التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠٤ بالتصديق على تعديل مونتريال ١٩٩٧ وبكين ١٩٩٩ على بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إصدار ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على منشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة في موعد أقصاه (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٠) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٢ / ٢٠١٩ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٦ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من الجمهورية النمساوية، ومملكة السويد، ومملكة فنلندا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية ساحل العاج، وماليزيا، ومملكة كمبوديا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن الجمهورية النمساوية، ومملكة السويد، ومملكة فنلندا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية ساحل العاج، وماليزيا، ومملكة كمبوديا، الوارد بالقرارات الوزارية أرقام ٣٥٢ / ٢٠١٦، ١٧ / ٢٠١٧، ٣٨ / ٢٠١٧، ١٠٤ / ٢٠١٨، ٢٥٦ / ٢٠١٨ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ / ١١ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٩) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/362 362/2019 ٢٠١٩/٣٦٢ ٣٦٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢١٠ / ٢٠١٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ المشار إليه، الرسوم الموضحة في الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٨) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥١٧ / ٢٠١٩ بإيقاف التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠ / ٢٠١٩ بإيقاف التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمر التصريح ببدل مغادر.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على الآتي:

١ – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

٣ – المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٤ – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية التي يكون مقرها في المناطق الحرة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٠ / ٢٠١٩ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/517 517/2019 ٢٠١٩/٥١٧ ٥١٧/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٩ ببدء الدراسة في الكلية الوطنية لتقنية السيارات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٨ / ٢٠١٧ بإنشاء الكلية الوطنية لتقنية السيارات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تبدأ الدراسة في الكلية الوطنية لتقنية السيارات من العام الأكاديمي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠م، في برنامج بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية (السيارات).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠١٩م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٣) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/65 65/2019 ٢٠١٩/٦٥ ٦٥/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٦٤ / ٢٠١٩ بفرض رسم مقابل الإقامة في دار الرعاية الاجتماعية

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم مقداره (٥) خمسة ريالات عمانية عن كل يوم إقامة في دار الرعاية الاجتماعية، ويستقطع الرسم من المعاش التقاعدي للنزيل في حالة تقاضيه معاشا تقاعديا.
ولا يستحق الرسم المذكور إذا كان النزيل غير مقتدر، وذلك بناء على البحث الاجتماعي الذي تجريه وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر ٢٠١٩م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/164 164/2019 ٢٠١٩/١٦٤ ١٦٤/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٤٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (أ) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، النص الآتي:

يحظر صيد وجمع الصفيلح طوال العام، ما عدا الفترة من اليوم السابع من شهر ديسمبر حتى اليوم السادس عشر من الشهر ذاته”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/346 346/2019 ٢٠١٩/٣٤٦ ٣٤٦/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للطيران المدني

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨٤ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٦ بالتصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م)،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٩٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة لمعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٠٧ بالتصديق على بروتوكول مونتريال ١٩٤٧م الخاص بإضافة مادة جديدة (٩٣ مكررا) إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠١١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي شؤون الطيران المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بالهيئة العامة للطيران المدني – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي وبروتوكولاتها، واتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المشار إليها، وفي تطبيق أحكام قانون الطيران المدني المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني.

– رئيس قسم التدقيق الأمني والتراخيص.

– رئيس قسم نظم أمن الطيران.

– رئيس قسم حماية المسافرين.

– رئيس قسم الجدارة الجوية.

– مفتش سلامة الاتصالات والمساعدات الملاحية.

– مفتش سلامة المراقبة الجوية.

– مفتش سلامة طاقم الضيافة.

– مفتش عمليات طيران.

– مشرف إجازات طيران.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٩م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/300 300/2019 ٢٠١٩/٣٠٠ ٣٠٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٤٦ / ٢٠١٩ بتعديل القرار رقم (١٥٩ / ٢٠١٧) بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى القرار رقم ١٥٩ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم ١٥٩ / ٢٠١٧ المشار إليه، فقرة جديدة، نصها الآتي:

وتحدد رسوم الطلبات التي تقدمها المؤسسات أو الشركات المسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وصندوق الرفد، وكذلك الطلبات المقدمة لإدارات حماية المستهلك في محافظتي مسندم، والبريمي، حسب تصنيف درجات السجل، وذلك على النحو الآتي:

م درجة السجل التجاري مقدار الرسم لكل طلب
١ الدرجة الرابعة (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا
٢ الدرجة الثالثة (٥٠) خمسون ريالا عمانيا
٣ الدرجة الثانية (٧٥) خمسة وسبعون ريالا عمانيا
٤ الدرجة الأولى (١٠٠) مائة ريال عماني
٥ الدرجة الممتازة (١٢٥) مائة وخمسة وعشرون ريالا عمانيا

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠١٩م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/246 246/2019 ٢٠١٩/٢٤٦ ٢٤٦/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

قرار وزارة الداخلية بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على مذكرة اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة رقم (م ك / ١١١٣ / ٤٠٧ / ٢٠١٩م) المؤرخة في ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م،
بشأن النتائج النهائية للتصويت المعتمدة من اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.

أصدر البيان الآتي:

بحمد الله وتوفيقه وبناء على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة أعلن أسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة على النحو الآتي:

أولا: محافظة مسقط:

١ – ولاية مسقط

اسم العضو
علي بن سالم بن علي الجابري

٢ – ولاية مطرح

م اسم العضو
١ سعيد بن سالم بن محمد الوهيبي
٢ طاهرة بنت عبدالخالق بن علي اللواتية

٣ – ولاية العامرات

م اسم العضو
١ مظفر بن محمد بن ناصر الوهيبي
٢ محمد بن رمضان بن قاسم البلوشي

٤ – ولاية بوشر

م اسم العضو
١ مالك بن هلال بن حمود اليحمدي
٢ عزيز بن سالم بن حمود الحسني

٥ – ولاية السيب

م اسم العضو
١ هلال بن حمد بن محمد الصارمي
٢ قاسم بن مرهون بن محمد العامري

٦ – ولاية قريات

م اسم العضو
١ سالم بن صالح بن سالم السيابي
٢ حارث بن شماس بن حمود البطاشي

ثانيا: محافظة ظفار:

١ – ولاية صلالة

م اسم العضو
١ حسن بن سعيد بن علي كشوب
٢ عبدالله بن حسين بن سالم المشهور باعمر

٢ – ولاية طاقة

اسم العضو
علي بن أحمد بن سالم المعشني

٣ – ولاية مرباط

اسم العضو
مسلم بن ياسر بن سعيد سيداف العمري

٤ – ولاية رخيوت

اسم العضو
يوسف بن سالم بن جمعان المشيخي

٥ – ولاية ثمريت

اسم العضو
سعيد بن مسلم بن سعيد سمحان الكثيري

٦ – ولاية ضلكوت

اسم العضو
أحمد بن سالم بن طاهر آل إبراهيم

٧ – ولاية المزيونة

اسم العضو
أحمد بن سعيد بن حسن زعبنوت

٨ – ولاية مقشن

اسم العضو
مسلم بن سعيد بن أحمد الحمر

٩ – ولاية شليم وجزر الحلانيات

اسم العضو
سعيد بن جمعان بن مسلم عموش المهري

١٠ ولاية سدح

اسم العضو
عبدالله بن علي بن عبدالله العمري

ثالثا: محافظة مسندم:

١ – ولاية خصب

اسم العضو
عبدالله بن حسن بن علي الكمزاري

٢ – ولاية دبا

اسم العضو
محمد بن علي بن محمد الشحي

٣ – ولاية بخاء

اسم العضو
عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل مالك

٤ – ولاية مدحاء

اسم العضو
خالد بن أحمد بن سعيد السعدي

رابعا: محافظة البريمي:

١ – ولاية البريمي

م اسم العضو
١ أحمد بن فارس بن سالم العزاني
٢ راشد بن أحمد بن راشد بن حمد الشامسي

٢ – ولاية محضة

اسم العضو
سالم بن علي بن سالم الكعبي

٣ – ولاية السنينة

اسم العضو
حمدان بن علي بن راشد المنعي

خامسا: محافظة الداخلية:

١ – ولاية نزوى

م اسم العضو
١ أحمد بن ناصر بن سالم العبري
٢ حمدان بن ناصر بن مسعود الرميضي

٢ – ولاية بهلاء

م اسم العضو
١ محمد بن سليمان بن تميم الهنائي
٢ محمد بن حميد بن ناصر الشعيلي

٣ – ولاية منح

اسم العضو
عبدالله بن سالم بن محمد الجنيبي

٤ – ولاية الحمراء

اسم العضو
جمال بن أحمد بن حمد العبري

٥ – ولاية أدم

اسم العضو

سالم بن حمد بن سالم المحروقي

٦ – ولاية إزكي

م اسم العضو
١ زاهر بن سرحان بن مراش العامري
٢ يونس بن علي بن عزان المنذري

٧ – ولاية سمائل

م اسم العضو
١ عبدالله بن حمود بن سالم الندابي
٢ محمد بن خميس بن نبهان الحسيني

٨ – ولاية بدبد

اسم العضو
يعقوب بن محمد بن عامر الرحبي

سادسا: محافظة شمال الباطنة:

١- ولاية صحار

م اسم العضو
١ محمد بن إبراهيم بن عيسى الزدجالي
٢ فضيلة بنت عبدالله بن سليمان الرحيلية

٢ – ولاية شناص

م اسم العضو
١ يوسف بن أحمد بن شاهين البلوشي
٢ علي بن سالم بن عبدالله بن راشد المخمري

٣ – ولاية لوى

م اسم العضو
١ أحمد بن سعيد بن عبدالله الشرقي
٢ يوسف بن محمد بن سعيد المعمري

٤ – ولاية صحم

م اسم العضو
١ محمد بن خميس بن عبدالله البادي
٢ حمد بن حمدان بن مرهون المعمري

٥ – ولاية الخابورة

م اسم العضو
١ سلطان بن حميد بن محمد الحوسني
٢ منصور بن عبدالله بن سالم السعيدي

٦ – ولاية السويق

م اسم العضو
١ سعيد بن حمد بن هلال السعدي
٢ حمد بن خميس بن إبراهيم بن سعيد الجديدي

سابعا: محافظة جنوب الباطنة:

١ – ولاية الرستاق

م اسم العضو
١ زايد بن خلفان بن علي العبري
٢ ناصر بن راشد بن حميد العبري

٢ – ولاية العوابي

اسم العضو
بدر بن ناصر بن محمد الشريقي

٣ – ولاية نخل

اسم العضو
بدر بن ناصر بن علي الجابري

٤ – ولاية وادي المعاول

اسم العضو
خالد بن هلال بن ناصر المعولي

٥ – ولاية بركاء

م اسم العضو
١ فيصل بن حمود بن هاشل الرشيدي
٢ ياسر بن علي بن سلطان بن علي المبيحسي

٦ – ولاية المصنعة

م اسم العضو
١ راشد بن محمد بن ناصر السعدي
٢ عمار بن سالم بن محمد المرضوف السعدي

ثامنا: محافظة جنوب الشرقية:

١ – ولاية صور

م اسم العضو
١ جهاد بن عبدالله بن سعيد آل فنه
٢ سعيد بن محمد بن سعيد بن راشد السناني

٢ – ولاية الكامل والوافي

اسم العضو
عبدالله بن مسلم بن حمد الراسبي

٣ – ولاية جعلان بني بوحسن

م اسم العضو
١ محمد بن حمد بن محمد المشايخي
٢ علي بن سالم بن حمد بن مسعود العويسي

٤ – ولاية جعلان بني بوعلي

م اسم العضو
١ سعيد بن محمد بن جمعة بن حمد الساعدي
٢ راشد بن عبدالله بن سالم الغيلاني

٥ – ولاية مصيرة

اسم العضو
عبدالله بن خليفة بن خميس المجعلي

تاسعا: محافظة شمال الشرقية:

١ – ولاية إبراء

اسم العضو
راشد بن سعيد بن نصير المنجي

٢ – ولاية المضيبي

م اسم العضو
١ ناصر بن سلطان بن محمد الحبسي
٢ حمدون بن حمود بن غنيم الفزاري

٣ – ولاية بدية

اسم العضو
منصور بن زاهر بن سالم الحجري

٤ – ولاية القابل

اسم العضو
يعقوب بن محمد بن خليفة الحارثي

٥ – ولاية وادي بني خالد

اسم العضو
أحمد بن حسين بن خماس بن فريش السعدي

٦ – ولاية دماء والطائيين

اسم العضو
عبدالله بن علي بن حمد بن محمد الحمحامي

عاشرا: محافظة الظاهرة:

١ – ولاية عبري

م اسم العضو
١ حميد بن علي بن حميد بن راشد الناصري
٢ حمد بن حمدان بن سيف بن ناصر الربيعي

٢ – ولاية ينقل

اسم العضو
علي بن محمد بن سالمين العلوي

٣ – ولاية ضنك

اسم العضو
حمود بن أحمد بن حمد اليحيائي

حادي عشر: محافظة الوسطى:

١ – ولاية هيماء

اسم العضو
محمد بن العثه بن حمود الحرسوسي

٢ – ولاية محوت

اسم العضو
سليّم بن علي بن سليّم الحكماني

٣ – ولاية الدقم

اسم العضو
حمد بن سعيد بن صالح الجنيبي

٤ – ولاية الجازر

اسم العضو
عبدالله بن سليم بن صالح الجنيبي

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق
: ٢٨ من أكتوبر ٢٠١٩م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.