التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتم التعاقد معه من قبل أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة مقابل مبلغ مالي، ويتم تحويل مستحقاته إلى حسابه المصرفي المرتبط برقم المستفيد المقيد في السجل.

كما يقصد بالسجل في تطبيق أحكام هذا القرار: السجل المدرج في النظام المالي لدى وزارة المالية، والذي تقيد فيه أرقام المستفيدين.

المادة الثانية

يكون تقديم طلب القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

المادة الثالثة

تحدد رسوم القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي، وفق الآتي:

م

البيان

مبلغ الرسم بالريال العماني

الدرجة الممتازة

الدرجة الأولى

الدرجتان الثانية والثالثة

الدرجة الرابعة

المكاتب الاستشارية

العقود الخاصة

١

قيد رقم المستفيد لمدة (سنتين) وتجديده

٥٠

٣٠

٢٠

١٥

٢٠

١٠

٢

تعديل بيانات رقم المستفيد

٢٥

١٥

١٠

١٠

١٠

١٠

٣

ربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي

١٠٠

٥٠

٥٠

٥٠

٥٠

٢٠

المادة الرابعة

يتم تجديد قيد رقم المستفيد لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال هذه المدة يعد رقم المستفيد ملغى.

المادة الخامسة

يجب على كافة المستفيدين القيد في السجل، كما يلتزم كافة المستفيدين المقيدين لدى وزارة المالية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، بإعادة القيد وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفي حالة عدم القيد بعد مضي هذه المدة يعد رقم المستفيد ملغى.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠١٩م.

صدر في: ٤ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/232 232/2018 ٢٠١٨/٢٣٢ ٢٣٢/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٣ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة أمن شبكة الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن أمن شبكة الاتصالات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٨م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٢) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠١٨ بوقف قبول الطلبة الجدد بكلية ولجات للعلوم التطبيقية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى قرار مجلس التعليم رقم ٦ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف قبول الطلبة الجدد بكلية ولجات للعلوم التطبيقية.

المادة الثانية

تلتزم الكلية بالاستمرار بمتابعة نشاطها التعليمي والحفاظ على جودة برامجها الأكاديمية، لحين انتهاء الطلبة المقيدين بها من دراستهم وحصولهم على المؤهل الأكاديمي بالارتباط مع معهد بيرلا للتكنولوجيا.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٨م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٢) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/47 47/2018 ٢٠١٨/٤٧ ٤٧/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٣١ / ٢٠١٨ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم (١٢) “رسوم إدارية مختلفة” من الفصل رقم (١٠٩) “إيرادات رسوم إدارية” من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليه، مادة جديدة برقم (١٠) بعنوان “رسوم خدمات تعليمية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

١٠

١٢

١٠٩

١

رسوم خدمات تعليمية

يخصص للرسوم التي تحصلها المؤسسات التعليمية الحكومية مقابل الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة الدارسين فيها

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٩ / ١٢ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/231 231/2018 ٢٠١٨/٢٣١ ٢٣١/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ١٥٤ / ٢٠١٨ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٦ والخاص بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة ظفار،
وإلى خطاب وزير التنمية الاجتماعية رقم ١٨٢٤١٥٤٦٦ بتاريخ ١١ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالفاضل / حامد بن عوض بن يوسف صواخرون عضو المجلس البلدي لمحافظة ظفار الفاضل / خميس بن زاهر بن سليم الفهدي مستشار الوزير للرعاية الاجتماعية والمكلف بالقيام بأعمال مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠١٨م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٥) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠١٩م.

2018/154 154/2018 ٢٠١٨/١٥٤ ١٥٤/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الرفد: قرار رقم ٦ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم استثمار أموال صندوق الرفد

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٣ بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الرفد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن استثمار أموال صندوق الرفد، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٢) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر فبراير ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠١٨م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٢) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي: قرار رقم ٨ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة المناقصات للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وإلى نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة المناقصات للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للمخازن والاحتياطي الغذائي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧١) الصادر في ٩ / ١٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٨ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٠) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، المرفق.

المادة الثانية

تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقض لأي سبب آخر.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.