢٠/٨٥ ٨٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بعبارة “المؤسسة الطبية الحكومية المدنية” عبارة “المؤسسة الطبية الحكومية” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ المشار إليه، واللائحة المرفقة به.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية المشار إليها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٨) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٣) من لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد المشار إليها، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له باستخدام النوع الأول من التراخيص بالشروط والمواصفات الآتية:

١ – ألا يقل طول القارب المرخص له باستخدامه في الصيد عن (٧,٥) سبعة أمتار ونصف المتر.

٢ – ألا تقل مسافة الصيد من الشاطئ عن (٦) ستة أميال بحرية، وألا يقل العمل عن (٣٥) خمسة وثلاثين مترا من سطح البحر.

٣ – ألا يزيد ارتفاع شباك التحويط على (٣٠) ثلاثين مترا، وألا يزيد طولها الإجمالي على (٤٠٠) أربعمائة متر.

٤ – ألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (٢٥) خمسة وعشرين مليمترا.

٥ – استخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس، وحتى قبل غروبها.

٦ – تركيب جهاز التتبع في القارب المرخص له باستخدامه في الصيد، وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٨) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/82 82/2020 ٢٠٢٠/٨٢ ٨٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠٢٠ بحظر وتقييد استيراد وتداول واستخدام بعض المستحضرات البيطرية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية المديرية العامة للثروة الحيوانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد وتداول واستخدام المستحضرات البيطرية المحددة بالملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يقيد تداول واستخدام المستحضرات البيطرية على النحو الوارد في الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٨) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الفلبين

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الفلبين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الفلبين، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/79 79/2020 ٢٠٢٠/٧٩ ٧٩/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١٠ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع اللوحات الفنية الملحقة بموسوعة “تاريخ عمان عبر الزمان”

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الديواني رقم ٨ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع كتاب “تاريخ عمان عبر الزمان”،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع اللوحات الفنية الملحقة بموسوعة “تاريخ عمان عبر الزمان” بمبلغ قدره (١٠ ر.ع) عشرة ريالات عمانية للمجموعة الواحدة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٠ م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/10 10/2020 ٢٠٢٠/١٠ ١٠/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٠ بشأن السماح المؤقت باستيراد المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد المنتجات والبضائع التي تخالف المواصفات القياسية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٨٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٢ / ٩٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠ بشأن البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية،
وإلى الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – ١٩)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجوز السماح مؤقتا باستيراد المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية دون كتابة البيانات الإيضاحية عليها باللغة العربية مع مراعاة كتابة جميع البيانات باللغة الإنجليزية ويمكن إضافة لغة أخرى.

المادة الثانية

يحظر استيراد كافة المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من ابريل ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/57 57/2020 ٢٠٢٠/٥٧ ٥٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠٢٠ بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية في أعمال الإنشاءات ومصانع الطابوق

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات، وفقا لما يأتي:

١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

ب – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية.

ج – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة –
المستندات الآتية:

أ – نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار.

ب – نسخة من اتفاقية تنفيذ أعمال الإنشاءات، على أن تتضمن المدة، والعمل المراد تنفيذه، والقيمة وعلى أن تكون الاتفاقية مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد في السلطنة إذا كانت مكتوبة بلغة أخرى، وتقديم نسخة من أمر تنفيذ المشروع إذا كانت الاتفاقية متعلقة بتنفيذ مشروع حكومي.

٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة في المنشأة، وذلك على النحو الآتي:

أ – ألا تقل نسبة التعمين عن (١٠٪) عشرة بالمائة بالنسبة للمنشآت المقيد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية (٩٩) تسعة وتسعين عاملا فأقل.

ب – ألا تقل نسبة التعمين عن (١٢٪) اثني عشر بالمائة بالنسبة للمنشآت المقيد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية أكثر من (٩٩) تسعة وتسعين عاملا.

٤ – تعيين مهندس أو فني، وذلك تبعا لعدد القوى العاملة غير العمانية على النحو الآتي:

عدد العمال في المنشأة

عدد المهندسين أو الفنيين المطلوب تعيينهم

من (١) عامل إلى (٥) خمسة عمال
من (٦) ستة عمال إلى (١٤) أربعة عشر عاملا عدد (١) فني، أو مهندس واحد
من (١٥) خمسة عشر عاملا إلى (٢٨) ثمانية وعشرين عاملا عدد (١) مهندس واحد، وعدد (١) فني واحد، أو عدد (٢) مهندسين اثنين
من (٢٩) تسعة وعشرين عاملا إلى (٥٧) سبعة وخمسين عاملا عدد (٢) مهندسين اثنين، وعدد (١) فني واحد، أو عدد (٣) ثلاثة مهندسين
من (٦٠) ستين عاملا فأعلى عدد (٣) ثلاثة مهندسين، وعدد (١) فني واحد، أو عدد (٤) أربعة مهندسين

٥ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.

٦ – سداد الرسوم المقررة.

المادة الثانية

مع مراعاة المادة الأولى من هذا القرار، يشترط للترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مهندس أو فني في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات أن تقوم المنشأة بتعيين قوى عاملة عمانية بالعدد ذاته، وفي المهنة نفسها المطلوب الترخيص لها.
ويستثنى من ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مصانع الطابوق، وفقا لما يأتي:

١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

ب – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية.

ج – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة – نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار.

٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة في المنشأة.

٤ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.

٥ – سداد الرسوم المقررة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/127 127/2020 ٢٠٢٠/١٢٧ ١٢٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد أسماك الشبوط (الكارب) من جمهورية جنوب أفريقيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد أسماك الشبوط (الكارب)
الحية والأنواع المهجنة منه، ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية جنوب أفريقيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد أسماك الشبوط الكارب الحية “(Common Carp) (Cyprinus carpio)” والأنواع المهجنة منه، ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/76 76/2020 ٢٠٢٠/٧٦ ٧٦/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمياه: قرار رقم ١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه

تحميل

استنادا إلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٠م

د. عبد الملك بن عبدالله بن محمد الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.